لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

"تشريعية النواب" توافق على مشروع قانون بشأن "كاميرات المراقبة"

07:39 م الإثنين 20 نوفمبر 2017

كاميرات المراقبة

كتب- أحمد علي:

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها، مساء اليوم الاثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم تركيب واستخدام كاميرات المراقبة وأجهزة التسجيل.

وحدد مشروع القانون، الأماكن المسموح بمراقبتها والأماكن الممنوع تركيب فيها كاميرات وأجهزة تسجيل، وحظر مشروع القانون محو أو تغيير أو التشويس على محتوى التسجيلات أو بثها في أي من وسائل الإعلام المسموعة والمرئية أو الإنترنت إلا بعد موافقة وزير الداخلية- "الوزير المختص طبقا للقانون"- وحظرت الاحتفاظ بالتسجيلات بصفة شخصية وإلزام وزارة الداخلية بربط الكاميرات وأجهزة التسجيل في كل الأماكن المسموح فيها بالمراقبة بنظام مركزى يسمح لها ولهيئتى الرقابة الإدارية والأمن القومى والمخابرات الحربية بمعرفة النطاق المكانى الذى تغطيه كل كاميرا، وألزم بوضع لافتة فى مكان ظاهر توضح أن النشاط مراقب بالكاميرات.

وطبقا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون فإن الحكومة تقدمت به للبرلمان للحد من ارتكاب الجرائم، وتجنب أخطارها مما يساهم فى شعور المواطن بالأمن، ويمكن أجهزة الدولة من تعقب مرتكبى الجرائم لاسيما الإرهابية، تنفيذا للدستور فى مادته 59 التى تنص على أن الحياة الآمنة حق لكل إنسان وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها ولكل مقيم على أراضيها.

وجاء مشروع القانون فى 11 مادة، واهتم بوضع تعريفات للمصطلحات الواردة فيه تلافيا للخلاف حول المعنى المقصود منها وذلك فى المادة رقم "1" وتضمنت التعريفات فى القانون أن الوزير المختص هو وزير الداخلية وأن الوزارة المختصة هى وزارة الداخلية والسلطة المختصة هي قطاع تنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، لافتًا إلى أن اللجنة الفنية هي الجهة التي أناط بها القانون الإشراف ومتابعة النشاط الذى يسرى عليه أحكام هذا القانون، وأن المقصود بكاميرا المراقبة كل جهاز يصلح لالتقاط الوقائع والأحداث فى الأماكن المصرح بها والمقصود بجهاز التسجيل هو كل جهاز أو وسيط يتصل بالكاميرا ويصلح لتسجيل وحفظ الوقائع والتسجيلات، وأن التسجيلات هى كل ما تم الاحتفاظ به من صور أو أفلام أو بيانات على أجهزة التسجيل.

وحدد مشروع القانون، الأماكن التي سيتم مراقبتها فنص على تركيب كاميرات المراقبة وأجهزة التسجيل في أماكن ممارسة أي نشاط صناعي أو تجاري أو ديني أو تعليمي أو ثقافي أو رياضي أو فندقي أو سياحي أو التجمعات السكنية متكاملة الخدمات، أو اللوحات الإعلانية أو الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة في مجال العمل الأهلى.

وذلك فيما عدا الأنشطة التي تشغلها القوات المسلحة وأجهزتها والهيئة القومية للإنتاج الحربي، والشركات والوحدات التابعة لها، وكذا التى تقيمها أو تنشئها أي منهما لصالحها. ويجوز للائحة التنفيذية للقانون إضافة أنشطة أو منشآت أو أماكن أخرى.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان