إعلان

تعرف على عدد أيام إجازاتك وشروطها في مشروع قانون العمل الجديد

08:46 م الثلاثاء 14 مارس 2017

المهندس شريف إسماعيل

كتبت - هاجر حسني:

قصر مشروع قانون العمل الجديد الذي تقدمت به الحكومة إلى البرلمان اليوم، بعد موافقة مجلس الوزراء عليه، حق العامل في الحصول على إجازة لأداء الامتحان، بشرطين وهما اجتياز الامتحان بنجاح، وأن يكون مجال الدراسة فيما يفيد مجال عمله.

وذكرت المادة 99 منه، والتي نصت: "للعامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية، إذا كان متقدمًا لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يومًاً على الأقل، وللعامل الحق في الحصول على إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان الفعلية لا تحسب من رصيد إجازاته السنوية، ويشترط للحصول عليها إخطار صاحب العمل قبل القيام بالإجازة بعشرة أيام على الأقل بما يفيد دخوله الامتحان، وأن تكون الدراسة في ذات طبيعة عمله بالمنشأة"، واجتياز الامتحان بنجاح"، وهو الجزء المستحدث.

وشملت التعديلات المادة 97 من القانون والخاصة بالإجازات أيضًا، حيث حددت أيام الإجازات السنوية بـ 15 يومًا في السنة الأولى وهو البند الذي تم استحداثه، بعد أن كان ينص القانون الحالي رقم 12 لسنة 2003 على أن الإجازة تبدأ بـ 21 يوماً لمن تجاوز العام في عمله.

كما استحدث مشروع القانون كلمة لذوي الإعاقة ضمن الشرط الرابع فأصبح "خمسة وأربعون يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين عامًا ولذوي الإعاقة"، وذلك بعد أن كانت تقتصر على من تجاوز الخمسين عامًا فقط في القانون الحالي.

وألغيت جملة، بحد أقصى 13 يومًا، التي كان ينص عليها القانون الحالي من المادة 102 من مقترح القانون، والتي تنص على "للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات، والأعياد، والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن".

وشملت التعديلات المادة 104 من مقترح القانون فيما يخص الإجازات المرضية وأصبح العامل بموجبها له الحق في إجازة مرضية كل ثلاث سنوات لمن قضى في الخدمة على أساس ثلاثة أشهر بأجر، ثم ستة أشهر بأجر يعادل 85٪ من أجره بدلاً من 75% في القانون الحالي، ثم ثلاثة أشهر بأجر يعادل 75٪، من أجره بدلًا من دون أجر في القانون الحالي، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.

واستحدث المقترح المادة 105، والتي تنص على "للجهة الطبية المختصة، أو لطبيب الهيئة العامة للتأمين الصحى منع العامل المخالط لمريض بمرض معدٍ من أحد أفراد أسرته من مزاولة عمله المدة المناسبة، ولا تحسب هذه المدة من إجازة العامل، ويلتزم صاحب العمل بصرف أجره عنها، وتحدد هذه الأمراض بقرار من وزير الصحة".

فيديو قد يعجبك:

لا توجد نتائج

إعلان

إعلان