بعد إعلان "الأعلى للإعلام" تلقي الطلبات.. ننشر شروط ترخيص المواقع الإلكترونية
كتب- مصطفى علي:
يبدأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تلقي طلبات ترخيص المواقع الإلكترونية، اعتبارا من يوم الأحد المقبل، ولمدة أسبوعين وذلك تنفيذا لقانون 180 لسنة 2018، والذي منح المجلس حق منح التراخيص للمواقع الإلكترونية، وتقنين أوضاعها وذلك لأول مرة في مصر، حيث يأتي ذلك في إطار ضبط المشهد الإعلامي، وتقنين أنواع المؤسسات الإعلامية.
ويستمر تلقي الطلبات لمدة أسبوعين حيث تعرض الطلبات على لجنة التراخيص بالمجلس، وستتعرض المواقع غير المرخصة للمساءلة القانونية، وتطبيق العقوبات المقررة بالقانون على المسؤولين عنها.
ويلتزم المجلس الأعلى بشروط التراخيص التي نص عليها قانون 180 لسنة 2018، الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام، والمجلس الأعلى للإعلام على شروط الترخيص، والتي يستعرضها "مصراوي".. وهي:
نص الباب الرابع من قانون 180 لسنة 2018، المسمى بـ"المؤسسات الإعلامية" على شروط تراخيص المؤسسات الإعلامية والمواقع الإلكترونية، حيث أوضح الفصل الأول الخاص بملكية الوسيلة الإعلامية وتأسيسها في (المادة 49)، أن للمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، الحق فى تملك الوسائل الإعلامية أو المواقع الإلكترونية الإعلامية، وفقا لأحكام هذا القانون.
وأوضحت المادة 50، أنه يشترط فى من يتملك وسيلة إعلامية أو موقع إلكتروني أو يساهم فى ملكيته ألا يكون محرومًا من مباشرة حقوقه السياسية، أو صدر ضده حكم فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ونصت المادة 51 أنه يشترط فى مالك الوسيلة إعلامية تزاول البث أو إعادة البث المسموع أو المرئى، أو الإلكترونى على شبكة المعلومات الدولية الإعلامية، أن يتخذ شكل شركة من فرد واحد، أو عدة أفراد أو مؤسسات.
بينما شددت المادة 52 من القانون على أنه لا يجوز أن يتملك المساهمون غير المصريين من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية نسبة غالبة من الأسهم، أو تخول لهم حق الإدارة.
كما اشترطت المادة 54 على ألا يقل رأس مال الشركة المرخص به عن اثنين ونصف مليون جنيه للمحطة، أو القناة التليفزيونية الرقمية على الموقع الإلكتروني، ويودع نصف المبلغ فى أحد البنوك العاملة فى مصر، قبل بدء البث، ولمدة سنة على الأقل للإنفاق على أعمال المحطة أو القناة، ولسداد حقوق العاملين فيها، واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة، يجوز للمجلس الأعلى ولاعتبارات يقتضيها الصالح العام وبقرار مسبب الترخيص بالبث للشركات التى يقل رأس مالها عن القيم المشار إليها، ويجب على مؤسسى الشركة أن يكتتبوا أو يسهموا بـ 35% على الأقل من رأسمالها، ولا يجوز أن تقل هذه النسبة خلال السنوات الخمس التالية للحصول على الترخيص بالبث.
ونصت المادة 55 على أن المجلس الأعلى يُعد نموذجًا لترخيص ممارسة العمل الإعلامي للوسيلة الإعلامية، أو الموقع الإلكترونى، حيث يجب أن تحدد أغراض الموقع الإلكتروني.
وأشارت المادة 56 إلى ضرورة أن تعين الوسيلة الجديدة مسؤولا عن المحتوى، ويكون عضوا بنقابة الصحفيين أو الإعلاميين.
بينما أكدت المادة 58 على أن تتحمل الوسيلة الإعلامية والمواقع الإلكترونية المسؤولية القانونية عن أى خطأ فى ممارسة نشاطها، وكذا عن مخالفة القيم أوالمعايير المهنية التى يضعها المجلس الأعلى.
أما الفصل الثاني نصّ في المادة 60 على ضرورة أن يقدم طلب إنشاء أو تشغيل الموقع الإلكتروني، إلى المجلس الأعلى مستوفيًا البيانات والمستندات التى يحددها، ويبت المجلس فى الطلب فى مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ استيفاء الطلب، وذلك مقابل رسم لا يجاوز خمسين ألف جنيه للموقع الإلكترونى.
ونصت المادة 61 على أن مدة الترخيص خمس سنوات، ويجوز تجديده بناء على طلب يقدمه المرخص له إلى المجلس الأعلى قبل ستة أشهر من انتهائه، وذلك طبقا للأحكام المبينة فى هذا القانون، ومقابل دفع قيمة الرسوم المشار إليها بالمادة (60) من هذا القانون.
ونوهت المادة 63 إلى أنه لا يجوز للمرخص له التنازل عن الترخيص كليا أو جزئيا إلى الغير أو الاندماج مع أو فى مؤسسة أخرى، دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المجلس الأعلى، وذلك كله وفقا للشروط التي يحددها.
فيديو قد يعجبك: