لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

"شقتان بدون ضريبة".. البرلمان يكشف ملامح تعديلات الضريبة العقارية

01:44 م الإثنين 08 أكتوبر 2018

كتب- أحمد علي:

كشف النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن أن التعديلات التي أرسلتها الحكومة على قانون الضرائب العقارية محدودة، وتهدف لاستمرار نسبة التقديرات المالية للضريبة الحالية على العقارات لمدة عامين قادمين، موضحًا أن وزارة المالية وهيئة الضرائب العقارية بصدد إجراء تعديلات أوسع وأشمل حول نسب الضريبة تُعرض على المجلس خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وقال "عمر"، لمصراوي، إن لجنة الخطة والموزانة عقدت اجتماعًا مؤخرًا، مع مسئولي هيئة الضرائب؛ للاتفاق على تعديل عدد من المواد بالقانون الحالي، والتي تشكل أزمة كبيرة أمام المواطنين، مضيفًا أنه جرى التطرق لمشكلة التقديرات الجزافية وشكاوى أصحاب المصانع والقرى السياحية وتظلمهم من فرض مبالغ مالية كبيرة عليهم.

وأضاف عمر، أن مسئولي الضرائب العقارية وعدوا بالأخذ بملاحظات لجنة الخطة والموازنة، خلال التعديلات التي تجريها على القانون والتي من المتوقع أن تصل المجلس خلال الأيام المقبلة، موضحًا، أن تحديث قاعدة البيانات يساهم في زيادة قاعدة الممولين للضرائب العقارية، ويساهم ذلك في تخفيض الأعباء المالية، قائلا: "وقتها ستكون الحسبة على الواردات وليس على سعر الوحدة".

وتابع: "التعديلات التي أرسلتها الحكومة للبرلمان فلسفتها الأساسية ثبات قيمة الضريبة؛ خاصة أنه وفقا للقانون السابق كانت مدة العمل 5 سنوات تنتهي في 2018، وبعدها يبدأ تقييمًا جديدًا للضريبة، ولكن التعديلات الأخيرة مدة العمل بها حتى 2020.

وقال النائب إسماعيل نصرالدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة طالبت الضرائب العقارية بمراعاة السماح للمواطن بحق امتلاك وحدتين بدون ضرائب وليس وحدة واحدة، كما هو معمول به حاليا، مطالبًا أيضًا، أن تكون قيمة الضريبة ثابتة وليست متغيرة حتى لا يكون سعر سداد الضرائب أعلى من سعر الشقة على حد قوله.

النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة بالبرلمان، قال إن التعديلات المنتظرة من مصلحة الضرائب على القانون تراعي إعادة النظر في التقديرات الجزافية باعبتار ذلك مطلبًا عادلًا لجميع المواطنين ويحقق العدالة المنشودة، موضحًا، أن التعديلات الحالية على القانون محدودة.

وينص التعديل، الذي أرسلته الحكومة للبرلمان وأحاله رئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال للجنتي الإسكان والخطة والموازنة في المادة الأولى على أن يستبدل بنص البند (1) من المادة التاسعة من القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، النص الآتي:

"تستحق الضريبة المربوطة عن أول تقدير اعتبارًا من الأول من يوليو 2013، وتستحق بعد ذلك اعتبارًا من الأول من يناير من كل سنة، وفقًا لأحكام القانون، على أن يستمر العمل بهذا التقدير حتى نهاية ديسمبر 2020.

المادة الثانية: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان