إعلان

​ماذا يعني إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات؟

11:47 م الإثنين 07 أغسطس 2017

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتبت- نسمة فرج:

أكد عدد من خبراء القانون، أن تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي، الاثنين، على القانون رقم (198 لسنة 2017) بشأن صدور الهيئة الوطنية للانتخابات بعد موافقة مجلس النواب عليه بدور الانعقاد السابق، يُعد خطوة مهمة لاستكمال دستور البلاد.​

وقال رأفت فودة، رئيس قسم القانون العام وأستاذ القانون الدستوري واﻹداري بكلية الحقوق جامعة القاهرة، إن القانون منصوص عليه في دستور عام 2012 وعام 2014.

وفي أبريل من العام الماضي، وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، على مشروع قانون بإنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات من حيث المبدأ، وذلك إعمالاً لأحكام الدستور، وإرساله إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته وإعداده في صيغته النهائية، تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره.

وأضاف فودة، أن هذا القانون واجب النفاذ بعد صدوره، وسيتم تشكيل اللجنة وعملها في أول انتخابات قادمة سواء رئاسية أو نيابية أو محلية.

وأشار الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستور إلى أن تشكيل الهيئة ضرورية حتمية بحكم الدستور ومواده المنصوص عليها موضحًا أن انشائها ليس لها علاقة بالانتخابات الرئاسية القادمة وإنما اختصاصها بالانتخابات عامة.

وينص القانون على: "الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة لها شخصية اعتبارية بالاستقلال الفني والمالى والإدارى، ويكون مقرها الرئيسى محافظة القاهرة ويجوز لها عند الضرورة أن تعقد اجتماعاتها في أي مقر تحدده ويجوز بقرار من رئيس الهيئة بعد موافقة المجلس إنشاء فروع لها فى الداخل".

من جانبه أوضح المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق أن هذا القانون واجب النفاذ بعد نشره في الجريدة الرسمية في أول انتخابات قادمة.

وأكد رئيس مجلس الدولة الأسبق أن التصديق على هذا قرار هو خطوة لاستكمال الدستوري للبلد وهو ضمان لنزاهة العملية الانتخابية بعيدًا عن الإشراف القضائي إذا تحقق النصوص الموجود في الدستور.

وبحسب المادة 210 من الدستور: "يتولى إدارة الاقتراع، والفرز في الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية. ويتم الاقتراع، والفرز في الانتخابات، والاستفتاءات التي تجرى في السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون".

وتختص المحكمة الإدارية العليا بالفصل في الطعون علي قرارات الهيئة المتعلقة بالاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية ونتائجها، ويكون الطعن علي انتخابات المحليات أمام محكمة القضاء الإداري، ويحدد القانون مواعيد الطعن على هذه القرارات على أن يتم الفصل فيه بحكم نهائي خلال عشرة أيام من تاريخ قيد الطعن.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان