لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

"جنحة".. هل يجوز تطبيق غرامة الـ500 جنيه على المتخلفين عن الانتخابات؟

02:38 م الإثنين 08 أكتوبر 2018

كتب- محمد نصار:

قال المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة تعمل حاليًا على حصر الأسماء التي عزفت عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، ويجرى رفع نتائجه إلى النيابة العامة، التي تتولى مسألة الغرامة المقررة على الممتنعين عن المشاركة في الانتخابات.

ورأى عدد من خبراء القانون أن النيابة العامة من حقها توقيع غرامة التخلف عن المشاركة في الانتخابات، لأن هذا الأمر جائز وفقًا لنص قانون الانتخابات الرئاسية الصادر عام 2014.

قال المستشار أحمد عبدالرحمن، نائب رئيس محكمة النقض وعضو مجلس القضاء الأعلى السابق، إن قانون الانتخابات فرض غرامة مالية على كل من يتخلف عن المشاركة في العملية الانتخابية.

وأضاف عبدالرحمن، لمصراوي، أن الهيئة الوطنية للانتخابات من اختصاصها جمع وحصر الأسماء المقيدة بقاعدة بيانات الناخبين وامتنعت عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، من خلال المحاضر التي يتم تحريرها من قبل قاضي كل لجنة انتخابية على مستوى محافظات الجمهورية.

وأوضح عضو مجلس القضاء الأعلى السابق، أنه كان يتم التغاضي فيما مضى عن مسألة تطبيق القانون وتحصيل هذه الغرامة، لكن وصلنا إلى عزوف المواطنين شيئًا فشيئًا عن المشاركة في الانتخابات.

وطالب المستشار أحمد عبدالرحمن، بتفعيل هذه المادة بشكل حقيقي، لحث المواطنين على المشاركة في أي انتخابات مقبلة، ويكون المواطن حريصًا على الإدلاء بصوته الانتخابي أيًا كانت توجهاته، فالاحجام عن التصويت ينعكس سلبًا على صورة الانتخابات.

وأوضح الدكتور شوقي السيد، الخبير القانوني، أن قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الانتخابات الرئاسية نصا على فرض غرامة مالية، قدرها 500 جنيه على المتخلفين عن المشاركة في الانتخابات دون عذر مقبول أو ظرف قهري.

وتابع السيد، لمصراوي: "يعتبر الإحجام عن المشاركة في الانتخابات وعملية التصويت جنحة في القانون، جاز فيها تطبيق الغرامة المالية بدلًا من عقوبة الحبس، وتكون النيابة العامة هى المختصة بفرض الغرامة وليست الهيئة الوطنية للانتخابات".

وأضاف أستاذ القانون، أن النيابة من حقها فرض الغرامة على المتخلفين عن المشاركة في الانتخابات، لأن المشاركة في الانتخابات واجب وطني والتخلف عنها تخلف عن أداء هذا الواجب.

واتفق معهما الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، وعضو لجنة الإصلاح التشريعي، وقال إن الامتناع عن التصويت في الانتخابات الرئاسية دون عذر يشكل مخالفة للقانون وعقوبتها غرامة لا تتجاوز 500 جنيه يدفعها الناخب الممتنع، وفقا لقانون الانتخابات الرئاسية الذي جاء تفعيلًا لنص المادة 87 من دستور 2014.

وأضاف فوزي، لمصراوي، أنه إذا تقاعس الشخص عن المشاركة يعد مسؤولًا أمام القانون ولا بد من معاقبته بغرامة مالية لا تتجاوز 500 جنيه إذا كان مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته.

ونصت المادة 43 من القانون رقم 22 لسنة 2014 في شأن تنظيم الانتخابات الرئاسية، على أنه: "يعاقب بغرامة لا تجاوز 500 جنيه من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية".

وبلغ عدد اللجان العامة في انتخابات الرئاسة 367 لجنة، بينما عدد اللجان الفرعية 13 ألف 687 لجنة، وإجمالي الناخبين المقيدين 59 مليونًا و78 ألفًا و138 ناخبًا، ووفقًا لنتائج الانتخابات الرئاسية، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، إدلاء 24 مليونًا و254 ألفا و152 مواطنًا بصوتهم في انتخابات رئاسة الجمهورية 2018 في الداخل والخارج، بنسبة 41.05%، فيما تغيب نحو 49% عن العملية الانتخابية بما يصل إلى 34 مليونًا و823 ألفًا و986 ناخبًا.​

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان