البرلمان يرد على اعتراضات القضاة بشأن قانون "رؤساء الهيئات" في 7 نقاط
كتب- أحمد علي:
أصدر المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، بيانًا توضيحًا حول تداعيات موافقة المجلس على مشروع قانون "اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية" في جلسته العامة أول أمس الاثنين.
وجاء البيان في 7 نقاط.
أولًا: تؤكد اللجنة الدستورية والتشريعية كما يؤكد المجلس بشكل مطلق على احترامه الكامل والتزامه التام بمبدأ الفصل بين السلطات الذى كرسه الدستور بما يوهبه عدم تدخل سلطة باخصاصات أو صلاحيات حددها الدستور لسلطة أخرى ويؤكد المجلس أنه بالقدر الذى يلتزم فيه بذلك فى مواجهة سلطات الدولة الأخرى فإن بذات القدر يمارس اختصاصاته وصلاحياته الدستورية دون أن ينازعه فى ذلك أو تحول بينه أى سلطة أخرى.
ثانياً: يؤكد المجلس على احترامه الكامل للسلطة القضائية والمحافظة على استقلالها وعلى أن يباشر القضاة عملهم بغير سلطان عليهم سوى القانون وضمائرهم مع تشديد المجلس بالزود دوما عن هذا الاستقلال وتدعيمه وترسيخه من خلال الأدوات والوسائل التي كفلها الدستور لمجلس النواب".
ثالثا: يؤكد المجلس أن ما يباشره من سلطة التشريع هو التزام باختصاص أصيل أوجبه الدستور لمجلس النواب بغير تعقيب أو منازعة له من أى سلطة أخرى فى الدولة بما لا يتصور معه أن تكون تلك الممارسات محل جدل أو مناقشة أو يتصور أن تكون عدوانا أو تغولا على سلطات الدولة الأخرى.
رابعا: إن المجلس فى شأن مشروعات القوانين المتعلقة بشئون القضاء يلتزم بما أوجبه الدستور من أخذ راى مجلس القضاء الأعلى أو المجالس أو الهيئات الأخرى بحسب الأحوال اعمالا بالمادة رقم 185 من الدستور وهو ما التزمته به اللجنة التشريعية بمجلس النواب في شأن مشروع القانون الأخير بورود رأي تلك الهيئات القضائية التي لم ترسل رأيها إلى مجلس النواب حتى تاريخه سوى رأي مجلس الدولة.
خامسا: التزاما من المجلس بالمادة رقم 190 من الدستور فقد أرسل المجلس مشروع القانون إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لإبداء الرأي بشأنه.
سادسا: يؤكد المجلس أنه سواء بالنسبة لمشروع القانون الأخير أو أي مشروع قانون آخر فإن مجلس النواب يتصدى لدوره الدستوري ويمارس صلاحياته المقررة له في رسم التشريعات إنما يلتزم بالضوابط والتخوم التي حددها الدستور في هذا الشأن دون أن يتجاوزها وهو في هذا الشأن لا يوصد بابه في مواجهة أي مقترحات لتكون تحت بصر المجلس وهو يباشر سلطة التشريع بلوغًا إلى تحقيق المصلحة العامة المرجوة من سن أي قانون.
سابعا: يؤكد المجلس أنه يلتزم بما أوجبته المادة رقم 121 من الدستور على أن القوانين المكملة والقوانين المتعلقة بالسلطة القضائية والحقوق والحريات تصدر بموافقة ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب.
كان مجلس النواب وافق الاثنين الماضي، على مشروع قانون السلطة القضائية الجديد "تعديل بعض أحكام قوانين السلطة القضائية ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية"، وهاجمت الهيئات القضائية القانون، وصعد نادي القضاة من اتصالته بالرئيس عبد الفتاح السيسي لحل الأزمة، ودعا مجلس الدولة لجمعية عمومية للرد على تمرير القانون.
فيديو قد يعجبك: