لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

فريد واصل: التعامل في السندات غير الحكومية لا يجوز شرعاً

06:44 م الأربعاء 17 أكتوبر 2018

كتب - محمود مصطفى:

تصوير- محمود بكار:

قال الدكتور نصر فريد واصل مفتي الجمهورية الأسبق، إن سوق رأس المال أو البورصة من الأمور المؤسسية الفنية التي تركها الشارع الإسلامي للإنسان ليعمل عليها ويطورها بما يوائم حياته العصرية في البيع والشراء والعقود المالية المتعلقة بها ويدبر من خلالها كل أمور حياته المعيشية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وغيرها.

وأوضح واصل، خلال كلمته في فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الإفتاء العالمي "التجديد في الفتوى بين النظرية والتطبيق"، الأربعاء، أن المال بالنسبة للإنسان، كالروح مع الجسد ولا غنى لأحدهما عن الآخر في شريعة الإسلام فهما صنوان ووجهان لعملة واحدة لا غنى لأحدهما عن الآخر في قبول هذه العملة بين الناس والاعتداد بها في معاملاتهم المدنية والتجارية.

وأضاف أن تقسيمات المال عند فقهاء الإسلام متعددة أقسامه وأنواعه فهو إما عقار أو منقول أو مثلي أو قيمي أو متقوم أو غير متقوم فهو ينقسم عندهم باعتبار الثبات وعدمه إلى عقار ومنقول.

ولفت إلى أن "أثر التقسيم عند الفقهاء يظهر في بيان أحكام منها حق الشفعة التي تثبت للشريك مع شريكه أو الجار مع جاره فهي لا تثبت في المبيع إلا إذا كان عقاراً أما المنقول فلا شفعة فيه إلا إذا كان تابعاً للعقار كما هو الحال في المباني التي فوق الأرض. وهذا مذهب جمهور الفقهاء، أما مذهب الإمام مالك فالشفعة تثبت للعقار وملحقاته ولو بعد انفصالها عنه".

وقال: "إن سوق رأس المال أو البورصة من الأمور المؤسسية الفنية التي تركها الشارع الإسلامي للإنسان ليعمل عليها ويطورها بما يوائم حياته العصرية في البيع والشراء والعقود المالية المتعلقة بها ويدبر من خلالها كل أمور حياته المعيشية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وغيرها، فالمؤسسة من الوجهة الشرعية لا يحكم عليها بالحل أو بالحرمة لأنها مجرد وعاء لما يدور فيها أو يتم من خلالها، وإنما الحكم بالحل أو الحرمة على ما يوضع فيها من حيث كونه حراماً وغير مشروع أو كونه حلالاً ومشروعاً ومحققاً لمصالح العباد الشرعية".

وأوضح واصل أن الأسواق المالية التي يدار الاقتصاد من خلالها تتعدد ومنها سوق السلع والخدمات وسوق المال والنقد وأسواق رأس المال، كما تتعدد أنواع سوق الأوراق المالية إلى أولية وثانوية.

واستعرض مفتي الجمهورية الأسبق، أنواع الأوراق المالية القابلة للتداول في السوق وهي: الأسهم والسندات، والصكوك، وأذون الخزانة، وشهادات الإيداع البنكية، والمصرفية القابلة للتداول، والقبول المصرفي، وكذلك حكم التعامل في الصكوك والأوراق المالية العصرية في إطار الأحكام الشرعية والفتاوي العصرية، مع بيان مجموعة من الفتاوي الشرعية لدار الإفتاء المصرية في التعامل بالصكوك والأوراق المالية.

ونوه إلى أن أسهم الشركات الإسمية غير المختلطة والسندات الحكومية وأذون الخزانة والصكوك الشرعية كلها مشروعة والصكوك والأوراق المالية التي يتم تداولها في البورصة وسوق الأوراق المالية بالبيع والشراء عمل مشروع ومباح عند عامة العلماء والفقهاء والمفتين للديار المصري حالياً وسابقاً، وكذلك السندات غير الحكومية هي سندات قرض بفائدة محددة ثابتة زيادة على أصل الدين وبذلك نرى فيها شبهة الربا وعدم مشروعيته من الناحية الشرعية الإسلامية ومعنا جمهور الفقهاء والعلماء والمفتين.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان