لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

مجلس الوزراء يوافق على تغليظ عقوبة جرائم الخطف

05:59 م الأربعاء 31 مايو 2017

كتب محمد غايات:
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 "فيما يتعلق بجرائم خطف الأشخاص"، بهدف تغليظ العقوبة المقررة على جرائم الخطف في ضوء تزايد معدلات حدوثها في السنوات الأخيرة.

وينص التعديل على تشديد العقوبة على جرائم الخطف لتصل في بعض الحالات إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد عن 20 سنة، ويحكم على المتهم بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تنظيم الملاحة النهرية الداخلية.

ويتبنى مشروع القانون مبدأ توحيد الجهة الإدارية المختصة بمنح تراخيص الوحدات النهرية الآلية، لتكون في يد الهيئة العامة للنقل النهري، كما تحل الهيئة عقب عامين محل إدارات الملاحة النهرية الداخلية المختصة بوزارة التنمية المحلية وذلك فيما يتعلق بإصدار تراخيص الوحدات النهرية غير الآلية والعائمات الثابتة والذهبيات وأطقم العاملين وخطوط المعديات.

كما وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، حيث تضمنت التعديلات جواز ندب أعضاء هيئة التدريس بناءً على طلبهم لمدة محددة من جامعة إلى أخرى حكومية بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بعد موافقة مجلسي الجامعتين المعنيتين، وكذا جواز ندبهم للقيام بعمل وظيفة عامة أخرى بقرار من السلطة المختصة بالتعيين في تلك الوظيفة بعد موافقة مجلس الجامعة وأخذ رأي مجلس الكلية المختصة ولا يعتبر الندب كل الوقت في هاتين الحالتين إعادة تخضع لأحكام الإعارات.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان