إعلان

تباين آراء الحقوقيين حول تعديلات قانون الجنسية.. جبرائيل: "تحافظ على أمن البلاد".. وآخرون: "غير دستورية"

04:05 م الجمعة 22 سبتمبر 2017

الجنسية المصرية

كتبت - هاجر حسني:

تباينت آراء حقوقيين حول التعديلات على قانون الجنسية المصرية، التي وافقت عليها الحكومة، فبينما رفضها البعض ورأى أن القانون به شبهة عدم دستورية، أكد آخرون على أن التعديل جاء في وقته، ويهدف لحماية أمن البلاد.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية المصرية، وتضمن التعديل إضافة حالة جديدة لسحب الجنسية المصرية من كل مَن اكتسبها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، أو لصدور حكم قضائى يثبت انضمامه إلى أى كيان يهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة أو تقويض نظامها، وكذلك حالات أخرى تتعلق بصدور حكم إدانة للشخص فى جريمة مضرة بأمن الدولة من جهة بالخارج أو الداخل.

وأشاد نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، بالتعديلات، ورأى أنها جاءت في وقتها، وهدفها الأساسي مواجهة 70 ألف حالة تجنيس تمت في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، وكان أغلبها لأعضاء في حركة حماس، حسب قوله.

وأكد "جبرائيل"، أنه بوجود هذا التعديل ستكون هناك فرصة للتخلص من هذه الجنسيات، لأنها تعد (حسب وصفه) "قنابل موقوتة"، وتشكل خطراً على الأمن القومي، نافيًا وجود شبهة عدم دستورية في التعديلات.

في المقابل، شدد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، على "أن التعديل مخالف للدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان"، لأنه (حسب قوله) "لا يجوز التوسع في سحب أو إسقاط الجنسية، لأن هناك حظراً على تحويل المواطنين إلى عديمى الجنسية".

ولفت "أبو سعدة" إلى أن أي شخص يحاكم في قضية ويعاقب بقانون العقوبات، ثم تسحب منه الجنسية، يكون هذا معناه معاقبته مرتين على نفس الفعل، وهو ما يخالف المواثيق الدولية.

ورأى ولاء جاد الكريم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، أن الحديث حول تعديل قانون الجنسية، ليس مناسبًا في هذه المرحلة، محذرًا من أن مثل هذا القانون قد "يفتح الباب لاستصدار أحكام ضد أي شخص بحجة أنه يعمل ضد النظام العام أو الدولة"، وهو ما معناه أن هناك فرضة كبيرة لإساءة استخدام القانون، بحسب قوله.

وأشار "ولاء جاد الكريم" إلى أن التعديلات بها شبهة عدم دستورية أيضاً، لأنها تتنافى مع المادة "6" من الدستور، التي تنص على أن الجنسية حق أصيل للمولود من أبوين مصريين، وتخلو (المادة) من وجود أي مواد تنظيمية للجنسية، فبالتالى لم يعطِ المشروع الدستوري صلاحية للمشرع القانوني لوضع إجراءات لسحب الجنسية، مثلما كان يحدث في دستور 1971.

وتنص المادة 6 من الدستور على أن "الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية، والاعتراف القانوني به ومنحه أوراقًا رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه، ويحدد القانون شروط اكتساب الجنسية".

بدوره وصف جورج إسحق، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، التعديلات، بـ "أنها ضد حقوق الإنسان"، مؤكد أن "المادة التي تم إضافتها فضفاضة، وتفتح الباب لإسقاط الجنسية عن أي شخص بدافع حماية أمن البلاد"، وفق رأيه.

وشدد "إسحاق" على أن مع محاسبة من تثبت إدانته بتهمة الخيانة أو الإضرار بالأمن القومي، وتوقيع العقاب عليه، ولا يكون هذا العقاب بإسقاط جنسيته.

وكان النائب مصطفى بكري و105 نواب تقدموا في ديسمبر الماضي، بمشروع قانون لتعديل المادة 116 من القانون رقم 26 لسنة 1975 الخاص بإسقاط الجنسية عن الإرهابيين، على أن يسمح القانون بإسقاط الجنسية عن كل من يرتكب جناية إرهابية، ويصدر فيها حكم بات ونهائي.

وفي أكتوبر من العام 2014 أصدر مجلس الوزراء قراراً بإسقاط الجنسية عن أحد المصريين المتواجدين بالخارج، وجاء في قرار الوزراء أن الحكومة أسقطت الجنسية عن هشام محمد أحمد الطيب، وذلك لإقامته خارج البلاد، وارتباطه بإحدى الهيئات الأجنبية التي تعمل على تقويض النظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان