إعلان

الحكومة تغلط عقوبات قانون التموين.. "الحبس لمن يشتري سلع لغير استعماله"

03:48 م الأربعاء 01 مارس 2017

كتب - محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعة اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشؤون التموين، وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، بما يتضمن تغليظ العقوبات على المتلاعبين من التجار في تداول السلع الغذائية الأساسية.

يأتي ذلك في إطار التزام الدولة بوضع حد لممارسات الإحتكار والتلاعب بالأسعار واستغلال المواطنين.

وتتضمن التعديلات فرض عقوبة الحبس والغرامة على كل من يشتري لغير استعماله الشخصي ولإعادة البيع، بما في ذلك المواد التموينية أوالبترولية التي يتم توزيعها عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات أو غيرها، وكذلك كل من باع له المواد المشار إليها مع علمه بذلك أو كل من امتنع عن البيع للغير.

كما تشمل العقوبات كل من قام بتهريب المواد البترولية خارج البلاد أوالشروع فيه، مع مصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة في الجريمة، وكذا كل من توصل بغير حق إلى تقرير حصة له في توزيع المواد التموينية أوالبترولية، أومن قام برفض استلام حصته منها، أوقام بإخفاءها أوالامتناع عن بيعها، أوشرط بيع كمية معينة، أوقام بتفريغ حمولة تلك المنتجات أونقلها أوحولها إلى غير الجهات المحددة.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان