مشروع جديد لتعديل "السلطة القضائية".. خفض سن القضاة ومنع تعيين الضباط
كتب - أحمد علي:
حصل "مصراوي" على مشروع قانون أعده النائب محمد عطا سليم، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، لتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢، وقانون تنظيم هيئة قضايا الدولة، وقانون تنظيم النيابة الإدارية، وقانون المحكمة الدستورية.
وقال عطا في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إنه يجمع حالياً توقيعات النواب ليتمكن من التقدم بمشروع القانون إلى مجلس النواب رسمياً الأسبوع المقبل.
وتتضمن التعديلات ما يتعلق بشروط التعيين بالهيئات القضائية، وكذلك خفض سن المعاش للقضاة من ٧٠ إلى ٦٤ عامًا بشكل تدريجي خلال 3 سنوات.
كما تتضمن التعديلات، منع خريجي كليات الشرطة والكليات العسكرية من التعيين في أي من الجهات والهيئات القضائية.
كان مجلس النواب، وافق في جلسته العامة أمس الأربعاء، على مشروع قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية.
وأثارت التعديلات المقترحة غضب الكثير من القضاة في عدة هيئات قضائية واعتبروها تعديا على مبدأ استقلال القضاء والفصل بين السلطات.
وتنص التعديلات على أن يرشح المجلس الأعلى لكل هيئة قضائية أسماء ثلاثة من أقدم نواب الرئيس المنتهية ولايته ليختار رئيس الجمهورية أحدهم لخلافته. ومن بين هذه الهيئات محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في مصر، ومجلس الدولة.
ووفقا للقانون الحالي تختار الجمعية العمومية لكل هيئة قضائية أحد القضاة ليرأسها ويقتصر دور رئيس الجمهورية على التصديق على هذا الاختيار.
وفيما يلي نص التعديلات، طبقًا لما ورد بالمذكرة التي أعدها النائب:
تستبدل عبارة "أربعة وستون عاماً " بعبارة "سبعون عاما" في كل من المواد (123) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، (29) من القانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة، والمادة (1) من القانون رقم 88 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية، وفي تطبيق أحكام المواد (130) من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، (14، 24) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
(المادة الثانية)
يضاف إلى قانون السلطة القضائية النصوص التالية :
مادة 9 مكرراً " يجوز ندب قضاة محاكم الاستئناف , للعمل بدوائر المحاكم الابتدائية ".
مادة 38 مكرر " يشترط فيمن يلي وظائف القضاء في مصر السلامة من العيوب الخلقية والجسمانية ".
مادة 38 مكرر (1) " يمنع خريجي كليات الشرطة والكليات العسكرية من التعيين في أي من الجهات و الهيئات القضائية " .
(المادة الثالثة)
يطبق حكم النزول بسن المعاش تدريجيا بحيث يكون سنتين كل عام ليصل بعد ثلاث سنوات للسن المقرر بالمادة المذكورة وذلك اعتبارا من تاريخ نفاذ القانون.
( المادة الرابعة )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.
(المذكرة الايضاحية)
اعمالا لإحكام الدستور المصري الجديد التي اشترطت ان يكون تولي الوظائف العامة علي اساس الكفاءة والجدارة، كما اشترط المساواة بين المواطنين , وكفل للجميع حق التقاضي امام قاضيهم الطبيعي , لكل ذلك اتقدم بمشروع القانون هذا لتفعيل هذه النصوص الدستورية من ناحية ولرفع الظلم عن اجيال من الشباب المتفوقين الذين تم تخطيهم في التعيين من ناحية اخري دونما اية شائبة تشوبهم إلا انهم ابناء الطبقة المتوسطة أو الفقيرة ولتفعيل نصوص قانون السلطة القضائية المتعلقة بتعيين الحامين بنسبة لا تقل عن الربع بالقضاء ؛ لكل هذه الأسباب كان هذا المشروع بقانون :
حيث قصد التعديل المقدم بالمادة الأولى من هذا المشروع استبدال عدد من مواد قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 حيث يستبدل نص المادة 38 من هذا القانون لتعدل في بعض شروط التعيين في الهيئات القضائية في وظيفة معاون نيابة أو ما يقابلها في مجلس الدولة أو هيئة النيابة الادارية أو هيئة قضايا الدولة , بأن يتم تعيين أوائل الدفعات ما لم يوجد مانع من ذلك , كما سمحت المادة لمن رد إليه اعتباره أن يعين بالقضاء فرد الاعتبار هو دليل دامغ على براءة ساحة المتقدم من التهم التي نسبت إليه , فضلا عن أنه يكون بحكم من القضاء فاحتراما لحكم القضاء برد ااعتبار لابد من ها التعديل , كما تضمنت تلك المادة تحديد نسبة مئوية للمتقدم للقضاء لا تقل عن 80 % بالنسبة للحاصلين على ليسانس الحقوق أو الشريعة والقانون فقط .
كما قصد التعديل أيضاً استبدال نص المادتين 39 و 41 و 47 الفقرتين الأولى والثانية و117 و118 لينص على وجوب تعيين المحامين والعاملين بعمل نظير للقضاء بالهيئات القضائية وتطبيق النسبة المنصوص عليها وهى بمقدار 15 % من العدد المعين , مع الأخذ في الاعتبار لعقد الدورات التدريبية الواجبة للمحامين وغيرهم من المعينين في بداية السلك القضائي.
وقصد التعديل الوارد بالمادة الاولى أيضاً استبدال نص المادة 43(أ) باستبدال شرط المدة للعمل بمحاكم النقض خمس سنوات بدلا من ثلاث سنوات عمل قاضى بمحاكم الاستئناف وذات الحكم بالنسبة للمادة 54 فقرة ثانية ليرفع شرط المدة من سنتية إلى ثلاثة بالنسبة لرؤساء دوائر محاكم الاستئناف.
كما قصد التعديل الوارد بالمادة الأولى إلى استبدال نص المادة 62 لتقر بضرورة إصدار قانون بتنظيم مسألة ندب القضاة والجهات التي اشترط الدستور - في مادته 186- الندب إليها.
وقصد التعديل كذلك إلى استبدال نص المادة 69 من قانون السلطة القضائية 46 لسنة 1972 وكذا المواد أرقام (123) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، (29) من القانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم هيئة قضايا الدولة، والمادة (1) من القانون رقم 88 لسنة 1973 ببعض الأحكام الخاصة بأعضاء النيابة الإدارية، وفي تطبيق أحكام المواد (130) من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، (14، 24) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979. حيث قصد التعديل أن يكون سن القضاة أربعة وستون عاما بدلا من سبعون عاما , وفي ذات السياق أضيف حكم مستحدث بالمادة الثانية من هذا القانون تنظم عملية النزول التدريجي بسن القضاة كل عام سنتين ليصل في خلال ثلاث سنوات إلى السن المحدد , وحتى لا تتأثر العدالة.
وجاءت بالمادة الثانية من مشروع القانون لتضيف إلى القانون الأولى هى المادة 9 مكرراً والتي تنص على أنه " يجوز ندب قضاة محاكم الاستئناف , للعمل بدوائر المحاكم الابتدائية " والعلة من ذلك التعديل شاهد عليها الواقع المصري وتكمن في تكدس القضايا أما المحاكم الابتدائية لقلة عدد القضاة مع العكس بالنسبة لمحاكم الاستئناف.
كما قصد التعديل الوارد بالمادة الثانية من مشروع القانون إضافة المادة 38 مكرر والتي تقضى بأنه " يشترط فيمن يلي وظائف القضاء في مصر السلامة من العيوب الخلقية و الجسمانية" . ولعل هذه المادة تؤكد على ما اشترطته المادة 38 وأن القاضي يجب أن يكون قادراً على تولى هذا العمل.
وكذا إضافة المادة 38 مكرر (1) والتي تقضى بأن " يمنع خريجي كليات الشرطة والكليات العسكرية من التعيين في أي من الجهات و الهيئات القضائية " وذلك لأن هذه الكليات تقصد تخريج حماة الوطن من الشباب القادرين على حمل السلاح والتعامل معه وغيره من فنون القتال والدفاع عن الوطن . الأمر الذي يفوت على الدولة الكثير حيتما يتقدم الشاب بعد هذه الدراسة للعمل بسلك القضاة وهو مؤهل للعمل بهنة أخري وأثبت كفاءة في ذلك ودليلي ذلك تخرجه من هذه الكليات.
وأخيرا المادة الرابعة والمتعلقة بنشر هذا المشروع القانون في الجريدة الرسمية وبصمة بخاتم الجمهورية.
مقدم مشروع القانون
محمد عطا سليم
عضو مجلس النواب
عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
فيديو قد يعجبك: