مجلس النواب يوافق على استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات
كتب- (أ ش أ):
وافق مجلس النواب في جلسته برئاسة الدكتور علي عبد العال على استمرار الإشراف القضائي على العملية الانتخابية دون أن يكون مؤقتا بمدة 10 سنوات كما ورد في مشروع القانون الوارد من الحكومة بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، وأن يشرف على كل صندوق عضو هيئة قضائية من إحدى الجهات أو الهيئات القضائية باللجان، وذلك بعد حالة من الجدل حول مدى دستورية إطلاق عملية الإشراف القضائي.
وقال الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، إن إطلاق عملية الإشراف القضائي على الانتخابات يتصادم مع الدستور في مادته 210 التي حددت إشراف الهيئات القضائية على الانتخابات والاستفتاءات في السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بالدستور.
وأضاف عبد العال، أن ظروفا معينة فرضت على مصر أن يشرف القضاء على العملية الانتخابية، وأن السنوات العشر المنصوص عليها في الدستور بمثابة فترة انتقالية يتم خلالها إعداد كوادر قادرة على الاضطلاع بهذه المهمة، مؤكدا أنه أمر غير مقبول ألا يكون المجتمع المصري قادرا خلال هذه الفترة على إعداد هذه الكوادر.
وتابع عبد العال: "كل أساتذة القانون وقضاة المحكمة الدستورية يعلمون أنه عندما يضع المشرع كلمة في الدستور يكون لها بالضرورة معنى وهدف، وأن لجنة العشرة التي وضعت مسودة الدستور كان أمامها خيارين: إما الإشراف القضائي بمعنى قاض لكل سندوق أو الأخذ بما أخذت به دساتير دول مرت بظروف مشابهة، وانتهينا إلى تشكيل هيئة وطنية للانتخابات على غرار ما حدث بدولة الهند.
وأوضح عبد العال أنه تم التناقش بشأن كيفية تشكيل هذه الهيئة، وتم اقتراح أن تتشكل من رجال القضاء، غير أن المستشار مجدي العجاتي وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب السابق قال "لماذا يتم قصر النزاهة على رجال القضاء؟ إن ذلك من شأنه الإضرار بالمجتمع، وأنه يجب أن يكون تشكيل هذه اللجنة من الشخصيات العامة مثل ما يحدث في الهند".
وأشار عبد العال إلى أنه بناء على ذلك تم الاتفاق على النص على فترة انتقالية معينة اتفقت لجنة الصياغة النهائية للدستور على أن تكون 10 سنوات، يتم بعدها اضطلاع كوادر -من غير الهيئات القضائية- يتم تأهيلها للإشراف على الانتخابات، لافتا إلى أن لجنة العشرة كانت تضم 6 قضاة و4 أساتذة جامعة وأن القضاة في اللجنة لم يكونوا يرغبون في استمرار الإشراف القضائي بعد مدة العشر سنوات.
وقال عبد العال "الأمانة تقتضي الإيضاح.. هذه المادة أخذت جدلا كثيرا.. وأوضحت وجهة النظر الدستورية والتصويت في النهاية للقاعة.. ولكن أؤكد أنه إذا تم تجاوز العشر سنوات فإن هذه المادة ستحاط بكثير من الشبهات الدستورية."
من جهته، أكد المستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب تمسك الحكومة بالنص المقدم من جانبها الذي يحدد فترة عشر سنوات للإشراف القضائي على الانتخابات، مشيرا إلى أن فلسفة القانون هي الاستفادة من الخبرات القضائية خلال الـ 10 سنوات التالية للعمل بالدستور لإنشاء كوادر مؤهلة لإدارة العملية الانتخابية.
وقال النائب محمد زكي السويدي رئيس الهيئة البرلمانية لإئتلاف دعم مصر إن "ما يهمنا هو عدم مخالفة الدستور.. وحرصا على نزاهة الانتخابات، فليس هناك مانع من استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات بعد الـ10 سنوات ما لم تكن هناك مخالفة دستورية.
وأعرب السويدي عن اعتقاده أن النص على 10 سنوات هو الحد الأدنى لتطبيق القانون، وأن المجتمع لازال متخوفا، والآليات الحالية لا توحي بالإطمئنان، وأنه بدون الإشراف القضائي لم يكن لأحد من النواب الحاليين دخول المجلس، ما يستدعي استمرار الإشراف القضائي حتى توفير المناخ المواتي وطمأنة المجتمع، ويكون من حق مجلس النواب القادم إلغاء هذا الإشراف إذا رأى ذلك.
وقال النائب محمد أبو حامد إنه من أسباب اندلاع ثورة 25 يناير هو التجاوزات الشديدة التي حدثت في انتخابات 2010، وإنه لا يجوز بعد الثمن الباهظ الذي تم دفعه وضع حرية الناخب المصري في خطر، معربا عن اعتقاده أن نص الـ10 سنوات هو حد أدنى وليس هناك مخالفة دستورية في استمرارية الإشراف القضائي لما بعد ذلك.
وأكد النائب أسامة هيكل أنه إذا كانت الـ10 سنوات نصا دستوريا، فإنه يجب مراعاة أن المجتمع لا يحتمل العودة للخلف، خاصة وأننا ظللنا أيام الرئيس الأسبق حسني مبارك نطالب بإشراف قضائي كامل.
وأشار النائب بهاء الدين أبو شقة رئيس اللجنة المشتركة التي أعدت التقرير الخاص بمشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات إلى أن المناقشات في اللجنة شهدت حالة من الجدل بهذا الشأن، وتم الانتهاء إلى أنه إذا كان هناك نصا دستوريا وجاء قانون يزيد من الضمانات فليس هناك شبهة عدم دستورية خاصة وأن المادة 210 من الدستور لم يترتب عليها جزاء ولم يردفي متنهاكلمات "يتعين – يجب – يلزم"، وهو ما عقب عليه رئيس المجلس بالقول إن جميع المدد الواردة في النصوص الدستورية سواء وردت بجزاء من عدمه هي مدد إلزامية.
وأكد النائب خالد يوسف أنه ليس هناك نصا ملزما يمنع استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات، وأن ما قصده المشرع الدستوري هو تأهيل كوادر تستطيع الإشراف على الانتخابات وهو ما لم يحدث حتى الآن، ما يستدعي استمرار الإشراف القضائي دون تحديد مدة 10 سنوات، وهو ما أيده فيه النواب ضياء الدين داوود وأسامة شرشر وهيثم الحريري.
واقترح الدكتور علي عبد العال إرجاء التصويت على المادة الأولى التي تتحدث عن عضو هيئة قضائية من إحدى الجهات أو الهيئات القضائية على كل صندوق باللجان، وسط رفض النواب، وهو ما عقب عليه رئيس المجلس بالقول إن الأغلبية والمعارضة في اتجاه واحد، وطرح المادة للتصويت ليوافق عليها المجلس.
وأكد عبد العال أنه وفقا للمناقشات التي دارت فإن المادة 34 من المشروع الخاصة باستمرار الإشراف القضائي على الانتخابات دون أن يكون هذا الإشراف مؤقتا بمدة 10 سنوات، لا تحتاج للمناقشة مرة أخرى، حيث سيكون الإشراف القضائي مستمرا.
وكان الدكتور علي عبد العال قد أكد في بداية مناقشة مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات ومشروعي قانونين مقدمين من نواب في ذات الموضوع أنه عملا بالسوابق البرلمانية التي أرساها المجلس عند مناقشة مشروع قانون بناء وترميم الكنائس، فإنه عند عرض قانون يمثل استحاقا دستوريا لا يتم مناقشته من حيث المبدأ، ليطرح التصويت على المشروع مباشرة من حيث المبدأ دون مناقشة ليوافق عليه المجلس.
وتنص المادة 210 من الدستور على: يتولى إدارة الاقتراع، والفرز فى الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها ان تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية. ويتم الاقتراع، والفرز فى الانتخابات، والاستفتاءات التى تجرى فى السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون. وتختص المحكمة الادارية العليا بالفصل في الطعون على قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، ويكون الطعن على انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الاداري. ويحدد القانون مواعيد الطعن على هذه القرارات على أن يتم الفصل فيه بحكم نهائى خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن.
هذا المحتوى من
فيديو قد يعجبك: