5% من الجامعات الخاصة.. "النواب" يوافق على موارد صندوق المبتكرين
القاهرة- مصراوي:
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على الفصل الثاني، من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، والخاص بميزانية الصندوق وموارده.
جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، وجرى تعديل رسم إصدار قرار تشغيل الجامعات الخاصة والأهلية ليكون تحت مسمى رسم مقابل الترخيص 5% وليس رسما فقط دون توضيح، على أن يكون من الميزانية المعتمدة للجامعة وليس الميزانية المقدرة؛ استجابة لتخوفات رئيس المجلس من احتمالية اصطدام النص بعدم الدستورية من جانب ووضع المستثمرين أرقاما تقديرية بسيطة أو كبيرة عن الحقيقة من جانب آخر.
كما استجاب المجلس والحكومة لمقترح رئيس مجلس النواب بوضع عبارة "ما قد تخصصه الدولة من أموال لصالح الصندوق" ضمن بنود موازنتها لاسباب دستورية، موضحا أنه ليس إلزامى من الدولة، ووافق المجلس كذلك على أن تقتطع نسبة رسم مقابل التشغيل مقداره 5% الجامعات الخاصة والأهلية ورسم سنوى مقداره 2% من المصروفات الدراسية لطلاب الجامعات الخاصة والأهلية دون اقتطاع النسب من الجامعات الحكومية وطلابها بعدما أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الغرض المزيد من مشاركة المجتمع المدنى باعتباره مشروع استثمار للعقول ورفع المزيد من الميزانيات من على كاهل الدولة.
وتضمن تقرير اللجنة أن مشروع القانون جاء في خمسة فصول شملت تسعة عشر مادة تضمنت إنشاء الصندوق وأهدافه واختصاصاته حيث الماده الاولى عن إنشاء صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ على أن يكون له شخصية اعتبارية عامة يتبع الوزير المختص بالبحث العلمى ، واوضحت الماده الثانية أهداف الصندوق في دعم وتمويل ورعاية الباحثين والمخترعين والمبتكرين من الشباب والنشء، وتمويل إنشاء مدينة مصرية للعلوم والتكنولوجيا، وإيجاد آليات جديدة لتمويل البحث العلمى والابتكار.
ونصت المادة الثالثة على مباشرة الصندوق لكافة الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، وفرضت الماده الرابعه رسماً لصالح الصندوق يحصل لمرة واحدة عند إصدار قرار تشغيل الجامعات الخاصة أو الأهلية مقداره 5% من الميزانية المقدرة للجامعة، كما فرضت رسماً إضافياً مقداره 5% من الميزانية السنوية للجامعة الخاصة والأهلية عند إصدار قرار الموافقة على تعديل البيانات الخاصة بملاك الجامعة، كما ألزمت الجامعة بدفع رسم سنوي مقداره 2% من المصروفات الدراسية للطلاب مقابل الخدمات التي يقدمها الصندوق لشباب النوابغ والمبتكرين من طلاب الجامعة.
ونصت الماده السادسة على أن يكون للصندوق موازنة مستقلة تبدأ مع السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها، وأن يؤول للصندوق كافة المبالغ المودعة في حساب باسم "وزارة التعليم العالى والبحث العلمى – صندوق لرعاية المبتكرين والنوابغ" وأن تخضع كافة موارده لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.
ونصت الماده السابعة على إعفاء عوائد الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع الضرائب والرسوم وعدم سريان أحكام قانون ضريبة الدمغة ورسم تنمية موارد الدولة على الصندوق، و نصت المادة الثامنه على تشكيل مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالبحث العلمى، على أن تكون مدة عضوية مجلس الإدارة عامين قابلة للتجديد.
فيديو قد يعجبك: