لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

حقوقيون: موافقة البرلمان على تعديل المادة 10 بقانون التظاهر غير كافٍ

04:07 م الثلاثاء 28 مارس 2017

كتبت ـ هاجر حسني:

انتقد أعضاء بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، قصر البرلمان التعديلات التي سيتم إجراؤها على قانون التظاهر على تعديل المادة الـ10 فقط، وفق مقترح الحكومة، مع تجاهل الاقتراح الذي قدمه المجلس، فيما رأى جورج إسحق عضو "قومي حقوق الإنسان"، أن "هناك نية لمنع أي صوت مُعارض ومفيش تعديلات هتم".

وقال مصطفى بكري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن البرلمان سيناقش التعديلات على قانون التظاهر فيما يخص المادة 10 فقط والتي قضت المحكمة الدستورية ببطلانها في ديسمبر الماضي، مضيفاً: "المحكمة حصنت باقي مواد القانون ولذلك لن تُجرى عليها أية نقاشات".

كان البرلمان وافق، أمس، من حيث المبدأ على تعديل قانون التظاهر، وفق ما جاء في تقرير اللجنة المشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب عن مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في التظاهرات السلمية والمواكب العامة. وأجل الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، التصويت النهائي لجلسة قادمة، نظرًا لعدم اكتمال النصاب القانوني حيث يتطلب موافقة ثلثي المجلس على مشروع القانون.

وتنص الفقرة الأولى من المادة 10 من القانون على أنه "يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن في حالة حصول جهات الأمن- قبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو المظاهرة- على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، أن يصدر قرارًا مسببًا بمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو إرجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، على أن يبلغ مقدمي الإخطار بذلك القرار قبل الميعاد المحدد بأربعة وعشرين ساعة على الأقل".

وقال عبد الغفار شكر ـ نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن خطوة التعديل من قبل البرلمان على المادة 10 جيدة، ولكن القانون به مواد أخرى كانت تتطلب المناقشة مثل تضمين القانون موادا يُعاقِب عليها قانون العقوبات مثل إتلاف الممتلكات واستخدام الأسلحة، موضحاً: "كان لابد من إلغاء هذه المواد من القانون ومحاكمة من يرتكبها بقانون العقوبات".

ورأى جورج إسحق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن هناك رفض تام لإجراء تعديلات جوهرية على قانون التظاهر بسبب المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد، قائلاً "هناك نية لمنع أي صوت مُعارض وعلشان كده مفيش تعديلات هتم".

كان المجلس القومي لحقوق الإنسان تقدم بمقترح لتعديل القانون في يونيو الماضي، وقال ناصر أمين، رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، وقتها إن تلك المقترحات تتعلق بإلغاء عقوبة الحبس المترتبة على مخالفة أحكام القانون، وإلغاء كافة المواد المُقحمة من قانون العقوبات مثل تجريم استخدام الأسلحة باعتبار أنها موجودة بالفعل في هذا القانون.

وطالب المجلس بتعديل المادة الخامسة من خلال استبدال عبارة (لغير غرض العبادة) إلى (لأغراض سياسية)، كذلك إلغاء المادة السادسة لوجود مواد في القوانين القائمة تعاقب على الأفعال الواردة بها، كما طالب المجلس بإلغاء المادة السابعة لأنها تتضمن ما يمنع الإضرابات العمالية السلمية بحجة تعطيل الإنتاج.

وتطرق إلى تعديل المادة الثامنة بأن يكون الإخطار عن المظاهرة قبل موعدها بثمان وأربعين ساعة فقط وليس سبعة أيام، والمادة التاسعة بشطب الفقرة الأخيرة (محاولة إيجاد حلول لتلك المطالب أو الاستجابة لها) لأنها يمكن أن تستخدم في منع المظاهرة بحجة أن المسؤولين استجابوا لمطالب المتظاهرين دون أن يكون ذلك حقيقياً.

وأوصى المجلس بإلغاء المادة الحادية عشرة لأنها تصادر حق التظاهر على أساس نوايا المتظاهرين قبل المظاهرة، وتعديل المادة الثالثة عشرة بنقل استخدام الهراوات في فض المظاهرة من المرحلة الأولى إلى الثانية، والمادة السادسة عشرة ليكون الحرم الآمن للمواقع التي يتم التظاهر أمامها لا يزيد عن خمسين متراً فقط وليس ثلاثمائة كما جاء في مشروع القانون.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان