لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

مشروع قانون يُجرم العنف ضد المرأة: السجن 5 سنوات للمتحرش.. والإعدام للمغتصب

01:06 م السبت 18 فبراير 2017

النائبة سولاف درويش

كتب – أحمد علي:

تقدمت النائبة سولاف درويش، بمشروع قانون للأمانة العامة لمجلس النواب لتجريم العنف ضد المرأة، ونص المشروع على حبس المتحرش سنة، وتغليظ العقوبة لخمس سنوات إذا عاد لفعلته، إضافة لحبس أي شخص يكره أنثى على الزواج بغير رضاها 6 أشهر.
كما نص مشروع القانوني على حبس من حرم الأنثى من ميراثها أو حقوقها العامة والخاصة أو ارتكب فعلا عنيفا ضدها، وكل صاحب عمل يميز بين الجنسين 6 أشهر، إضافة للسجن المشدد لمن زوج فتاة قبل السن.
واقترح مشروع القانون إنشاء إدارة خاصة بوزارة الداخلية لمكافحة العنف ضد المرأة، وطالب بحبس من نشر صوراً لعلاقة جنسية أو استخدم جسد المرأة بصورةٍ غير لائقة... وYلى نص مشروع القانون:

حماية المرأة من العنف

الباب الاول

تعريفات

مادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات الآتية مايلي:-

أ‌- العنف ضد المرأة : أي فعل، أو سلوك يترتب عليه أذىً، أو معاناةً ماديةً أو معنويةً للمرأة أو الحط من كرامتها، بما في ذلك التهديد، أو القسر.

ب‌- الاغتصاب:-مواقعة الانثى بغير رضاها.

ت‌- هتك العرض:- إتيان سلوك، أو فعل يشكل انتهاكًا للسلامة الجنسية، باستخدام جسد المجني عليها بأي طريقةٍ كانت، أو بأية وسيلة أخرى أو أداة ، وكان ذلك بقصد إشباع رغبهً الفاعل الجنسية، أو لأي غرضٍ آخر.

ث‌- الإخلال الجسيم بحياء المرأة: إتيان سلوك من شأنه الاعتداء على حرمة جسدها بأي طريقة كانت أو وسيلة وكان ذلك بالتهديد أو الترهيب وبغرض الكشف عن عوراتها أو امتهانها أو الحط من كرامتها أو الحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية.

ج‌- التحرش الجنسي:- إتيان أفعال، أو أقوال، أو إشارات تكشف عن إيحاءات جنسية، أو تتضمن الدعوة لممارسة الجنس بأية وسيلة.

ح‌- الاستغلال الجنسي:-امتهان كرامة المرأة عن طريق استغلال جسدها في الجذب والإغواء الجنسي، بقصد تحقيق مصالح تجارية، أو دعائية بما يتعارض مع أحكام الدين والأخلاق.

خ‌- الحرمان من الميراث:- منع الأنثى من الحصول على مقدار الميراث المُستحق لها شرعًا بفعلٍ، أو سلوكٍ حال حياة الموّرث، أو بعد وفاته .

الباب الثاني

جرائم العنف ضد المرأة

المادة (2)

يُعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، و بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنياً ولا تزيد على عشرين ألف جنيها، أو إحداهما كل من ارتكب عُنفاً ضد المرأة بهدف الحرمان التعسفي من ممارستها الحقوق العامة، أو الخاصة .

المادة (3)

يُعاقب بعقوبة السجن كل من زوّج أنثى قبل بلوغها السن القانوني للزواج، أو اشترك في ذلك، وتكون العقوبة السجن المشدد، إن تم ذلك الزواج بموجب طرقٍ احتياليةٍ، أو بناءً على مستنداتِ مزورة.

المادة(4)

يُعاقب بعقوبة الحبس، مدة لا تقل عن ستة أشهر، و بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيةً ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو إحداهما كل من أكره أنثى على الزواج.

المادة (5)

يُعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيهاً، ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه أو إحداهما مع رد ما تحصل عليه والتعويض عنه, كل من حرم أنثى من الميراث، أو كان من الورثة واستفاد من حرمانها مع علمه بذلك.

المادة (6)

مع عدم الإخلال بالمادة السابعة من قانون العقوبات- يُعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستةَ أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيها ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو إحداهما كل شخص ارتكب فعلا، أو سلوكاً عنيفاً مع الإناث من أفراد أسرته.

المادة (7)

يُعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، و بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيها، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو إحداهما,كل من حرم أنثى خاضعة لولايته أو لوصايته أو لقوامته من التعليم الإلزامي.

المادة (8)

يُعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، و بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنية ولا تزيد على عشرين ألف جنيه ،أو إحداهما كل صاحب عمل حرم أنثى من حقها في العمل لكونها أنثى، في الأعمال التي يجيز القانون لها العمل بها.

المادة(9)

يُعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، و بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه و لا تزيد على عشرين ألف جنيها أو أحداهما، كل صاحب عمل أخلّ بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في نطاق العمل.

المادة (10)

لا تسقط الدعوى الجنائية، أو المدنية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب بالتقادم.

الباب الثالث

جرائم الاعتداء الجنسي وإفساد الأخلاق

المادة (11)

يُعاقب بالإعدام، أو السجن المؤبد، كل من اغتصب أنثى بأن واقعها بغير رضاها، ولا يعتد برضا المجني عليها إذا كانت لم تبلغ ثمانية عشرة سنة ميلاديةً كاملةً .

وتكون العقوبة بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم تبلغ سنها ثماني عشرة سنةً ميلاديةً كاملة، أو مصابةً بعاهةٍ عقليةٍ أو نفسيةٍ، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها،, أو من المتولين تربيتها، أو ملاحظتها، أو ممن لهم سلطة عليها، أو كان تأثير المخدر أو كان خادماً بالأجر عندها، أو عند من تقدم ذكرهم، أو من المترددين على المنزل بحكم عملهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة أو استخدمت أداة أو أحد وسائل الترهيب أو الترويع .

المادة (12)

يُعاقب بالسجن المشدد, كل من هتك عرض أنثى بأن ارتكب فعلاً، أو سلوكاً، يشكل مساسا أو انتهاكاً للسلامة الجنسية مستخدماً جسد المجني عليها بأي طريقة كانت أو وسيلة كانت، وكان ذلك بقصد إشباع رغبة الفاعل الجنسية.

و تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد مدة لا تقلّ عن عشر سنوات، إذا كانت المجني عليها لم تبلغ سنها ثماني عشرة سنةٍ ميلاديةٍ كاملةً، أو مصابةً بعاهة عقلية، أو نفسية، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها، أو من ذوي المحارم، أو من المتولين تربيتها، أو ملاحظتها، أو ممن لهم سلطة عليها أسرية أو دراسية، أو كان تحت تأثير المخدر أو كان خادماً بالأجر عندها، أو عند من تقدم ذكرهم، أو من المترددين على المنزل بحكم عملهم .
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا تعدد الجناة أو استخدمت أداة أو احد وسائل الترهيب أو الترويع أو إذا كانت المجني عليها يقلّ عمرها عن عشر سنوات ميلادية كاملةً، أو اجتمع الظرفان من الظروف المشددة المشار إليها في الفترة السابقة، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

المادة (13)

يعاقب بالسجن كل من أخل إخلالا جسيماً بحياء الأنثى وكان ذلك بالتهديد أو الترهيب أو بأي وسيلة كانت- بغرض الكشف عن عوراتها، عوراتها أو امتهانها أو الحط من كرامتها أو الحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية.

تكون العقوبة السجن المشدد إذا كانت المجني عليها يقلّ عمرها عن الثامنة عشرة سنةً ميلاديةً كاملةً، أو مصابةً بعاهةٍ عقليةٍ، أو نفسيةٍ.

وإذا تعدد الجناة أو كان الجاني تحت تأثير المخدر أو استخدمت للترهيب أو التهديد , أداة أو مواد ضارة أو حيوانات, تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات.

المادة (14)

يُعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألفا، أو إحداهما كل من تحرش بأنثى فى مكان عام أو خاص أو مطروق عن طريق التتبع، أو الملاحقة سواء بالإشارة، أو بالقول، أو بالكتابة، أو بوسائط الاتصال الحديثة، أو أيه وسيلة أخرى، و كان ذلك بإتيان أفعال غير مرحب بها تحمل إيحاءات، أو تلميحات جنسية، أو إباحية.

إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة من نفس النوع، خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائياً في الجريمة الأولى، تكون العقوبة الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، مع وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدةً مساويةً لمدة العقوبة.

إذا تعدد الجناة أو اسُتخدمت أداة أو وسائل الترهيب أو الترويع، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات.

إذا عاد احد الجناة لارتكاب الجريمة المشار إليها في الفقرة الثالثة، خلال سنة من تاريخ الحكم عليه تكون العقوبة الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات، مع وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدةُ مساويةُ لمدة العقوبة.

المادة (15)

يُعاقب بالسجن كل من ارتكب أي الأفعال المجرمة في المادة السابقة في مكان العمل، أو كان الفاعل هو صاحب العمل، أو ممن لهم سلطة على المجني عليها بمناسبة العمل، أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها من ذوى المحارم,أو من اهم سلطة أسرية أو دراسية عليها أو كان خادماً بالأجر أو من المترددين عليها.

تكون العقوبة لمدة لا تقل عن عشر سنوات إذا تعدد الجناة أو كان الجانى يحمل سلاحاً.

المادة (16)

يُعاقب بالسجن كل من حصل على صور خاصة لأنثى بأي طريقة كانت، وهّدد بإذاعتها ونشر محتواها، أو قام بتغييرها وتشويهها بالوسائط العلمية الحديثة، بجعلها صوراً إباحيةً وهدّد بنشرها.

المادة (17)

يُعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة و غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنية، أو إحداهما كل زوج أذاع، أو نشر بأية وسيلة صوراً خادشةً للحياء خاصةً بالزوج الآخر، أو وقائع العلاقة الحميمة، أو هدّد بنشرها، أو إذاعتها وذلك سواء أثناء قيام رابطة الزوجية، أو بعد انتهائها.

المادة (18)

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن ألفين جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيهاً كل من صّور، أو أذاع، أو نشر بأية وسيلة صوراً إباحيةً خادشةً للحياء، أو صوراً لعلاقة جنسية.

المادة (19)

يُعاقب بالحبس، و الغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، أو بإحداهما كل من استخدم جسد المرأة بصورةٍ غير لائقة، بقصد تحقيق ربح مادي، أو دعائي.

المادة (20)

يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألفا كل من نشر صوراً لضحايا جرائم العنف المنصوص عليها في الباب الثالث، دون الحصول على موافقة الضحية، أو من يمثلها قانوناً.

المادة (21)

دون الإخلال بأي عقوبة أشد، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه كل من تلاعب في أدلة الإثبات أو الشهادات أو التقارير، أو الوثائق، بالتغيير أو الإتلاف أو بأي وسيلةٍ كانت، بما في ذلك استعمال الوسائط العلمية الحديثة في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب.

الباب الرابع

حماية ضحايا وشهود العنف ضد المرأة

المادة (22)

تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية المرأة من كل أشكال العنف وتوفير الحماية لها في ممارسة كافة الحقوق و الحريات العامة، بما يضمن القيام بها دون تمييز.

المادة (23)

تلتزم الدولة بتوفير سبل المساعدة وتقديم الخدمات للإناث من ضحايا العنف، بدون مقابل.

المادة (24)

يُنشأ صندوق لرعاية ضحايا جرائم العنف من الإناث وذويهم وتأهيلهم، وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويصدر بتنظيمه، وتحديد اختصاصاته قرارٌ من رئيس الجمهورية، ويدخل ضمن موارده الغرامات المقضي بها، من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة (25)

إذا نشأ عن جريمة العنف مرضٌ من الأمراض الخطيرة، أو عاهةٌ، أو عجزٌ, تتمتع الضحية بالحقوق المقررة للمعاقين طبقاً لقانون الإعاقة، أو أية قوانين أخرى.

المادة (26)

تُنشئ وزارتا التأمينات والشئون الاجتماعية والصحة والسكان، المعاهد والمنشآت اللازمة، لتوفير خدمات التأهيل لضحايا من العنف، ويجوز لها الترخيص في إنشاء هذه المعاهد و المنشآت وفقاً للشروط و الأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (27)

تُنشئ وزارة الداخلية إدارةً متخصصةُ لمكافحة العنف ضد المرأة، يكون لها فروع في المحافظات، ويُنشأ في إطارها وحدات للجهات الشرطية الأخرى التي يحددها وزير الداخلية، على أن يتضمن تشكيل هذه الوحدات العدد اللازم من الشرطة النسائية، والأخصائيات الاجتماعيات،والنفسيات، ممن ترشحّهن وزارة التأمينات و الشئون الاجتماعية، وأطباء ممن ترشحهم وزارة الصحة، بشرط أن يتوافر في جميع المرشحين الشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (28)

تستخدم وحدة مكافحة العنف كافة الوسائل الحديثة في إثبات الجريمة، ولها في سبيل ذلك عرض إجراءات التحاليل، والعينات اللازمة لعدم ضياع معالم الجريمة، و الحفاظ على الأدلة.

المادة (29)

تعد بيانات الشاكيات و الضحايا من العنف و الشهود التي يدلي بها أمام وحدة مكافحة العنف وجهات التحقيق والمحاكمة، من البيانات السرية التي لا يُفصح عنها إلا بطلب ولأسباب يقدّرها قاضي التحقيق المختص، أو محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة في غرفة المشورة.

المادة (30)

تُصدر النيابة العامة أوامر المساعدة المالية المؤقتة، متى استوجب الأمر ذلك من تلقاء نفسها، أو بناءً على طلب ذوي الشأن وتُصرف من صندوق رعاية الضحايا.

المادة (31)

تصدر النيابة العامة بناءً على طلب وحدات المكافحة، أوامر لحماية للمجني عليهنّ أو الشهود، وتحدد فيه نطاقه ومدته، وتتولى وحدات المكافحة تنفيذها ويُعاقب المتهم الذي يخالف أمر الحماية، بالغرامة من ألف جنيه إلى خمسة آلاف جنيه.

المادة (32)

تُنشئ وزارة العدل إدارةً تختص بحماية الشهود، والخبراء، والفنيين، وخبراء الأدلة الجنائية الفنية وغيرها، وتعمل الإدارة على اتخاذ كافة الإجراءات و الضمانات لحمايتهم والمحافظة على حياتهم، وإزالة العوائق التي من شأنها أن تقف حائلاً أمام إدلائهم بشهادتهم أو تقديم الخبرة الفنية.

المادة (33)

يُعد الشاهد بعد أخذ أقواله في حكم الموظف العام خلال فترة التحقيق والمحاكمة.
ويُعد الاعتداء على أحد أصوله، أو فروعه، أو ممتلكاته، أو التهديد بذلك بقصد التأثير عليه في شهادته، ظرفاً مشدداً في العقاب، دون الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.

المادة (34)

يجوز للمحكمة الاستماع للمجني عليها والشهود، و الخبراء، من خلال وسائل الاتصال الحديثة، أو من خلال الإنابة القضائية.

الباب الخامس

الأحكام العامة

المادة (35)

يجوز للمحكمة إذا ارتأت أن ذلك مناسباً لظروف المتهم والمجني عليها، استبدال العقوبات السالبة للحرية في جرائم الجنح المنصوص عليها في هذا القانون، بتكليف المتهم بأداء خدمة مجتمعية بالجهات التي تحددها وزارة التأمينات و الشئون الاجتماعية بالاشتراك مع المجلس القومي للمرأة، ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في هذا الميدان، وذلك مدة أو مدد لا تزيد عن نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة، ويُرفع تقرير للمحكمة في نهاية كل مدة، للنظر في إنهاء التدبير أو استمراره لمدة أخرى، بما لا يتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة.
في حالة مخالفة المتهم الشروط و الإجراءات المتعلقة بالخدمة المجتمعية، يُعرض الأمر على المحكمة لتحدد العقوبة المناسبة بمراعاة مدة التدبير.

المادة (36)

تلتزم الدولة بدعم وتشجيع المجتمع المدني، على إنشاء الجمعيات التي تهدف الى التوعية ضد العنف،أو تأهيل الضحايا، أو تقديم المساعدات القانونية لهم.

المادة (37)

يختص المجلس القومي للمرأة بمتابعة فعالية هذا القانون، ورفع تقرير سنوي لرئيس الجمهورية، في هذا الشأن ويجوز للمجلس رفع تقارير عاجلة أخرى في الأحوال التي تقتضي ذلك.

وله حق التدخل في دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن العنف، لصالح ضحايا العنف والطعن في الأحكام الصادرة فيها.

المادة (38)

لا تخّل العقوبات المقررة في هذا القانون، بأي عقوبات أشد مقررة في القوانين الأخرى.

المادة (39)

يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون، خلال ستة أشهر من تاريخ إصداره.

المادة (40)

يعمل بأحكام هذا القانون من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية، ويُلغي كل نصٍ مخالفٍ له ورد في أي قانونٍ آخر.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان