إعلان

ننشر نص تقرير المجلس القومي لحقوق الإنسان​ الذي تسلمه السيسي

04:48 م السبت 30 سبتمبر 2017

المجلس القومي لحقوق الإنسان

كتبت - هاجر حسني:

انتقد المجلس القومي لحقوق الإنسان استمرار الانتهاكات الأمنية والإخفاء القسري وتزايد حالات إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية، وقال في تقرير أصدره عن قضايا الإرهاب والحبس الاحتياطي والتعذيب في الفترة من (أبريل 2016 – يونيو 2017) إن الشرطة تحتجز عشرات المشتبه بتورطهم في عمليات إرهابية دون الإفصاح عن مكانهم خوفا من مهاجمة المسلحين لأماكن الاحتجاز، مشيرا إلى أن الإخوان يستغلون هذا الإجراء للتحريض ضد مصر.

وندد التقرير- الذي حصل "مصراوي" على نسخة منه-، بتمرير البرلمان عدة قوانين أبرزها السلطة القضائية والطوارئ والجمعيات الأهلية والإجراءات الجنائية، دون أن يأخذ بملاحظات الجهات المعنية ومن بينها المجلس نفسه.

قانون الطوارئ

قال التقرير إن قرار فرض حالة الطوارئ قُوبل بارتياح شعبي في ضوء تنامي التهديدات الإرهابية والاستهداف الممنهج للمواطنين المسيحيين وما يشكله ذلك من تهديد للسلم الاجتماعي للبلاد.

وشدد المجلس على أنه طوال فترة الطوارئ وحتى قبل إعداد التقرير لم يسجل المجلس إشكاليات تُذكر وقعت بموجب فرض حالة الطوارئ، رغم احتجاج بعض جماعات حقوق الإنسان على فرض العمل بحالة الطوارئ، طالبت جماعات حقوقية أخرى بألا يتم استغلال العمل بحالة الطوارئ في غير تدابير مكافحة الإرهاب، وبرزت الدعوات إلى ضرورة تعديل قانون الطوارئ الصادر في العام 1958 على نحو يستجيب لضمانات الحقوق والحريات بموجب الدستور، وضمان خضوع كافة الإجراءات المتخذة بموجب قانون الطوارئ لرقابة قضائية فعالة.

التقرير ينتقد تمرير البرلمان قوانين الجمعيات الأهلية والسلطة القضائية والإجراءات الجنائية 

ولفت إلى أنه خلال الفترة التي يغطيها التقرير، ضاعفت الدولة من جهودها الهائلة التي تبذلها على صعيد التقدم في إعمال وتلبية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إلا أن هذه الجهود تضررت على نحو كبير نتيجة التداعيات الاجتماعية لتحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 وتخفيض دعم المحروقات في منتصف 2017.

قانون الإجراءات الجنائية

وفي أبريل 2017، وفي سياق الاستجابة لتحديات الاعتداءات الإرهابية على الكنائس، أجرى مجلس النواب تعديلات جزئية على قانوني الإجراءات الجنائية والطوارئ، وجاءت التعديلات لمعالجة التباطؤ في الفصل القضايا وتحقيق العدالة الناجزة، وجاءت التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية تنتقص من ضمانات المحاكمة العادلة، التى تقوم بالأساس على حق المواجهة بين الخصوم، ومنها حق طلب شهود النفي ومناقشتهم أمام المحكمة.

وقال التقرير: التعديلات الاخيرة جعلت حق المتهمين فى طلب وسماع شهود النفي هو حق أصيل للمحكمة، ولم يعد الاستماع للشهود وجوبياً على المحكمة، ومنح المحكمة الحق في رفض الاستماع للشهود بالنسبة للمتهم، وهو الأمر الذى يحرم المتهمين من إجراءات محاكمة عادلة تتساوى فيها إجراءات المحاكمة الجنائية، حيث في الكثير من القضايا تكون أدلة براءة المتهم استنادا لشهود النفي فى مواجهة شهود الاثبات، الواردة بقائمة أدلة الثبوت المقدمة من ممثل الادعاء كما يمثل التعديل إهدارا لحق أصيل من حقوق الدفاع.

ووفقًا للتقرير، فإن تعديل قانون "حال الطوارئ" بالقانون 12 لسنة 2017، مثَل عصفاً بالحق فى الحرية والأمان الشخصي، حيث أضاف التعديل الأخير نصًا جديدًا يعطى مزيدًا من السلطات لمأموري الضبط القضائي، ويتجاوز القواعد العامة فى قانون الاجراءات الجنائية بشأن عدم جواز احتجاز الأشخاص لأكثر من أربعة وعشرين ساعة قبل عرضهم على النيابة العامة.

وتابع: "حيث أورد نصا يسمح بأن تكون هذه المدة فى حدود سبعة أيام، كما نص القانون على إضافة مادتين برقمي 3 مكرر (ب) و3 مكرر (ج)، منحت الأولى مأموري الضبط القضائي "متى أعلنت حالة الطوارئ التحفظ على كل من توافرت في شأنه دلائل على ارتكابه جناية او جنحة وعلى ما قد يحوزه بنفسه أو فى مسكنه وكافة الأماكن التى يشتبه اخفائه فيها أي مواد خطرة أو متفجرة أو أسلحة أو ذخائر أو أي أدلة أخرى على ارتكاب الجريمة، وذلك استثناء من أحكام القوانين الأخرى، على أن يتم اخطار النيابة العامة خلال 24 ساعة من التحفظ. ويجوز بعد استئذان النيابة العامة احتجازه لمدة لا تجاوز سبعة أيام لاستكمال جمع الاستدلالات، على أن يبدأ التحقيق معه خلال هذه المدة".

ومنحت الثانية لمحاكم أمن الدولة الجزئية طوارئ بناء على طلب النيابة العامة جواز احتجاز من "توافر في شأنه دلائل على خطورته على الأمن العام لمدة شهر قابلة للتجديد".

قانون السلطة القضائية

قال التقرير إنه في نهاية أبريل 2017، أصدر مجلس النواب القانون رقم 13 لسنة 2017 والذي تضمن تعديلات جزئية على قانون السلطة القضائية في الجانب المتعلق باختيار رؤساء الهيئات القضائية، مضيفا أن هذا التعديل أثار حفيظة بعض الهيئات القضائية التي أحاطت البرلمان برفضها لهذا التعديل قبل إقراره، واعتبرته مساسًا باستقلال القضاء وتغولاً للسلطتين التنفيذية والتشريعية على السلطة القضائية.

وتابع البيان أنه بينما يلقى هذا التعديل رفضاً متنوعاً من قبل بعض الهيئات القضائية وجماعات حقوق الإنسان، فإن قضية كيف يمكن حماية استقلال الهيئات القضائية تبقى موضع جدل وتضارب في الآراء والمقترحات، فمن ناحية كان من الأفضل أن يكون هذا التعديل ضمن تعديلات مرتقبة على قانون الهيئات القضائية بموجب الدستور الجديد، وهو التعديل المرتقب الذي لم تتوارد معلومات حول الشروع في إعداده حتى الآن، رغم وجود مشروعات عدة سابقة.

ومن ناحية ثانية، لا يزال أداء الهيئات القضائية في آلية اختيار وتعيين الأعضاء الجدد في الهيئات القضائية موضع جدل وتحفظ مجتمعي، حيث تبقى أولوية التعيينات تذهب لفائدة أبناء القضاة وكبار موظفي الدولة، فضلاً عن إقبال ضباط الشرطة على الالتحاق بالسلك القضائي، مقترناً باستبعاد المتقدمين من الخلفيات الاجتماعية المتواضعة، وهو ما قاد لأزمات سابقة.

قانون الجمعيات الأهلية

انتقد التقرير طريقة إصدار قانون الجمعيات الأهلية الجديد، وقال إنها كانت باعثاً على القلق بشأن مدى امتثال السلطات لاحترام حرية المجتمع المدني في ضوء الضمانات المتميزة التي وفرها الدستور، قائلًا إن مجلس النواب لم يستجب لشتى النداءات والاحتجاجات التي لفتت إليها الجمعيات الأهلية والخبراء، لا سيما في الجوانب الكلية المتعلقة بتأويل النصوص الدستورية، وتبني فلسفة تقوم على المنع بدلاً عن الإتاحة، ومخالفة النص المقترح لأصول سن التشريعات ومقومات القانون.

التقرير: فرض حالة الطوارئ قُوبل بارتياح شعبي ولم نسجل أية إشكاليات بخصوص تطبيقها​

ولفت إلى أن مجلس النواب كان أرسل نص القانون المشار إليه قبل إقراره نهائياً إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان لإبداء رأيه في التشريع بموجب الدستور، غير أن الإقرار النهائي للقانون جاء دون تبني أي من الملاحظات التي أبداها المجلس، بحسب التقرير.

وشملت قائمة التحفظات على القانون التي تقدم بها المجلس إلى مجلس النواب تقويض الحق الدستوري في تأسيس الجمعيات الأهلية بالإخطار عبر وضع شروط وتدابير إجرائية تصل إلى حد صلاحية الجهة الإدارية في رفض تأسيس الجمعيات، مع إلقاء عبء التقاضي على كاهل المؤسسين، وجاءت صياغات القانون ذات طبيعة فضفاضة قابلة للتأويل، مع تعقيدات تتجاوز مفهوم المجتمع المدني كفضاء حر للتطوع، من خلال فرض شروط صعبة في تدبير مقر الجمعية بشكل يجعله أكثر كلف.

وتضمنت الملاحظات فرض رسوم باهظة على التأسيس، وشروط على تلقي التمويل والهبات، وعلى القيام بجمع التبرعات، مع تكرار اعتبار عدم رد الجهة الإدارية خلال الآجال المحددة بمثابة الرفض في منطق يخالف أصول سن التشريعات التي تتأسس على الاباحة لا المنع، مع فرض عقوبات سالبة للحريات وغرامات مالية باهظة على المخالفين. إضافة إلى تأسيس جهاز قومي يضم عشرة وزارات وجهات أمنية ورقابية للتعاطي مع شؤون المنظمات الأجنبية العاملة في مصر.

وأشار التقرير إلى أن القانون يثير مخاوف عالية على مستقبل العمل الأهلي في مصر، وتتجاوز هذه الآثار قضايا حرية الجمعيات إلى المخاوف على انسحاب غالبية نشطاء المجتمع المدني في شتى القطاعات، وعلى نحو قد يؤدي لإهدار الدور الرئيس للجمعيات التنموية والخيرية في مجالات التنمية الاجتماعية، والتي يقدرها الخبراء بنحو 30 إلى 35 بالمائة من المسئولية الاجتماعية في البلاد.

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية

تطرق التقرير إلى ضريبة القيمة المضافة والتي تحل محل ضريبة المبيعات السابقة، حيث تتوسع لتشمل الضرائب على كل من السلع والخدمات، بينما كانت ضريبة المبيعات تُفرض على السلع وحدها. بينما تتفق الضريبتان في إلقاء عبء الضريبة كاملة على جمهور المستهلكين.

كما تطرق إلى القانون الجديد للخدمة المدنية، بعد أن كان تم رفض قانون الخدمة المدنية المؤقت في مطلع أعمال دور الانعقاد البرلماني الأول خلال مراجعة القوانين المؤقتة التي كانت أصدرتها السلطة التنفيذية قبل انعقاد البرلمان، وكان القانون السابق هو القانون المؤقت الوحيد الذي رفضه مجلس النواب من بين 240 قانوناً مؤقتاً.

وقال التقرير إن القانون الجديد جاء مغايراً بصورة كبيرة للقانون المؤقت السابق، بيد أنه أحال غالبية التفاصيل للائحة التنفيذية على نحو أثار المخاوف تجاه تطبيقه، وهي المخاوف التي تأكد بعضها، حيث أغفلت اللائحة التنفيذية الصادرة في أبريل 2017 تنظيم الحق في الإضراب بالمخالفة للدستور.

 

في المقابل، لا يزال قانونا الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي معطلين، على الرغم من الأهمية التي يمثلانها، وفق التقرير، كذلك قانوني العدالة الانتقالية، وقانون مكافحة التمييز.

وذكر التقرير قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان والذي أقر بعد ثلاث سنوات من الحوارات الشاقة بين المجلس والحكومة، وتضمن عدة تعديلات تمثلت في تمديد ولاية المجلس إلى أربع سنوات بدلاً من ثلاث، مع الإبقاء على التشكيل العددي للمجلس، وتأكيد دور المجلس وصلاحياته بموجب القانون السابق، غير أن القانون لم يستجب لمقترح المجلس القومي لحقوق الإنسان بمنحه الحق في زيارة السجون ومراكز الاحتجاز بموجب الإخطار، كما لم يتضمن المجتمع المدني كجهة لتلقي الترشيحات لعضوية المجلس.

وتابع التقرير: "القانون أتاح قيام فصل الأعضاء بموجب قرار من مجلس النواب من دون توضيح الأسباب الموجبة لمثل هذا القرار، مع ربط حق المجلس في تلقي منح أجنبية بموافقة ثلثي الأعضاء في مجلس النواب ما يرقى للقوانين المكملة للدستور، وأخضع مراجعة ميزانية المجلس للجهاز المركزي للمحاسبات، وهي عناصر تستدعي إعادة النظر فيها باعتبارها قد تخل باستقلال المجلس".

انتهاكات الحقوق الأساسية

قال التقرير إن ضغوط الجرائم الإرهابية تحديات ذات طابع مزدوج على السلطات خلال الفترة التي يغطيها التقرير، حيث واصلت السلطات تشديد إجراءاتها الأمنية والتي لا يزال بعضها يشكل انتهاكاً للحقوق الأساسية التي لا يجوز المساس بها في سياق الأزمات والطوارئ، فيما فاقمت التهديدات الإرهابية من الميل العام إلى القبول بالإجراءات المشددة.

وأشار إلى تواصل أزمة الحبس الاحتياطي، وتزايد الاتهامات للأجهزة الأمنية بممارسة الاخفاء القسري بمعزل عن الضمانات القانونية، وانتقد مواصلة محاكمة المئات المتهمين في جرائم الإرهاب إلى المحاكمات العسكرية جنبًا إلى جنب مع محاكمة المئات بتهم الإرهاب أمام المحاكمات المدنية.

الإرهاب

وعلى صعيد الحق في الحياة، استمر الإرهاب يشكل المصدر الرئيسي لانتهاكات الحق في الحياة، لاسيما من خلال استمرار التطور النوعي في قدرات التنظيمات الإرهابية وتطور أنماط الجرائم الإرهابية المرتكبة، والتي تستهدف تقويض مقومات الدولة المصرية من خلال محاولات الإضرار بالاقتصاد وبالنسيج الوطني للمجتمع.

وكانت قوات الشرطة والجيش طورت مجهوداتها في شمالي سيناء، لا سيما في المحور الواقع بين مدينة العريش ومدينة رفح الحدودية مروراً بمدينة الشيخ زويد، وهي المنطقة التي تنشط فيها الجماعات الإرهابية، والتي لا تزيد مساحتها عن 1200 كيلو متر مربع.

وكان هذا التطور سبباً في نمو نشاط أجنحة إرهابية أخرى مثل حركة "حسم" التي تعد أحد الأجنحة العسكرية لتنظيم الاخوان، والتي أعلنت مسئولياتها عن عدد من الجرائم النوعية في عمق البلاد، ومنها الاعتداء على كمائن في طريق الإسكندرية ومدينة نصر شرقيس القاهرة، ومحاولات اغتيال مفتي الجمهورية السابق الشيبخ "علي جمعة" ومدير الأمن بمحافظة دمياط.

غير أن أخطر الظواهر الإرهابية خلال الفترة التي يغطيها التقرير تجسد في الاستهداف المنهجي والمنظم للمواطنين المسيحيين، والذي استهدف دور عباداتهم ومناطق سكناهم، وذلك بهدف التأثير في اللحمة الوطنية.

التعذيب

ذكر التقرير أنه على صعيد ضحايا ظاهرة التعذيب، ورغم التراجع الذي شهدته الظاهرة على صلة بإجراءات المحاسبة والمحاكمات التي شهدتها جرائم القتل جراء التعذيب خلال العامين 2014 و2015، إلا أن واقعة مقتل "مجدي مكين" في قسم شرطة الأميرية بالقاهرة في منتصف نوفمبر 2016 سجلت مؤشراً على استمرار ظاهرة التعذيب في الاحتجاز أثناء التحقيقات والحاجة الماسة لاتخاذ إجراءات وقائية أكثر، لاسيما في ضوء التعديلات التشريعية المتوقعة بموجب الدستور.

وكانت المحاكمات الجارية بحق ضباط وأفراد شرطة متهمين بالتعذيب في الحوادث التي جرت خلال العامين 2014 و2015 تواصلت، وانتهت محكمة النقض لتأييد العقوبات المقضي بها على المسئولين عن مقتل محتجزين جراء التعذيب في قسم شرطة المطرية بالقاهرة، وتنظر محكمة النقض حالياً في الطعون على أحكام الإدانة والعقوبات المقضي بها بحق ضباط وأفراد شرطة في الوقائع التي شهدها العام 2015 في كل من الأقصر والاسماعيلية.

الحق في الحرية

وعلى صعيد الحق في الحرية والأمان الشخصي، قال التقرير إنه لا يزال التوسع في الحبس الاحتياطي يشكل باعثاً رئيسياً على القلق، سيما وأنه بات يشكل أحد التدابير الأساسية لا الاستثنائية الاحترازية في سياق التحقيقات، على النحو الذي دعا المجلس في وقت سابق لوصفه بـ"العقوبة" غير القانونية.

وتابع "بينما يشكل تدبير الحبس الاحتياطي أحد أدوات السلطات في مكافحة الجريمة من خلال التوسع في احتجاز المسجلين جنائياً كوسيلة غير مباشرة للوقاية من ارتفاع معدلات الجرائم العامة، إلا أنه يؤدي إلى اكتظاظ مراكز الاحتجاز الأولية بما يفوق طاقتها، ويقود إلى مخاطر صحية متراكمة.

وبحسب المجلس، تتحمل السجون أعباء ناتجة عن الاكتظاظ بما يفوق طاقتها الاستيعابية، إلا أن الأوضاع تبقى أفضل في ضوء توافر الخدمات الصحية الأساسية والتريض ومقومات المعيشة والتغذية. وتتركز الشكوى في السجون من الانتقاص من حقوق زيارة الأسر لذويهم نتيجة الاكتظاظ والمخاوف من اعتداءات إرهابية على السجون، كما تواصلت الشكاوى من قلة التوسع في فترات التريض خارج غرف الاحتجاز رغم إمكانية التوسع فيه.

الاحتجاز غير القانوني

وعلى صعيد الاحتجاز غير القانوني للعناصر المشتبه في علاقتهم بالتنظيمات الإرهابية، واصلت الأجهزة الأمنية بداية من يوليو 2016 احتجاز العشرات من المشتبه بهم دون الإفصاح عن أسباب توقيفهم ومكان إيداعهم، وهو ما أدى لتجدد الاتهامات بممارسة جريمة "الاختفاء القسري" مرة أخرى، بعد أقل من 5 شهور على معالجة القضية بالتعاون بين المجلس القومي لحقوق الإنسان ووزارة الداخلية في الفترة من ديسمبر 2015 وحتى مارس 2016.

ويرى المجلس أن ما يدعم سلوك الأجهزة الأمنية الاتهامات الموجهة للبلاد بممارسة جريمة الاختفاء القسري، والتي تعمل عدة مؤسسات وثيقة الصلة بتنظيم الاخوان على توجيهها مجدداً، وهو ما دعا لتجديد المجلس مطالبه بضرورة التوقف عن هذا السلوك، والبحث عن سبل أكثر تيسيراً في إخطار الأسر والمحامين بالقبض على المشتبه فيهم وبالإجراءات المتخذة بحقهم وأماكن إيداعهم.

ورغم أن المجلس يأخذ بعين الاعتبار مخاوف السلطات إزاء التهديدات الإرهابية باقتحام مقرات التحقيق والاحتجاز، فإنه يدعو السلطات لاستيعاب خطورة هذه الممارسات على توجيه الاتهامات للبلاد بممارسة جريمة الاختفاء القسري التي تعد واحدة من أبرز الجرائم الخطيرة بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الجنائي الدولي.

قانون التظاهر

وعلى صعيد المحكوم عليهم في قضايا لم تشمل جرائم عنف وإرهاب، رحب المجلس بمبادرة السيد رئيس الجمهورية لتشكيل لجنة مستقلة للنظر في إلتماسات المحكوم عليهم تمهيداً للعفو عنهم ضمن مخرجات المؤتمر الوطني لشباب في نوفمبر 2016.

وقال إن قانون التظاهر المعيب سبباً مستمراً في إدانة ومعاقبة المتهمين بمخالفته، وتنامت هذه الظاهرة في سياق الاحتجاجات التي وقعت خلال إبريل 2016 بسبب اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، حيث تم احتجاز العشرات في المسيرات باعتبارها مسيرات غير مرخصة، كما تمت ملاحقة العشرات من الداعين إلى تظاهرات جديدة، واعتقال المزيد خلال مسيرات متجددة.

المحاكمات العادلة

وعلى صعيد الحق في المحاكمة العادلة، شكلت التعديلات التشريعية في أبريل 2017 لقانوني الإجراءات الجنائية وقانون السلطة القضائية باعثاً على القلق، فضلاً عن استمرار إحالة المتهمين بجرائم الإرهاب إلى القضاء العسكري، وصدور أحكام بالإعدام على العشرات من المتهمين بجرائم الحق العام وجرائم الإرهاب أمام المحاكم المدنية والعسكرية.

وقال التقرير إنه بينما يسمح الدستور بمحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم بحق القوات المسلحة ومنشأتها أمام القضاء العسكري، إلا أن ذلك كان بهدف تضييق الإحالة إلى القضاء العسكري مقارنة بالدساتير السابقة 1971 و2012 ولا يعني ذلك ضرورة إحالة المتهمين إلى القضاء العسكري كلما توافرت الشروط، وكان من المأمول ألا يتم توظيف هذه الاتاحة.

وبينما تذهب هذه المحاكمات إلى المتهمين بارتكاب جرائم إرهاب وعدوان على القوات المسلحة، إلا أن العديد من الإحالات كان يمكن فيه الاكتفاء بالإحالة إلى القضاء المدني.

وتابع: "يثير قلق المجلس أن الدعوات لإحالة المتهمين بالإرهاب إلى القضاء العسكري تترافق بصورة أساسية مع موجات الاعتداءات الإرهابية الجسيمة على البلاد وبما يحقق هدف الرأي العام في تحقيق العدالة الناجزة، غير أن هذا الهدف لا يتحقق فقط عبر الإحالة إلى القضاء العسكري، بل يجب إعادة النظر في سلسلة القوانين المتعلقة بالعدالة الجنائية على نحو يحل إشكاليات بطء المحاكمات والتقاضي، والذي بلا شك سيصب في خدمة المتهمين وفي الوقت نفسه تلبية أهداف المجتمع في تحقيق العدالة الناجزة".

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان