لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

"مش اختراع".. تفاصيل أزمة "امتحان مزاولة مهنة الطب" في البرلمان"

04:52 م الأحد 21 أكتوبر 2018

مجلس النواب

كتب- أحمد علي:

آثار "امتحان تراخيص مزاولة" مهنة الطب، وفق التعديلات التشريعة الجديدة، مناقشات واسعة بجلسة البرلمان، إبان مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الصحة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب.

وتساءل الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب عن آلية أمتحان تراخيص مزاولة مهنة الطب؟ وهل سيكون هذا الامتحان معيارًا أساسيًا لتخرج الطلاب من كليات الطب أم متعلق بمزاولة المهنة فقط، مستشهدا بالإشكاليات المتعلقة برسوب الأطباء في امتحان الماجستير أكثر من مرة، وهو الأمر الذي يؤثر بطبيعة السلب على المشهد الطبى بشكل عام.

وعقب على حديثه وزير التعليم العالي، الدكتور خالد عبدالغفار، بأن التعديلات الجديدة واضحة وفق فلسلفة تطوير التعليم الطبي على مستوى العالم، أما فيما يتعلق بامتحان تراخيص مزاولة مهنة الطب، مختلف تماما عن آليات اجتياز اختبارات الكلية، موضحًا أنه وفق هذه التعديلات يدخل الطالب كلية الطب، لمدة 5 سنوات دراسة، ومن ثم ينتقل لمرحلة التدريب "الامتياز لمدة عامين" بعد أن كانت سنة في النظام القائم، وبعد الانتهاء من هذا التدريب بشكل كامل يدخل أمتحان مزاولة مهنة، ليكون ترخيص للعمل، وهذا أمر جديد ومهم من أجل أن يكون الطبيب مؤهلًا بشكل كامل من أجل العمل.

وأوضح وزير التعليم العالي، أن امتحان مزاولة المهنة "مش اختراع جديد"، لكنه أمر متبع في كل دول العالم، مؤكدًا أن تطوير الطبيب مسؤلية مهمة، ومن الوارد إجراء امتحان على فترات زمنية مقبل بعد الحصول على الترخيص ليتم التجديد من خلال امتحان جديد أيضا.

وعاد رئيس المجلس للحديث من جديد بسؤاله: "هل هناك عدد من الأساتذه كافٍ لإجراء التدريب في الامتياز، خاصة أننا نعلم جميعا أن هناك بعض الطلاب يدخلون سنة الامتياز ولا يحققون المطلوب منهم في التدريب، "في ناس مش بتشوف مريض في الامتياز".

وعقب على حديث وزير التعليم العالى:" المعدل في مصر طبيعي والتدريب على أعلى مستوى"، وتضمن المشروع ضرورة أن يجتاز الخريج في نهاية هذه المدة الامتحان القومي للتأهيل الذي تجريه الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء والمنشأة بقرار من رئيس مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2019 كشرط لمزاولة مهنة الطب وقيده في سجلات وزارة الصحة.

وأوضح تقرير اللجنة أن هذا الأمر اقتضى تدخلًا تشريعيًا بإجراء تعديل على نص المادة 154 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975التي تتحدث عن نظام الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في الطب والجراحة.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان