ننشر أبرز مواد مشروع قانون "حرية تداول المعلومات"
كتب - إسلام ضيف:
حصل مصراوي على أبرز مواد مشروع قانون حرية تداول المعلومات، الذي أعده المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وجاءت أبرز مواد مشروع القانون كالتالي:
عرف القانون بعض المصطلحات، منها، السجل: محتوى أي مجموعة من المعلومات أو البيانات المسجلة بغض النظر عن شكله ومصدره وتاريخ انشائه وحالته الرسمية وما اذا كانت الجهة المحتفظة بهذا المحتوى هى ذاتها مصدر انشائه أو متلقيه له من جهة أخرى.
مسئول المعلومات: الشخص الذي تقوم الجهة العامة أو الخاصة بتكليفه بمسئوليه النشر والافصاح عن المعلومات والبيانات.
الجهة العامة: أي كيان يتم انشاءه بموجب الدستور أو القانون تمثل فيه الدولة أو يشكل جزء أو فرع منها، أو أن يكون مملوك او مدار أو ممول بواسطة صندوق يدار من قبل الدولة.
الجهة الخاصة: كل منشأة غير حكومية تتمتع بالشخصية الإعتبارية الخاصة تمارس تجارة أو مهنة وتكون اصولها وأموالها ذات ملكية خاصة.
هيئات المجتمع المدني: هيئات خاصة ذات عضوية اختيارية تتولى الدفاع عن مصالح أعضائها وتقدم خدماتها لمواجهة قضايا المجتمع في إطار القانون ولا تستهدف الربح وتتصف بالاستمرارية.
الامن القومي: يعتبر من أمور الأمن القومي كافة المعلومات والبيانات العسكرية والأمنية التي ترى جهة الإختصاص إضفاء صفة السرية عليها، وكذا التحريات التي تقوم الأجهزة الإستخباراتية والرقابية والأمنية.
مادة 2: للكافة الحق في الحصول على المعلومات والبيانات التي لدى الجهات العامة بالدولة، ويتعين على هذه الجهات الكشف عن المعلومات والبيانات المحتفظ بها لديها وفقا للشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة 3: للكافة الحق في الحصول على المعلومات والبيانات التي لدى الجهات الخاصة أو هيئات المجتمع المدني متى كان الإفصاح عنها يساعده في ممارسة أي حق من حقوقه أو ضمان حمايتها، ويتعين على هذه الجهات الكشف عن المعلومات والبيانات المحتفظ بها لديها وفقا للشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة 4: تعامل شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات القابضة النوعية التي يسهم فيها المال العام معاملة شركات القطاع الخاص فيما يتعلق بقواعد الإفصاح.
مادة5: يحق للجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون أن تنشر بأي وسيلة من وسائل النشر أو الإعلام بيانات أو معلومات تم الحصول عليها وفقا لأحكام هذا القانون، وذلك وفقا للقواعد والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة 23: يختص المجلس بما يلي: إبدء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله، وضع السياسات العامة المتعلقة بالإفصاح وتداول المعلومات، وضع القواعد المتعلقة بالإفصاح وتداول المعلومات، وضع القواعد المتعلقة بتصنيف السجلات والإحتفاظ بها والتصرف فيها، متابعة قيام الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون بأداء التزاماتها المقررة قانونا، إعداد هيكل إرشادي للجمهور يتضمن حقوقهم التي كفلها لهم هذا القانون وكيفية استخدامها وإتاحته على نطاق واسع، التعاون في تقديم أو عقد الأنشطة التدريبية للمسئولين بالجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون عن الحق في الحصول على المعلومات.
وكذلك القيام بأنشطة تتعلق بنشر الوعي العام بهذا القانون والحقوق التي كفلها للأفراد، تقديم تقرير في خلال السنة المالية إلى مجلس النواب عن نشاط المجلس وتقييم أداء الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون ومدى التزامها بتطبيقه ويطرح هذا التقرير على نحو علني بما في ذلك الموقع الإلكتروني للمجلس.
مادة 24: تكون مدة رئاسة أو عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
مادة 25: يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل شهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ويجب دعوته إلى الإجتماع إذا طلب ذلك كتابة ثلث أعضائه ولا يصح الاجتماع الا بحضور نصف أعضائه على الأقل وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى المجلس الاستعانة برأيه او خبرته في موضوع مطروح للبحث أو المناقشة دون أن يكون له حق التصويت.
مسئول المعلومات: الشخص الذي تقوم الجهة العامة أو الخاصة بتكليفه بمسئولية النشر والإفصاح عن المعلومات والبيانات.
الجهة العامة: أي كيان يتم انشاءه بموجب الدستور أو القانون تمثل فيه الدولة أو يشكل جزء او فرع منها او مملوك او مدار او ممول بواسطة صندوق يدار من قبل الدولة.
مادة 26: يكون منصب الرئيس أو عضو المجلس شاغر في أي من الحالات الأتية:
التغيب عن حضور جلسات المجلس دون مبرر يقبله المجلس وذلك لأكثر من ثلاث جلسات متتالية أو خمس جلسات متفرقة في السنة، فقد أحد شروط العضوية أو الاخلال لواجبات الوظيفة أو اتيان عمل يتعارض مع استقلال المجلس بقرار يصدر من ثلثي الأعضاء، الاستقالة وتعتبر مقبولة من تاريخ موافقة المجلس عليها أو مضى ثلاثين يوما على تقديمها أيهما أسبق، الوفاة أو زوال الصفة او المرض الذي يحول بينه وبين مهام العضوية وفقا لشهادة تصدر بذلك من الهيئة العامة للتأمين الصحي.
فيديو قد يعجبك: