إعلان

الحكومة تسمح للغرف التجارية بتأسيس الشركات أو المساهمة فيها

07:01 م الأربعاء 16 أغسطس 2017

المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء

كتب- محمد غايات:

أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، قرارًا يسمح للغرف التجارية أو اتحادها العام بتأسيس الشركات أو المساهمة فيها ومجالات نشاطها.

وجاء القرار في مادته الأولى "للغرف التجارية ولاتحادها العام تأسيس الشركات بمفردهما أو بالاشتراك مع الغير من أشخاص القانون العام أو الخاص أو المساهمة في أي من الشركات القائمة وذلك للقيام بالأنشطة والمجالات التي تحقق مصالح الغرف التجارية وتتصل بأغراضها في عدد من المجالات، وتشمل إنشاء أو إدارة الأسواق، وإنشاء وإدارة وتشغيل البورصات السلعية، وصيانة مشروعات البنية الأساسية اللازمة لإنشاء الأسواق والمراكز التجارية، وإنشاء وإدارة المناطق والأنشطة اللوجستية فيما يتعلق بالتخزين أو الحفظ أو النقل أو الشحن أو التفريغ أو التعبئة أو التغليف ويتصل بأغراض التجارة".

كما جاء أن "تقوم الغرف التجارية واتحادها العام بإنشاء أو إدارة المعاهد والمؤسسات التعليمية والتدريبية لتأهيل العمالة والكوادر الفنية المدربة لأغراض التجارة، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتأسيس الشركات التي يكون الغرض منها مباشرة نشاط مكاتب الاعتماد وفقاً للقوانين المنظمة لذلك".

كما نصت المادة الثانية للقرار على "ضرورة مراعاة الغرف التجارية أو اتحادها العام لتأسيس إحدى الشركات أو المساهمة في أي منها عدد من الاشتراطات والإجراءات في مقدمتها أن يكون هناك ضرورة اقتصادية، وألا يتعارض تأسيس الشركات أو المساهمة فيها مع أحكام القوانين النافذة وخاصة أحكام المادتين 35 و36 من قانون الغرف التجارية، وألا يجاوز مجموع مساهمة كل من الغرف التجارية أو الاتحاد العام في تلك الشركات نسبة 30% من الاحتياطي العام للغرفة أو الإتحاد".

وجاء بالمادة أيضًا: "أن يرفق بطلب التاسيس مشروع النظام الأساسي للشركة المزمع تأسيسها أو الإشتراك أو المساهمة فيها، وتقديم دراسة فنية ومالية وافية من جانب الغرفة التجارية المعنية أو الإتحاد العام، والحصول علي موافقة مجلس إدارة الغرفة التجارية المعنية والإتحاد العام للغرف التجارية بالنسبة للشركات التي تؤسسها الغرفة أو تساهم فيها، وأخذ رأي جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في شأن تأثير تأسيس الشركات أو المساهمة فيها على هيكل السوق وفقاً لحكم المادة (11/5) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والحصول على موافقة الوزير المختص قبل إتخاذ إجراءات التأسيس في ضوء الدراسة الفنية والمالية".

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان