"النواب" يوافق مبدئيًا على مشروع قانون إنشاء "نقابة الأثريين"
القاهرة (أ ش أ)
وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من النائب أسامة هيكل و87 نائبا بإصدار قانون بإنشاء "نقابة الأثريين".
ورأت اللجنة المشتركة من لجنتي الإعلام والثقافة والآثار والشئون الدستورية والتشريعية في تقريرها، أن مشروع القانون يأتي في إطار خطوات الإصلاح التشريعي للدولة لمواكبة التغييرات الاجتماعية والاقتصادية، وتنفيذا للالتزامات المقررة بموجب النصوص الواردة بالمادتين 76 و 77 من الدستور.
وأشادت اللجنة، بالجهد الكبير الذي بذله بعض من أبناء مهنة الأثريين منذ السبعينيات لتحقيق حلم إنشاء نقابة لهم تنظم المهنة وترعى مصالح أبنائها.
ويستهدف إنشاء نقابة للأثريين حماية مهنة الأثري وضم جميع العاملين بمهنة أثري لعضوية النقابة وفقا للشروط والضوابط الواردة بمشروع القانون بهدف حماية حقوقهم حتى يتمكنوا من أداء رسالتهم مطمئنين تحت مظلة نقابية تحمي ممارسة المهنة وتنظيم عمل حوالي 30 ألف شخص، بما ينعكس إيجابيا على أداء الأثريين وتنمية مهاراتهم ويحقق الأهداف المرجوة والمأمولة منها.
وأعطى مشروع القانون، وفقا لتعديلات اللجنة، رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء حق إصدار القرار بتشكيل لجنة مؤقتة مكونة من 11 عضوا من ذوي الخبرة من العاملين فى المجال الأثري تتولى إجراءات تأسيس نقابة الأثريين بما في ذلك فتح باب القيد والتحقق من توافر شروط العضوية وفقا للقانون، ويحدد القرار رئيسا ووكيلين وأمين صندوق مع عدم جواز ترشح أعضاء اللجنة المؤقتة لعضوية أول مجلس للنقابة، كما يصدر رئيس الوزراء القرارات اللازمة لتأسيس النقابة بناء على اقتراح لجنة التأسيس.
ونص المشروع على أن الهدف من إنشاء النقابة هو الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للأثريين من خلال برامج تدريب وتشجيع إصدار المجلات والنشرات والندوات وتشجيع البحث والنشر في الموضوعات المتعلقة بالآثار وتنمية روح الإخاء والتعاون بين الأعضاء وتوفير الخدمات الثقافية والاجتماعية والصحية المناسبة لهؤلاء الأعضاء وأسرهم.
وتباشر نقابة الأثريين نشاطها في إطار السياسة العامة للدولة وفق القانون واللوائح ويكون مقرها مدينة القاهرة، ويجوز إنشاء فروع لها في المحافظات بقرار يصدره مجلس النقابة بعد العرض على الجمعية العمومية، ويقيد إلزاميا بجدول المشتغلين من يمارس فعليا مهنة الأثري دون انقطاع لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات بالجهة الرسمية المنوط بها حماية الآثار مع توافر شروط القيد.
هذا المحتوى من
فيديو قد يعجبك: