إعلان

"النواب" يوافق على نسب الاشتراكات في قانون التأمين الصحي الشامل

03:43 م الإثنين 18 ديسمبر 2017

مجلس النواب

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- أحمد علي:

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على الجداول المرفقة بقانون التأمين الصحي الشامل، التي تحدد نسب الاشتراكات لكل الفئات التي تنضم له، في الجلسة العامة، اليوم الاثنين.

ويحدد مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، اشتراكات العاملين المؤمن عليهم الخاضعين لقانون التأمين الصحي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بنسبة 1 في المائة من أجر الاشتراك، و3 في المائة عن الزوجة غير العاملة أو التي ليس لها دخل ثابت، و1 في المائة عن كل مُعال أو ابن.

ويكون الاشتراك 5 في المائة من الأجر التأميني أو من الأجر وفقا للإقرار الضريبي أو الحد الأقصى للأجر التأميني (أيهما أكبر)، بالنسبة للمؤمن عليهم ومن في حكم الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي رقم 108 لسنة 1976 وأعضاء المهن الحرة (من غير الخاضعين للقانونين السابقين)، والمصريين العاملين بالخارج.

وينص مشروع القانون على أن يكون الاشتراك 5 في المائة من الأجر التأميني فقط وبحيث لا يزيد مجموع ما يسدده الفرد عن كل الأسرة عن 7 في المائة ، وتتحمل الخزانة العامة فرق التكلفة، وذلك فيما يتعلق بالعمالة الخاضعة لقانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980.

وفيما يتعلق بالأرامل والمستحقين للمعاشات، يكون الاشتراك 2 في المائة من قيمة المعاش الشهري، و2 في المائة كذلك من قيمة المعاش الشهري فيما يتعلق بأصحاب المعاشات، و3 في المائة عن الزوجة غير العاملة أو التي ليس لها دخل ثابت، و1 في المائة عن كل مُعال أو ابن.

ونص مشروع القانون على تحصيل اشتراك بنسبة 4 في المائة (3 في المائة تأمين مرض + 1 في المائة إصابات عمل) نظير خدمات تأمين المرض والعلاج وإصابات العمل من إجمالي أجر الاشتراك للعاملين المؤمن عليهم وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975، وبحد أدنى 50 جنيها شهريا.

وفيما يتعلق برسوم ومساهمات المؤمن عليهم، نص مشروع القانون على أن تكون قيمة المساهمة بشأن الخدمة الطبية الخاصة بالزيارة المنزلية مائة جنيه، وأن تكون 10 في المائة بحد أقصى ألف جنيه وترتفع النسبة إلى 15 في المائة في السنة العاشرة من تطبيق القانون فيما يخص الدواء (فيما عدا الأمراض المزمنة والأورام).



ونص مشروع القانون على تحصيل اشتراك بنسبة 4 في المائة (3 في المائة تأمين مرض + 1 في المائة إصابات عمل) نظير خدمات تأمين المرض والعلاج وإصابات العمل من إجمالي أجر الاشتراك للعاملين المؤمن عليهم وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975، وبحد أدنى 50 جنيها شهريا. 
وفيما يتعلق برسوم ومساهمات المؤمن عليهم، نص مشروع القانون على أن تكون قيمة المساهمة بشأن الخدمة الطبية الخاصة بالزيارة المنزلية مائة جنيه، وأن تكون 10 في المائة بحد أقصى ألف جنيه وترتفع النسبة إلى 15 في المائة في السنة العاشرة من تطبيق القانون فيما يخص الدواء (فيما عدا الأمراض المزمنة والأورام). 
ونص مشروع القانون على أن تكون قيمة المساهمات 10 في المائة من إجمالي القيمة بحد أقصى 750جنيهًا، للحالة فيما يخص الأشعة، وكل أنواع التصوير الطبي (غير المرتبطة بالأمراض المزمنة والأورام). 
وفيما يتعلق بالتحاليل الطبية والمعملية (غير المرتبطة بالأمراض المزمنة والأورام)، حدد مشروع القانون قيمة المساهمة بـ 10 في المائة من إجمالي القيمة بحد أقصى 750جنيهًا للحالة.
ونص مشروع القانون على أن تكون قيمة المساهمة 5 في المائة بحد أقصى 300 جنيه للمرة الواحدة فيما يتعلق بالأقسام الداخلية (فيما عدا الأمراض المزمنة والأورام). 
ونص مشروع القانون على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة عن كل فرد من غير القادرين نسبة 5 في المائة من الحد الأدنى للأجور المعلن عنها بالحكومة على المستوى القومي، على أن تزاد القيم الرقمية المقطوعة المذكورة سلفا بنسبة تعادل 7 في المائة سنويا بما فيها الحد الأدنى من الأجور المعلن عنها بالحكومة على المستوى القومي.​

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان