لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

ننشر نص مشروع "دعم مصر" لتعديل مشروع الإجراءات الجنائية

04:34 م الإثنين 10 أبريل 2017

كتب- أحمد علي:
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، اليوم الاثنين، على مشروع تعديل بعض أحكام قوانين الإجراءات الجنائية وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩، ورقم ٨ لسنة ٢٠١٥ في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين ومكافحة الإرهاب الصادر بالقانون ٩٤ لسنة ٢٠١٥.

وقال المستشار بهاء أبو شقة - رئيس لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، إن البرلمان واللجنة التشريعية لم يقصرا في أداء مهتم تجاه تعجيل قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدًا أن اللجنة ليس لها أي مصلحة في تعطيل تعديلات الإجراءات الجنائية، مشيرًا إلى أن الجميع يعلم أن اللجنة كانت بصدد مشروع قانون في هذا الأمر، وتضمن تعديلات جوهرية، وتمت الموافقة عليه في الـ27 من نوفمبر الماضي.
وأضاف "أبو شقة": "بعد ذلك طلبت الحكومة تأجيل نظر هذا القانون، خاصةً وأن وزارة العدل تقوم بعمل قانون متكامل للإجراءات الجنائية وطلبت مهلة حتى يناير الماضي إلا أنها لم ترسله حتى الآن"، متابعًا: "التقصير ليس من البرلمان.. والحكومة سبب تأخير إرسال القانون".

ولفت "أبو شقة"، إلى أن حديث التقصير تم إثارته أمس باللجنة العامة، ووزير شئون مجلس النواب المستشار عُمر مروان وعد بتقديم هذا القانون خلال أسبوعين.

كما لفت رئيس "تشريعية النواب"، إلى أن قوانين الإجراءات الجنائية والعقوبات، بالية ولا تتماشى مع الواقع خلال الفترة الحالية ولابد من تعديلها، على حد قوله، متابعًا:" أنه أشار إلى ضروة ثورة تشريعية منذ دور الانعقاد الثاني".

وأكد "أبو شقة"، أن القوانين الحالية تصيب العدالة في مقتل، ولابد من إعادة النظر فيها وتعديلها وفق الواقع العملي.

فيما قال المستشار عُمر مروان - وزير شئون مجلس النواب، إن الحكومة ملزمة بتقديم مشروع كامل عن الإجراءات الجنائية خلال أقل من أسبوعين من الآن، مؤكدًا أن ما تقدم به النائب صلاح حسب الله - ممثلًا عن ائتلاف دعم مصر، من تعديلات على قانون الإجراءات، متوافق عليه، خاصةً وأنها تعديلات ملحة ونحن في حاجة ماسة إليها في هذا التوقيت، لحين إقرار القانون الشامل من قبل الحكومة، على حد قوله.

ومن جانبه تعهد المستشار بهاء أبو شقة - رئيس اللجنة التشريعية، بأنه سيتقدم بمشروع قانون شامل في حالة عدم تقدم الحكومة بمشروعها خلال 15 يومًا خاصةً وأن مصر في حاجة لهذا القانون ولسنا متحملين أن نتهم بالتقصير.

وتضمنت التعديلات في المادة الأولى أن يستبدل بالمواد ١٢ و٢٧٧ و٣٨٤ و٣٩٥ فقرتين أولى وثانية من قانون الإجراءات الجنائية الصادر رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠ النصوص الأتية:

- المادة ١٢ للدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع حق إقامة الدعوى، طبقًا لما هو مقرر من المادة السابقة، وإذا طعن في الحكم الذي يصدر في الدعوى الجديدة فلا يجوز أن يشترك نظرها أحد القضاة الذين قرروا إقامتها.

- المادة ٢٧٧ تنص على أن يُكلف الشهود بالحضور بناءً على طلب الخصوم بواسطة أحد المتحضرين أو أحد رجال الضبط قبل الجلسة بأربعة وعشرين ساعة غير مواعيد المسافة إلا في حالة التلبس بالجريمة، فلا يجوز تكليفه بالحضور في أي وقت ولو شفاهية بواسطة أحد مأموري الضبط القضائي أو أحد رجال الضبط.

ويجوز وفقًا للمادة السالفة أن يحضر الشاهد بغير إعلام بناءً على طلب الخصوم، ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة يحدد الخصوم أسماء الشهود وبياناتهم ووجه الاستقلال بهم، وتقرر المحكمة ما تراه لزامًا لسماع من ترى لزوم سماع شهاداتهم، وللمحكمة أثناء نظر الدعوة أن تستدعي وتسمع أقوال أي شخص لو بإصدار أمر ضبط وإحضار إذا دعت الضرورة ذلك، ولها أن تأمر بتكليفه بالحضور في جلسة أخرى.

وتملك المحكمة - أيضًا - أن تستمع لشهادة أي إنسان يحضر من تلقاء نفسه لإبداء معلومات، وعلى المحكمة أن تثبت في حكمها أسباب امتناعها عن السماع ﻷي من الشهود في الدعوة.

وفيما يخص المادة ٣٨٤ إذا صدر أمر بإحالة متهم إلى محكمة الجنايات، ولم يحضر هو أو وكيله الخاص يوم الجلسة بعد إعلانه قانونًا بأمر الإحالة، وورقة التكليف بالحضور يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته ويجوز لها أن تؤجل الدعوة وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور ومع عدم الإخلال بسلطة المحكمة المنصوص عليها بالمادة ٣٨٠ من هذا القانون يكون الحكم حضورياً، إذا مثل المتهم أو وكيله الخاص بالجلسة.

وعن المادة ٣٩٥ فقرتين أولى وثانية، إذا حضر المحكمون عليه في غيبته أو قُبِضَ عليه أو حضر وكيله الخاص قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوة ويعرض المقبوض عليه محبوسًا بهذه الجلسة وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطياً حتى الانتهاء من نظر الدعوة.

ولا يجوز للمحكمة في هذه الحالة التشديد عن ما قضي به الحكم الغيابي، فإذا تخلف المحكوم عليه في غيبته أو وكيله الخاص عن حضور الجلسة المحددة عن إعادة نظر دعواه اعتبر الحكم ضده قائمًا، فإذا حضر المحكوم عليه في غيبته مرة أخرى قبل سقوط العقوبة بمضي المدة تأمر النيابة بالقبض عليه، ويحدد رئيس محكمة الاستئناف أقرب جلسة لإعادة نظر الدعوة ويعرض محبوسًا بهذه الجلسة وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطياً حتى نظر الدعوة.

والمادة الثانية تنص على أن يستبدل بنصوص المواد ٣٩ و٤٤ و٤٦ من القانون، وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ النصوص الأتية:

- المادة ٣٩ إذا قدم الطعن أو أسبابه بعد الميعاد تقضي المحكمة بعدم قبوله شكلًا، وإذا كان الطعن مقبولًا وكان مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله تصحح المحكمة الخطأ تحكم بمقتضى القانون، وإذا كان الطعن مبنياً على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر فيه، تنقض المحكمة الحكم وتنظر موضوعه ويتبع في ذلك الأصول المقررة قانونًا عن الجريمة التي وقعت ويكون الحكم الصادر حضورياً.

-المادة ٤٤ إذا كان الحكم مطعون فيه صادرًا بقبول دفع قانون مانع من السير في الدعوة أو صادر قبل الفصل في الموضوع وابتنى عليه منع السير في الدعوة ونقضوه محكمة النقض إعادات القضية للمحكمة التي أصدرته لتحكم فيه من جديد مشكلة من قضاة آخرين، ولا يجوز لمحكمة الإعادة أن تحكم بعكس ما قضت به محكمة النقض، كما لا يجوز لها في جميع الأحوال أن تحكم بعكس ما قررته الهيئة العامة بالمواد الجنائية لمحكمة النقض.

-المادة ٤٦ مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان الحكم صادر حضورياً بعقوبة الإعدام يجب علو النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة في رأيها في الحكم، وذلك في الموعد المبين بالمادة ٣٤، وتحكم المحكمة طبقًا لما هو مقرر من الفقرة الثانية من المادة ٣٥ والفقرة الثانية ٣٩.

- المادة ٣ تستبدل بنص المادة ٣٩ فقرة ثانية، والمادة ٤٠ فقرة ثالثة من قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥.

وتقضي المحكمة وفقًا للمادة ٣٩ فقرة ثانية عند الحكم بالإدانة بمصادرة كل مال متى ثبت أنه مخصص للصرف منه على الأعمال الإرهابية وبإدراك المحكوم عليه والكيان الذي يتبعه في القوائم المنصوص عليه في القانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٥.

وتنص المادة ٤٠ فقرة ٣ على :" النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة لذات الضرورة المنصوص عليها في الفقرة الأولى لهذه المادة وقبل انقضاء المدة المنصوص عليها فيها أن تأمر باستمرار التحفظ لمدة ١٤ بومً، ولا تجدد إلا لمرة واحدة ويصدر الأمر مسببًا من محامي عام على الأقل أو ما يعادله".

كما تنص المادة 4 على أن يضاف إلى قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥ مادة جديدة برقم ٥٠ مكرر، والتي تنص على: "استثناء من أحكام الرد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية يودع طالب الرد عند التقرير به ٣ آلاف جنيه على سبيل الكفالة، ويجب على قلم الكتاب تحديد جلسة في موعد لا يجاوز ٢٤ ساعة من تاريخ تقديم طلب ويوقع طالب الرد بما يفيد علمه بالجلسة، وعلى القاضي المطلوب رده أن يجيب بالكتابة على وقائع الرد وأسبابه خلال ٢٤ ساعة تالية لإطلاعه، وتقوم الدائرة التي تنظر طلب الرد بتحقيق الطلب في غرفة المشورة ثم تحكم فيه في موعد لا يجاوز أسبوعًا من تاريخ التقرير".

فيما تنص المادة ٥ على أن تستبدل بنص المادة ٣ فقرة ثانية من القانون رقم ٨ لسنة ٢٠١٥ في شأن تنظيم الكيانات الإرهابية النص الأتي:" المادة ٣ فقرة ٢ ويقدم طلب الادراج إلى النائب العام إلى الدائرة المختصة مشفوعًا بالتحقيقات أو المستندات أو المعلومات المؤيدة لهذا الطلب".

وتتضمن المادة السادسة: "أن يضاف إلى الفقرة الثاني من المادة ٧ من القانون رقم ٨ لسنة  ٢٠١٥ بشأن تنظيم الكيانات الإرهابية والإرهابيين بند رقم ٥ نصه حظر ممارسة كافة الأنشطة الأهلية او الدعوية تحت أي مسمى".

وتلغي المادة 7 المادة رقم ٣٨٨ من قانون الإجراءات الجنائية، فيما تنص المادة 8 على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.


فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان