لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

المالية: مشروع "الإجرءات الضريبية الموحدة" يصل البرلمان قبل ٣٠ يونيو

01:54 م الثلاثاء 28 مارس 2017

الدكتور عمرو المنير

كتب- أحمد علي:

كشف الدكتور عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية أن مشروع قانون الحكومة للإجراءات الضريبية الموحدة سيصل مجلس النواب قبل 30 يونيو المقبل، لافتًا إلى أن المشروع سيعيد النظر في عدد من الموضوعات.

وأضاف المنير، أن المشروع سيفتح الباب لإعادة النظر فى هيكل المجلس الأعلى للضرائب من حيث التشكيل والصلاحيات، مشيرًا إلى أن العالم يتجه إلى توحيد كافة الإجراءات بين الضرائب المختلفة، وأن ذلك سيساهم فى تعزيز موقف مصر لدى البنك الدولي.

وأوضح نائب وزير المالية أن مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحدة سيوضح كيفية هيكلة مصلحة الضرائب، وسينص على تشكيل مجلس أعلى للضرائب أفضل من التشكيل الحالي، وأنه سيكون خطوة أولى في تحويل المصالح الضريبية إلى هيئات مستقلة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المنعقد الآن لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائبة مرفت الكسان، بشأن عدم تنفيذ بعض مواد القانون رقم "91" لسنة 2005 والخاص بالضريبة على الدخل فيما يتعلق بالمواد الواردة بالكتاب الثامن من الأحكام الختامية وهي المواد من "139" حتى المادة "146".

قالت النائبة مرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن عدم إنشاء المجلس الأعلى للضرائب حتى الآن "مقصود"، حتى لا يتم العمل بصورة جادة داخل مصلحة الضرائب التى تعتبر مصدر رئيسى للإيرادات بموازنة الدولة.

وأوضحت النائبة أنه كان من الضروري إنشاء هذا المجلس، محملة وزير المالية مسئولية عدم تفعيل مواد قانون الضريبة على الدخل الصادر عام 2005 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للضرائب، لافتة إلى أنه المسئول عن ترشيح تشكيل المجلس لعرضه على رئيس الجمهورية.

وأوضحت مرفت ألكسان، أن مصر بها العديد من القوانين التى تحتاج إلى تفعيل، موضحة أن عدم تفعيل أى قانون يعنى أنه ليس له أى قيمة، وتساءلت عن سبب عدم تفعيل بعض مواد قانون الضريبة على الدخل رغم أهميتها بالنسبة لمصلحة الضرائب والمواطن والقوانين الموضوعة، لافتة إلى أنه على الرغم من تعاقب الوزراء المختلفين منذ عام 2005 وحتى الآن لم يفعل أحد هذه المواد.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المنعقد الآن لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائبة مرفت الكسان، بشأن عدم تنفيذ بعض مواد القانون رقم (91) لسنة 2005 والخاص بالضريبة على الدخل فيما يتعلق بالمواد الواردة بالكتاب الثامن من الأحكام الختامية وهي المواد من (139) حتى المادة (146).

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان