إعلان

ننشر نص مشروع قانون جديد لتغليظ عقوبة "التحرش الجنسي"

10:20 م الأحد 14 مايو 2017

ارشيفية

كتب- أحمد علي:

تقدم النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن محافظة القاهرة، الأحد، بمشروع قانون لتغليظ عقوبات جريمة التحرش الجنسي بذوي الاحتياجات الخاصة.

وتضمن المشروع تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (58) لسنة 1937 بتغليظ عقوبات جريمة التحرش الجنسي المنصوص عليها في المواد 306 مكرراً (أ) و 306 مكرراً (ب) واستحداث مادة جديدة برقم (306 مكرراً ج) لمواجه جريمة التحرش بذوي الإعاقة.

وأكد الخولي في تصريحات له، أن "العقوبات المقترحة في القانون على الجاني مضاعفة ومغلظة لما لهذه الجريمة من أثر نفسي غائر على المجني عليه لانتفاء قدرته في درء الضرر عن نفسه، بالإضافة إلى خسة الجريمة في الاعتداء على من يجب أن يحنو عليه المجتمع اعتباراً لظروفه".

وأضاف أنه "تم إحالة مشروع القانون المقدم من رئيس المجلس إلى اللجنة الدستورية والتشريعية لمناقشته وإعداد تقرير عنه".

وقالت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إن التحرش الجنسي هي الجريمة الأكثر قبحا في أي مجتمع، حيث باتت هذه الجريمة تهدد الأمن والسلم العام لمجتمعنا فسارت تتآكل معها كل قيم وأخلاقيات ومبادئ عرفها الشارع المصري عبر العصور، حيث لم يعرف المصريون هذه الجريمة بهذه الفاجعة وبداية تحولها لظاهرة إلا منذ ثمانينيات القرن الماضي، فقد عرف المصري القديم القوانين الوضعية والتزم بها فكانت الأداة المحركة للمجتمع ومن خلالها ظل ميزان العدل مرفوعا فخاف الناس من مغبة العقوبات الصارمة التي تمارس على مرتكب الفعل المخالف".


وأضافت أن "التحرش ظاهرة مرتبطة بالأخلاق فقد ظهرت في بعض البرديات القوانين التي أقرها المصري القديم في حالة الزنا والشروع فيه وكان المتحرش يحاسب كالزاني حيث وصلت العقوبة للإعدام حرقا، بالإضافة إلى أن المصري القديم كان يميز بين فعل الزنا وفعل هتك العرض أو الاغتصاب، إذ يقرر أن الزنا لو تم بالغصب أو بالعنف كان الجزاء يتمثل في قطع العضو التناسلي، أما لو تم بدون عنف فإن الرجل الزاني كان يجلد ألف جلدة والمرأة الزانية كانت تقطع أنفها".

وتابع: "أما في العصر الحديث لم تعرف مصر ظاهرة التحرش إلا في العقود الأخيرة، فبالرغم من ندرة نسب المتحرشين في عهد الرئيس جمال عبد الناصر وما يسبقه في العصر الملكي إلا أنه إذا ظهرت بعض الحالات، فكان يتم إلقاء القبض على المتحرشين وحلق شعرهم و إدخالهم في وحدات عسكرية كتدريب إلزامي".

ولفتت إلى أن: "المجتمع شهد تدهورا أخلاقيا على مدار الثلاث عقود الماضية، حيث تفشت ظاهرة التحرش مع انتشار التدين الظاهري الذي جاء لنا محمولا من بعض المصريون العائدون من سنوات العمل في دول الجوار، حتى تحولت احتفالات الأعياد لمواسم ومهرجانات للتحرش الجماعي".


وأكدت أن "أول قانون رسمي لمواجهة الظاهرة وضع عهد الرئيس السابق عدلي منصور حيث نص القانون على عقوبات تتراوح بين الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد علي خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية ، كما قررت عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى، أما في حالة قصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، يعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

وجاءت التعديلات المقترحة على القانون كالتالي:

يتم استبدال نصوص المواد أرقام (306 مكرراً أ - 306 مكرراً ب) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (58) لسنة 1937 بالنصوص الآتية:

" مادة 306 مكرراً (أ) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على سبعة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين آلاف جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

مادة 306 مكرراً (ب) : يعد تحرشاً جنسياً إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرراً (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية ، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحاً تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز عشر سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه "

كما تضاف مادة جديدة برقم (306 مكرراً ج) إلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (58) لسنة 1937 ، نصها الآتي:

مادة 306 مكرراً (ج): يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من تحرش جنسياً بالغير من ذوي الإعاقة في مكان عام أو خاص.

فيديو قد يعجبك: