لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتبار المفقود ميتًا بعد 30 يومًا من تاريخ فقده

09:05 م الإثنين 24 يوليو 2017

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتبت- عايدة رضوان:

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر بتاريخ الـ 22 من يوليو الجاري، نص قانون رقم (140) لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية.

وجاء في نص المادة الأولى، أنه تقرر استبدال نص الفقرتين الثانية والثالثة من المادة (21)، وبنص المادة (22) من المرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1929، الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية، بالنصان الآتيان، الأول: أن يعتبر المفقود ميتًا بعد مضي ثلاثين يومًا على الأقل من تاريخ فقده في حالة ما إذا ثبت أنه كان على ظهر سفينة غرقت أو كان في طائرة سقطت، أو بعد مضي سنة من تاريخ فقده إذا كان من أفراد القوات المسلحة وفقد أثناء العمليات الحربية أو من أعضاء هيئة الشرطة وفقد أثناء العمليات الأمنية".

وتتضمن النص المستبدل للمادة (21)، أن يُصدِرْ رئيس الوزراء أو وزير الدفاع أو وزير الداخلية بحسب الأحوال، وبعد التحري واستظهار القرائن التي يغلب معها الهلاك، قرارًا بأسماء المفقودين الذين اعتبروا أمواتًا في حكم الفقرة السابقة، ويقوم هذا القرار مقام الحكم بموت المفقود.

فيما نصت النص الجديد للمادة (22)، على أنه "عند الحكم بموت المفقود أو نشر قرار رئيس مجلس الوزراء أو قرار وزير الدفاع أو وزير الداخلية باعتباره ميتًا على الوجه المبين في المادة (21)، من هذا القانون، تعتد الزوجة عدة الوفاة، وتقسم تركتة المتوفي بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم أو نشر القرار في الجريدة الرسمية، كما تترتب كافة الآثار الأخرى".

وجاء في نص المادة الثانية من القرار، أن يعمل بالتعديل آنف الذكر فور نشره بالجريدة الرسمية.


الجريدة الرسميةالجريدة الرسميةالجريدة الرسمية

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان