لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

رفض دعوى تُطالب بعدم دستورية المادة "33" من قانون مكافحة المخدرات

03:26 م الخميس 09 مارس 2017

كتبت - ندى الخولي:

نشرت الجريدة الرسمية ، اليوم الخميس، الحكم الصادر بتاريخ الرابع من فبراير الماضي، من المحكمة الإدارية العليا، برفض الدعوى التي أقيمت طعنًا على المادة (33) من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989،

وينص الحكم السالف على أن " يعاقب بالإعدام وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تتجاوز خمسمائة ألف جنيه :(أ) ، (ب) ، (ج) (د) كل من قام، ولو في الخارج بتأليف عصابة، أو الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة داخل البلاد ".

وأقامت المحكمة حكمها استنادًا إلى أن النص المطعون فيه يهدف إلى مكافحة جرائم شديدة الخطورة على المجتمع هي جرائم تشكيل عصابات من أغراضها جلب المخدرات، أو إنتاجها بكافة مراحل إنتاجها، أو الإتجار فيها سواء ببيعها أو بتقديمها للجمهور لتعاطيها، وهي جرائم تهدد سلامة المجتمع وأمنه الصحي، وتصيب قدراته على العمل والإبداع، ومن شأن انتشارها استنزاف ثرواته الاقتصادية فيما لا طائل منه، والحيلولة دون انمائه، فتعجزه عن بلوغ طموحاته.

ومن ثم فإن النص المطعون فيه يكون قد عيّن الركن المادي لهذه الجريمة تعيينا نافيًّا للجهالة، على نحو يسلم به من قالة الإبهام أو التجهيل، كما استوجب تحقق قصد خاص في مرتكب أي من الجرائم السالفة البيان، فإن ذلك النص المطعون فيه يكون قد استجمع عناصر التأثيم التي تستوجبها أحكام الدستور بما ينأى به عن مخالفته.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان