إعلان

ننشر نص مشروع قانون لإنشاء الهيئة الوطنية للتدريب والتشغيل

11:26 ص الأربعاء 31 يناير 2018

الدكتورة شيرين فراج

كتب – محمود رمزى:

قدمت الدكتورة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، مشروع قانون بشأن "إنشاء الهيئة الوطنية للتدريب والتشغيل" إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب؛ لإحالته إلى اللجان المختصة تمهيدًا لعرضه خلال دور الانعقاد الحالي لإقراره.

وحمل مشروع القانون، توقيع أكثر من 60 نائبًا -أكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب- إعمالاً لحكم المادة 122 من الدستور، والمادة 181 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وأوضحت الدكتورة شيرين فراج، أن مشروع القانون يتكون من 30 مادة تدور حول إنشاء هيئة مستقلة باسم "الهيئة الوطنية للتدريب والتشغيل"، تتبع رئيس الجمهورية، وتكون لها شخصية اعتبارية وتدرج ضمن موازنة الدولة وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري.

وينشر مصراوي نصوص مشروع القانون:

مادة ( 1 ):

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بكل من الكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها:

الهيئة: الهيئة الوطنية للتدريب والتشغيل.

الفرع: فرع للهيئة بكل محافظة.

المركز: مركز التدريب.

المتدرب: كل شخص لا يعمل أو يعمل في عمل غير منظم وغير موضح لمهنته في الأوراق الرسمية أو يرغب في إضافة مهارات تمكنه من العمل.

مادة (2) :

تنشأ هيئة وطنية باسم "الهيئة الوطنية للتدريب والتشغيل"، تكون لها شخصية اعتبارية مستقلة تتبع رئيس الجمهورية، وهي هيئة مستقلة وتدرج ضمن موازنة الدولة، وتتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، وتباشر الاختصاصات المحددة لها على الوجه المبين في هذا القانون.

مادة (3) :

يشكل مجلس أعلى للهيئة برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من:

رئيس مجلس الوزراء، وينوب عن رئيس الجمهورية في حال غيابه.

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وزير القوى العاملة.

وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وزير التجارة والصناعة

وزير التخطيط

الرئيس التنفيذي للوكالة.

مادة (4) :

يتولى إدارة الهيئة مجلس يشكل بقرار من رئيس الجمهورية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينوب عنه، وعضوية:

ممثل لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني

ممثل لوزير القوى العاملة

ممثل لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي

ممثل لوزير التجارة و الصناعة

ممثل لوزير التخطيط

الرئيس التنفيذي للوكالة

عضوان من ذوي الخبرة في المجالات ذات الصلة بعمل الهيئة وفقا للمعايير الموضحة باللائحة التنفيذية.

ويحدد القرار المعاملة المالية وما يتقاضاه أعضاء مجلس الإدارة من مكافآت وبدلات، وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة سنتين قابلة للتجديد.

ماده (5) :

مجلس إدارة الهيئة، السلطة المسئولة عن شؤونها وتصريف أمورها، ويباشر اختصاصاته على الوجه المبين في هذا القانون، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق الأغراض التي أنشئت الهيئة من أجلها وله على الأخص:

إقرار مشروع الموازنة السنوية للوكالة وحسابها الختامي.

نقل الإعتمادات من بند إلى آخر.

تحديد مقابل الأعمال والخدمات التي تؤديها على النحو المبين في اللائحة التنفيذية.

اعتماد التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالهيئة .

وضع اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية علي النحو المبين باللائحة.

اعتماد خطة العمل والرؤية المستقبلية للهيئة والخطة الاستراتيجية لتحقيقها.

ماده (6) :

يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر، وكلما اقتضت الحاجة ذلك، ويكون اجتماعه صحيحا بحضور أغلبية أعضاءه وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين.

ماده (7) :

يكون للهيئة جهاز تنفيذي يصدر بتعيين رئيسه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض من رئيس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

ويمثل الرئيس التنفيذي الهيئة أمام القضاء وفى علاقتها بالغير، ويكون مسؤولا أمام الإدارة عن سير الأعمال فنيا وإداريا، تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ومتابعتها، وإدارة الهيئة وتصريف شئونها، عرض تقارير دورية على مجلس الإدارة، عن نشاط الهيئة و سير العمل وما تم إنجازه وفقا للخطط والبرامج الموضوعة، وتحديد معوقات الأداء والحلول المقترحة، الاختصاصات الأخرى التي تحددها اللائحة.

ماده (8)

يرفع مجلس إدارة الوكالة لرئيس الجمهورية، تقرير سنويا خلال شهر يوليو من كل عام يستعرض فيه كافة أعمال وإنجازات الهيئة والمقترحات والتوصيات.

مادة ( 9 ) :

"يتم دمج الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار وقطاعات التدريب القائمة بوزارة القوى العاملة، وكذا مراكز محو الامية فى وزارة التربية والتعليم تحت قيادة الهيئة، و ينقل كافة العاملين الدائمين والمؤقتين والمنتدبين بتلك القطاعات والمراكز والهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار إلى الهيئة بحالتهم وأوضاعهم الوظيفية دون الحاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر".

تُنقل إلى الهيئة كل الأصول الثابتة من العقارات والمنقولات والسيارات والمعدات وغيرها المخصصة لتلك القطاعات.

وللهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة الحق في تأسيس شركة مساهمة بمفردها أو مع شركاء أخرين للقيام بأعمال تشغيل و توجيه للمتدربين على مستوى الهيئة لتوجيهم إلى العمل و تلبيه طلبات العمل من أصحاب الاعمال ، وتنظم اللائحة التنفيذية اليات التنفيذ.

مادة (10 ):

يعين رؤساء الفروع في المحافظات بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

مادة ( 11 ):

تضع الهيئة الخطط والبرامج والسياسات التدريبية وتنفيذها ونشر ثقافة التدريب من أجل العمل للمهن الخدمية والفنية.

مادة ( 12 ):

تنشيء الهيئة فروعًا لها في جميع المحافظات ومراكز تدريب فى كل المدن والتجمعات ذات الكثافة السكانية ولها أن تستعين بالمدارس الفنية والتقنية لإلحاق المتدربين بها للحصول على المهارات اللازمة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية .

مادة ( 13 ):

تتولى الهيئة إنشاء مراكز التدريب اللازمة وفقًا للاعتمادات المدرجة بموازنة الهيئة.

مادة ( 14 ):

تضيف الهيئة إلى التدريب أن تمحو أمية المتدرب ورفع مستواه المهنى وفقًا لمعايير الجودة العالمية.

مادة ( 16 ):

يتواصل كل فرع للهيئة في المحافظة مع المتدربين من خلال مكاتب للتسجيل ومكاتب للتشغيل.

مادة ( 17):

تتولى الهيئة وفروعها الإشراف على مراكز التدريب والتواصل مع كل أجهزة الدولة لتذليل الصعاب والمشاكل.

مادة ( 18 ):

على كل شخص يعمل عملاً غير منتظم أو منتظم أو لا يعمل وغير مثبت فى أوراقه الرسمية هذه المهنة أن يتقدم إلى فرع الهيئة فى المحافظة بطلب التحاق من أجل التدريب على مهنة أو التسجيل فيها.

مادة ( 19 ):

توزع الهيئة أو الفرع طالبي التدريب على مراكز التدريب بناء على رغبة المتدرب، وإذا لم يبد المتدرب رغبة في مهنة محددة يتم توزيعه في أي مهنة من قبل الفرع بناء على قدرات المتدرب.

مادة ( 20 ):

يعتمد التدريب على خبراء وكوادر توفرها الهيئة أو الفرع في المحافظة، والعمل على تنفيذ البرامج والسياسات التى وضعتها الهيئة مسبقًا.

مادة ( 21 ):

يعمل المركز على اختبار المتدرب في المركز وسوق العمل ويتم منح المتفوق منهم مزايا تقدرها الهيئة.

مادة ( 22 ):

يمنح المتدرب عند اجتياز فترة التدريب والاختبارات الرسمية شهادة بإتمام فترة التدريب وتكون بمثابة رخصة لمزاولة المهنة.

مادة ( 23 ):

يسجل المتدرب نفسه فى مكاتب التشغيل بالفرع، ولا يقبل التسجيل إلا بعد إثبات المهنة فى أوراقه الرسمية.

مادة ( 24 )

يتم إدراج المتدرب فى قاعدة بيانات للاستفادة منها من خلال أصحاب العمل والجهات الرسمية.

مادة ( 25 )

يعمل مكتب التشغيل بالتواصل مع أصحاب العمل أو طالبى الخدمة من المتدرب ويقوم بتوجيه المتدرب إلى أصحاب العمل، ويكون وسيطًا في تحديد الأجر العادل للعامل عن العمل، وعند الخلاف يقوم المكتب باسيتفاء حق المتدرب من صاحب العمل بكافة الإجراءات القانونية.

مادة ( 26 )

إذا لم يقم الشخص بالتقدم إلى مراكز التدريب أو بعد التدريب بإدراج مهنته المتدرب عليها فى أوراقه الرسمية فى خلال شهر من حصوله على الشهادة يعاقب بغرامه لا تقل عن الف جنيها و بحد اقصى خمسه الاف جنيها او بعقوبة تبعيه ويحرم من كافة المزايا التكافلية التى توفرها الدولة وكافة المظلات الاجتماعية.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان