إعلان

رئيس "تشريعية النواب": محاكم أمن الدولة تفصل في قضايا الطوارئ

07:24 م الثلاثاء 11 أبريل 2017

المستشار بهاء أبو شقة

كتب - أحمد علي:

قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه وفقا للمادة السابعة من قانون 162 لسنة 1958 تفصل محاكم أمن الدولة الجزئية والعليا في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه.

جاء ذلك في الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تعديل قانون الطوارئ، مؤكدا أن هذه المادة تنص على أن تشكل كل دائرة من دوائر أمن الدولة الجزئية بالمحكمة الابتدائية من أحد قضاة المحكمة وتختص بالفعل في الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتشكل دائرة أمن الدولة العليا بمحكمة الاستئناف من ثلاثة مستشارين وتختص بالفصل في الجرائم التي يعاقب عليها بعقوبة الجناية وبالجرائم التي يعينها رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه أيا كانت العقوبة المقررة لها. ويقوم بمباشرة الدعوى أمام محاكم أمن الدولة عضو من أعضاء النيابة العامة.

وأضاف أبو شقة: "يجوز استثناء لرئيس الجمهورية أن يأمر بتشكيل دائرة أمن الدولة الجزئية من قاض واثنين من ضباط القوات المسلحة من رتبة نقيب أو ما يعادلها على الأقل وبتشكيل دائرة أمن الدولة العليا من ثلاثة مستشارين ومن ضابطين من الضباط القادة، ويعين رئيس الجمهورية أعضاء محاكم أمن الدولة بعد أخذ رأي وزير العدل بالنسبة للقضاة والمستشارين، ورأي وزير الحربية بالنسبة إلى الضباط".

واتفق مع أبو شقة رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، مؤكدا أنه يوجد نوعين من المحاكم الأولى منها المعروف الآن، والثانية متعلقة بتشكيل المحاكم من قبل رئيس الجمهورية من الضباط العسكريين.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان