لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

ننشر مشروع قانون تنظيم ساحات انتظار السيارات ومواجة "السُياس"

12:50 م الخميس 08 يونيو 2017

كتب - أحمد علي:

ينشر "مصراوي" مشروع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، المُقدم من قِبل النائب ممدوح مقلد، وأكثر من 60 نائبًا.

يُذكر أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وافقت خلال اجتماعها أمس الأربعاء، على دمج بعض مواد مشروع قانون تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات، خاصة الـ8 مواد الأولى، مع إعادة صياغتها، مع استبدال كلمة "المركبات" بكلمة "السيارات".

وتضمن مشروع القانون 15 مادة، كان أولها أن تنشأ لجنة في كل محافظة لإدارة وتنظيم عمل أماكن وساحات انتظار السيارات في المحافظة، فيما نصت المادة 2 على أن تشكل اللجنة من المحافظ "سكرتير عام المحافظ" رئيسًا، وعضوية كل من نائب مدير الأمن، ورئيس إدارة المرور، وممثل عن البحث الجنائي، وممثل عن الأمن الوطني، ومدير الشئون القانونية، ومدير إدارة الحسابات بالمحافظة.

ونصت المادة 3 على أن تختص اللجنة بإصدار القرارات واللوائح المنظمة للعمل، وتحديد المناطق التي تصلح  للانتظار والتي لا تعيق المرور، وتحديد عدد ساعات العمل ونهايته، الإعلان عن مزايدة علنية بين شركات الأمن والحراسة والخدمات المرخص لها بمزاولة المهنة، واعتماد ترسية المزايدة، وإصدار المطبوعات اللازمة بضمان سير العمل والحفاظ على المال العام وفتح حساب باسم الجنة لتنظيم أوجه التحصيل والصرف وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

كما نصت المادة 4، على أن يتم تحديد القيمة المُراد تحصيلها من طالب الخدمة، وأن تُصدر اللجنة دفتر تحصيل بالقيمة المحددة، فيما تضمنت المادة 5، أن تحدد نسبة ".....%" من قيمة الحصيلة وصرفها على تطوير المناطق وتجميلها شرط تحديد القيمة لمناقشات الأعضاء.

وتضمنت المادة 6، تحديد اللجنة مهام الأفراد المكلفون بأدائها في العمل ووضع لائحة الجزاءات، وتخطر الشركات بتطبيقها على الأفراد التابعين لها.

وجاء في نص المادة 7، أن تحدد اللجنة جهة الإشراف ومتابعة القائمين على العمل وتحرير المخالفات ورفعها إلى اللجنة، فيما نصت المادة 8 على أن تصدر اللجنة الجزاءات في شأن المخالفات وعلى الشركة الالتزام بتطبيق هذه الجزاءات.

ونصت المادة رقم 9، على أن يُفسخ العقد المبرم حال وقوع أية مخالفات تحددها اللجنة، أو في حالة عدم الالتزام ببنود المزايدة، فيما نصت المادة رقم 10 على أن تلتزم الشركة الحاصلة على امتياز التنظيم بكتفة البنود الواردة في المزايدة، وتدبير العدد اللازم للأفراد، وإلحاق العاملين في دورات تدريب مؤهلة للعمل.

وجاء في نص المادة 11، يجب على الشركة تدبير الزي وفقًا للمواصفات المحددة سلفًا من اللجنة، وأن تعمل على حسن أداء العمل بصورةٍ مرضية، والالتزام باللوائح والجزاءات الموقعة على الأفراد من جهات الإشراف، فيما اشترطت المادة رقم 12، فيمن يُعين "سايس" الشروط الآتية:" أن يكون مصرياً وألايقل السن عن 21 عامًا، إجادة القراءة والكتابة، وأداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها قانونًا، وأن يكون حاصلًا على رخصة قيادة، وحسن السير والسلوك وفقًا لصحيفة الحالة الجنائية، واجتياز الكشف الطبي".

وتضمنت المادة رقم 13، أن يكلف الحارس "السايس" يتنفيذ المهام الموكلة إليه والمعدة بنودها من قِبل اللجنة، فيما تضمنت المادة رقم 14، أن يقوم الحارس "السايس" بإبلاغ رجال المرور ورجال البحث الجنائي حال الاشتباه في إحدى السيارات وإخطار الشركة بها.

كما تضمنت المادة الأخيرة من مشروع قانون تنظيم  أماكن وساحات  انتظار السيارات، عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب كل من يمارس مهنة الحارس السايس دون ترخيص من الشركة بالحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه، وفي حالة العودة  تضاعف العقوبة.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان