إعلان

مجلس النواب يوافق على مشروع قانون الاستثمار بعد حسم المواد الخلافية

07:48 م الخميس 04 مايو 2017

الدكتور علي عبد العال

كتب- أحمد علي:

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، الخميس، على مشروع قانون الاستثمار في مجموعه بعد إقرار 4 مواد كانت مؤجلة للدراسة من جانب اللجنة المشتركة من لجنة "الشئون الاقتصادية" ومكاتب لجان "الشئون الدستورية والتشريعية" و"الخطة والموازنة" و"الصناعة" ، و"الإدارة المحلية".

وأرجأ التصويت النهائي على مشروع القانون إلى جلسة قادمة، حيث أنه يتطلب موافقة ثلثي أعضاء المجلس.

ورفض مجلس النواب طلب الحكومة بالعودة للعمل بنص مادة الإصدار المقدمة من جانبها والتي تعطي رئيس الوزراء حق إصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال تسعين يوما، حيث تمسك الأعضاء بالصياغة التي توافقت عليها اللجنة، وهي أن يكون الوزير المختص بشئون الاستثمار هو المختص بإصدار هذه اللائحة.

واستقر المجلس في جلسته العامة اليوم، أن يكون الوزير المختص هو المسئول عن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون عقب الموافقة عليه.

وحسم البرلمان الخلاف بشأن المادة 11 من مشروع قانون الاستثمار المتعلقة بالحوافز الخاصة بعد جدل بين الحكومة والنواب حول بعض فقراته..

وشملت المواد التي أقرها المجلس اليوم المادة (11) التي تمنح حافزا استثماريا للمشروعات التى تقام بعد تاريخ العمل بهذا القانون وفقاً للخريطة الاستثمارية، من خلال إجراء خصم من صافي الربح على الضرائب المستحقة.

وحدد مشروع القانون في هذا الصدد نسبة 50% خصماً من الضريبة المستحقة للقطاع (أ)، ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجاً للتنمية طبقا للبيانات والإحصائيات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، ونسبة 30% خصما للقطاع (ب) ويشمل باقي أنحاء الجمهورية وفقاً لتوزيع أنشطة الاستثمار.

وشملت التعديلات في المادة (11) إدخال الصناعات النسيجية ضمن المشروعات الاستثمارية المعنية بالخصم ضمن القطاع (ب)، إلى جانب إدخال نص يجيز إضافة أنشطة جديدة للتمتع بالحوافز بقرار من المجلس الأعلى للاستثمار بناء على عرض من الوزير المختص.

ونصت التعديلات في المادة (11) على أنه يجب ألا يجاوز الحافز الاستثماري نسبة 80% من رأس المال المدفوع حتى بداية النشاط.

واشترطت المادة (12) لتمتع المشروعات الاستثمارية بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون أن يتم تأسيس شركة أو منشأة جديدة لإقامة المشروع الاستثماري، على أن تستثنى من ذلك الشركات التى أنشئت قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون بمدة لا تزيد عن ثلاثين شهراً ولم تبدأ فى مزاولة أي من الأنشطة المنصوص عليها في المادة (11) المشار إليهما، وأن تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء وبناء على عرض الوزير المختص مد هذه المدة، وأن تمسك الشركة أو المنشأة حسابات منتظمة، وإذا كانت الشركة أو المنشأة تعمل في أكثر من منطقة فلها أن تستفيد بالنسبة المقررة لكل منطقة بشرط أن يكون لكل منطقة حسابات مستقلة.

كما اشترطت المادة (12) ألا يكون أي من المساهمين أو الشركاء أو أصحاب المنشآت قد قدم أو ساهم أو استخدم في إنشاء أو تأسيس أو إقامة المشروع المتمتع بالحافز أي من الأصول المادية لشركة أو منشأة قائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون أو قام بتصفية تلك الشركة أو المنشأة خلال المدة المبينة بالبند (2) من هذه المادة بغرض إنشاء مشروع استثماري جديد يتمتع بالحوافز الخاصة المشار إليها، ويترتب على مخالفة ذلك سقوط التمتع بالحافز المشار إليه والتزام الشركة أو المنشأة بسداد كافة المستحقات الضريبية.

ووافق المجلس على المادة (31) الخاصة بنظام الاستثمار في المناطق الحرة، والمادة (42) من المشروع المقدم من الحكومة والتي سبق وأن حذفتها اللجنة والخاصة بمشروعات الموافقة الواحدة.

كما وافق المجلس في طلبات إعادة المناقشة خلال الجلسة العامة على إضافة فقرة للمادة (27) الخاصة بنظام الاستثمار في المناطق الاستثمارية بحيث يكون للوزير المعني حق طلب الترخيص بإنشاء مناطق تكنولوجية في مجالات صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وقرر الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب رفع الجلسة على أن تعود للانعقاد في تمام الساعة الـ 12 من ظهر يوم الأحد الموافق 7 مايو الجاري.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان