لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

ننشر نص تعديلات قانون الضريبة على الدخل بعد موافقة مجلس النواب

09:03 م الإثنين 29 مايو 2017

كتب - أحمد علي:

وافق مجلس النواب اليوم الإثنين،على مشروع قانون تعديل بعض أحكام الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وقانون الضريبة على الدمغة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة1980.

ونصت المادة الأولى من التعديلات على أنه "يستمر وقف العمل بالأحكام المنصوص عليها فى القانون رقم 53 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 فيمت يتعلق بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى الأوراق المالية المقيدة بالبورصة لمدة ثلاثة أعوام.ويتجاوز عن تحصيل الضريبة المشار إليها فى الفقرة السابقة اعتبارًا من 17 مايو 2017 وحتى تاريخ العمل بهذا القانون".

وتضمنت المادة الثانية أنه "يستبدل بنص المادة 53 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 النص الآتى: تخضع للضريبة للأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم فى حالة تغيير الشكل القانونى للشخص الاعتبارى. ويكون للشخص الاعتبارى تأجيل الخضوع للضريبة بشرط أن يتم إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانونى، وذلك لأغراض حساب الضريبة وأن يتم حساب الإهلاك على الأصول وترحيل المخصصات والاحتياطات، وفقا للقواعد المقررة قبل إجراء هذا التغيير.ويعد تغييرًا للشكل القانونى للشخص الاعتبارى على الاخص ما يأتى: اندماج شركتين مقيمتن أو أكثر. تقسيم شركة مقيمة إلى شركتين مقيمتين أو أكثر.تحول شركة أشخاص إلى شركة أموال أو تحول شركة أموال إلى شركة أموال أخرى.تحول شخص اعتبارى إلى شركة أموال".

كما جاء في الفقرة الثانية من نفس المادة أنه "يشترط لتأجيل الخضوع للضريبة ألا يتم التصرف فى الأسهم والحصص الناتجة عن تغيير الشكل القانونى خلال الثلاث سنوات التالية لتاريخ تغيير الشكل القانونى وتستحق الضريبة المؤجلة، إذا طرأ تغيير آخر على الشكل القانونى للشخص الاعتبارى أو إذا انقضى لأى سبب من أسباب الانقضاء".

ونصت المادة الثالثة من التعديلات على أنه "تضاف مادتان إلى قانون ضريبة الدمغة الصادر بقانون رقم 111 لسنة 1980 برقمى 83 و 83 مكرر نصها، أن المادة 83 تفرض ضريبة على إجمالى ضريبة عمليات الشراء أو بيع الأوراق المالية بكافة أنواعها سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية مقيدة بسوق العمل بها وذلك دون خصم أو تكاليف".​

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان