لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

مع قرب إقراره رسمياً.. 11 معلومة عن مشروع قانون "المحطات النووية"​

03:37 م الجمعة 10 نوفمبر 2017

مجلس النواب

كتب- إسلام ضيف:

انتهت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدي، من مشروع قانون الحكومة بإنشاء الجهاز التنفيذي لإدارة مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء؛ تمهيدًا لإرساله إلى الجلسة العامة، لإقراره رسميًا.

ويرصد مصراوي أبرز 11 معلومة عن مشروع القانون:

1-يتضمن مشروع القانون 19 مادة.

2-الجهاز هيئة مستقلة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

3- مقره في القاهرة، ويجوز إنشاء أفرع له في المحافظات، أو خارج مصر.

4- يختص بوضع برامج الإشراف على التنفيذ، وإعداد تقرير للعرض على وزير الكهرباء بما تم إنجازه، والإشراف على أعمال التشغيل التجريبي للمشروعات.

5- يخصص له اعتمادات من ميزانية الدولة، بالإضافة لمقابل الأعمال التي يؤديها للغير، وما توفره الدولة له من قروض، وعائد من استثمار أمواله.

6- يمكن للجهاز تلقي المنح والهبات والتبرعات التي تقدم له، شريطة ألا تتعارض مع أغراضه، ومقتضيات الأمن القومي.

7- يعفى ما يستورده الجهاز من المواد، والأجهزة، من الجمارك، وغيرها من الضرائب والرسوم.

8- يشكل للجهاز مجلس إدارة، من رئيس، وعضوية عدد من الجهات، منها وزارات الدفاع، الداخلية، الكهرباء، المالية، التخطيط، الاتصالات، الإنتاج الحربي، هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، اثنان من ذوي الخبرة في مجال اختصاص الجهاز.

9- رئيس مجلس إدارة الجهاز، له سلطات الوزير المختص في كافة التعاقدات التي يبرمها مع الغير.

10- يختص مجلس الإدارة بوضع السياسة العامة للجهاز.

11- يجوز لمجلس إدارة الجهاز التعاقد بصفة مؤقتة مع الأجانب في الوظائف التي تتطلب مؤهلات علمية أو خبرة خاصة، لا تتوافر في المصريين.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان