إعلان

حقيقة تشغيل العامل 12 ساعة يوميًا في قانون العمل الجديد

02:22 م الثلاثاء 14 مارس 2017

قانون العمل

كتبت ـ هاجر حسني:

نفت مسودة قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، ما تم تداوله خلال اليومين الماضيين بشأن استمرار العمل 12 ساعة يوميًا.

ونص مقترح القانون في المادة 92 منه على أنه: "يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل".

ونصت المادة 93 من مقترح القانون على أنه: "يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربعة وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر".

وبحسب المادة 94 من المقترح فإنه: "يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة بالمواد أرقام (93،92،91،90) من هذا القانون، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية، أو ظروف استثنائية، ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل".

وكان مجلس الوزراء، وافق على مقترح قانون العمل الجديد بعد مراجعة مجلس الدولة له، والذي جاء في 88 صفحة و265 مادة، وأحاله إلى مجلس النواب لمناقشته.

ونص مشروع القانون في الفصل الثالث منه الخاص بساعات العمل وفترات الراحة وتحديداً في مادة (90) على "مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة".

كما نصت المادة على أنه يجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها".

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان