إعلان

التموين: لا تراجع عن كتابة الأسعار على السلع

04:12 م الأربعاء 13 ديسمبر 2017

وزير التموين الدكتور علي المصيلحي

كتبت- عايدة رضوان:

قال ممدوح رمضان، المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن قرار وزير التموين الدكتور علي المصيلحي بكتابة الأسعار على السلع، جاء للحفاظ على حق المستهلك في معرفة أسعار السلع، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ القرار منذ 3 أشهر، فيما تم منح الغرف التجارية واتحاد الصناعات فترة كافية للتوصل إلى آلية التنفيذ.

وأضاف رمضان، في تصريحات لمصراوي، اليوم الأربعاء، أن الاتحاد العام للغرف التجارية لم يتقدم حتى الآن بطلب لقصر كتابة الأسعار بالمحال التجارية فقط، وعدم إلزام المستوردين أو المنتجين بهذا الشأن، مؤكدًا أن الوزارة لا تهتم بمن يضع الأسعار بقدر ما تهتم بتطبيق قرار الوزير بوضع الأسعار على السلع مطلع العام المقبل.

وأكد المتحدث باسم وزارة التموين، أن قرار الإلزام بوضع التسعيرة على السلع والمنتجات سيساهم في ضبط الأسواق، وأنه بعيدًا كل البعد عن تطبيق التسعيرة الجبرية.

وكان علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، صرح لمصراوي، بأن قرار وزير التموين بكتابة الأسعار على السلع والمقرر تطبيقه مطلع 2018، هو قرار متفق عليه، مؤكدًا أن معرفة أسعار السلع هو حق المستهلك.

وأضاف علاء عز، أن العقبة تكمن في آلية تنفيذ القرار، مشيرًا إلى أنه كان يجب قصر تطبيق القرار على السلاسل التجارية ومحال البقالة، دون إلزام جميع حلقات التداول.

ونص قرار وزير التموين، على إلزام المنتجين بكتابة الأسعار على عبوات المنتجات الغذائية. وتضمن القرار رقم 217 لسنة 2017، التزام كافة الجهات والشركات المنتجة والمستوردة "لمنتجات تُعبأ محلياً" والمصنعة والمعبأة والموردة للسلع الغذائية بتدوين "سعر البيع للمستهلك" على كل عبوة، باللغة العربية وبخط واضح لا يقبل الإزالة والمحو، بالإضافة إلى كافة البيانات الأخرى الواردة بالقرارات الوزارية المنظمة، ومنها القرار الوزاري رقم 107 لسنة 1994م.

وتضمنت المادة الثانية من قرار الوزير، أن يحظر على كافة الجهات التى تتعامل فى تداول السلع الغذائية الواردة بالمادة الأولى الإتجار والتوزيع والتخزين والعرض والبيع لعبوات هذه السلع بدون أن يكون مدون عليها سعر البيع للمستهلك.

وأكدت المادة الثالثة من قرار الوزير، أن يتم منح مهلة تنتهي في 31/12/2017 لكافة الجهات التى تتعامل على هذه السلع لتصريف منتجاتها الغير مدون عليها "سعر البيع للمستهلك"، على أن يتم الإعلان للمواطنين عن أسعار بيع هذه السلع خلال فترة المهلة على واجهة محلاتهم، ومكان عرض السلع بخط واضح وظاهر.

وأوضح القرار فى المادة الرابعة، أن كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة ( 9 ) من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950م، وفى جميع الأحوال تضبط الكميات موضوع المخالفة ويحكم بمصادرتها.​

فيديو قد يعجبك: