لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

السيسي يصدر قرارًا بتعديل بعض أحكام قانون فض المنازعات

04:03 م السبت 11 فبراير 2017

كتبت - ياسمين محمد:
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 6 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفًا فيها.

ونص القرار الذي نشر بالجريدة الرسمية، بعد موافقة مجلس النواب، على أنه يستبدل بنصوص المواد: الثانوية "الفقرة الثانية"، الثالثة "الفقرة الأولى"، التاسعة، الثالثة عشرة "الفقرتين الأولى والثانية من القانون رقم 7 لسنة 2000، بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها النصوص الآتية:

المادة الثانية "الفقرة الثانية": ويجوز أن تكون رئاسة اللجنة لأحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية الحليين من درجة مستشار على الأقل، وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الاعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية بحسب الاحوال.

المادة الثالثة "الفقرة الاولى: يكون اختيار رؤساء لجان التوفيق من اعضاء الجهات أو الهيئات القضائية السابقين من المقيدين في الجداول التي تعد لهذا الغرض.

المادة التاسعة: مع مراعاة أحكام المادة العاشرة مكررًا من هذا القانون، تصدر اللجنة قراراتها مسببة، وذلك في ميعاد لا يجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم طلب التوفيق فيها وتثبت ذلك بمحضرها.

ويعرض القرار خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره على السلطة المختصة والطرف الآخر في النزاع، فإذا اعتمدته السلطة المختصة وقبله الطرف الآخر كتابة خلال الخمس عشر يومًا التالية لحصوص العرض قررت اللجنة إثبات ما تم الاتفاق عليه في محضر يوقع عليه الطرفين ويلحق بمحضرها وتكون له قوت السند التنفيذي ويبلغ إلى السلطة المختصة لتنفيذه.

المادة الثالثة عشرة "الفقرتان الاولى والثانية": يصدر وزير العدل قرارًا يتضمن تعيين مقار عمل لجان التوفيق في كل وزارة ومحافظة وهئية عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وإجراءات تقديم الطلبات إليها وقيدها، والإخطار بها وبما تحدده من جلسات وإجراءات، كما يصدر وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية قرارًا بقواعد تقدير مكافئات رؤساء اللجان.

المادة الثانية: تستبدل عبارة "أعضاء الجهات او الهيئات القضائية"، بعبارة "رجال القضاء او أعضاء الهيئات القضائية" الواردة بالمادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000، كمل تستبدل كلمة "قرارها" بكلمة "توصياتها".

المادة الثالثة: استثناءًا من أحكام المادتين التاسعة والعاشرة من هذا القانون، تكون قرارات اللجنة واجبة النفاذ في مواجهة الجهة الإدارية متى كانت قيمة المنازعة لا تجاوز أربعين ألف جنيه، أو تعلقت المنازعات بالمستحقات المالية للعاملين لدى أي من الجهات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون أيًا كانت قيمتها، ويجوز الطعت في القرارات المشار إليها في الفقرة السابقة أمام المحكمة المختصة ولا يترتب على الطعت وقف تنفيذها إلا إذا أمرت المحكمة بذلك.

المادة الرابعة: يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون خلال شهر من تاريخ العمل به.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان