إعلان

رئيس البرلمان يطالب بتشريع متكامل لمكاتب اعتماد تراخيص المحال العامة

06:55 م الأحد 23 ديسمبر 2018

الدكتور علي عبد العال

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتبت- ميرا إبراهيم:

طالب الدكتور علي عبد العال بإعداد تشريع متكامل بشأن "مكاتب الاعتماد"، مشيرا إلى أن قوانين الاستثمار وهيئة التنمية الصناعية، فضلا عن مشروع قانون المحال العامة الذي يناقش في البرلمان تضمنوا في موادهم مكاتب لاعتماد التراخيص، ولذلك من الأفضل أن نعد مشروعًا لمكاتب الاعتماد.

جاء ذلك خلال استكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المحال العامة بالجلسة العامة، حيث انتهى البرلمان في جلسة سابقة من مناقشة 12 مادة وبدأ أمس في مناقشة المادة 13 ولكن بعد إعادة المداولة علي المادة الثامنة.

ووافق المجلس على منح اللجنة العليا للتراخيص التي سيتم إنشاؤها، وفقا لمشروع قانون المحال العامة، بناء علي عرض المركز المختص، الحق في حظر إقامة بعض المحال التجارية أو التوسع فيها في بعض المناطق الجغرافية وفقا للضوابط والقواعد التي تحددها.

وتنص المادة (8) من مشروع قانون المحال العامة وفقا لما وافق عليها مجلس النواب: " يجوز بقرار من اللجنة بناء علي عرض المركز المختص حظر إقامة بعض المحال التجارية أو التوسع فيها في بعض المناطق الجغرافية وفقا للضوابط والقواعد التي تحددها".

كما وافق البرلمان على حذف الفقرة الأخيرة من المادة 13 بشأن إصدار قانون المحال العامة والتى تنص علي "وفى جميع الأحوال يتعين على المركز أن يراعى فى إصدار التراخيص التناسب بين أعداد وأنواع المحال المراد الترخيص بها وحاجة المنطقة المقامة بها وطبيعتها وما بها من محلات تجارية مرخص بها فعليًا تبين عدم استيفاء الطالب للاشتراطات المتطلبة"، ذلك لتضمين الفقرة فى المادة 8 من ذات مشروع القانون.

وتنص المادة 13 على: "أنه فى حالة قبول الطلب بصفة مبدئية، يجب أن يتضمن إخطار القبول كافة الاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمحل المراد الترخيص به، ويكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه وفقًا لفئات رسم المعاينة التى يصدر بها قرار اللجنة".

ومتى أتم الطالب هذه الاشتراطات قام بإخطار المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية، وعلى المركز المختص منح الترخيص متى تم التحقق من استيفاء الاشتراطات المتطلبة وذلك خلال مدة لا تجاوز شهر من تاريخ الإخطار.

ووافق مجلس النواب، على المادة 17: "مستحدثة" من مشروع قانون المحال العامة والتى تنص "يجوز لطالب الترخيص أن يعهد بفحص المستندات الخاصة بفتح المحل التجاري وتحديد مدى استيفائه للاشتراطات اللازمة وغيرها من الإجراءات المنصوص عليها في أحكام هذا القانون إلى مكاتب الاعتماد المرخص لها بذلك من اللجنة.

ويصدر الترخيص لمكاتب الاعتماد التي يتوافر لديها الخبرة اللازمة لممارسة هذا النشاط وفقا للشروط والقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من اللجنة بما في ذلك الأحوال التي يتعين فيها إبرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية المخاطر والأضرار الناتجة عما تقوم به هذه المكاتب من أنشطة وأسس تحديد مقابل الخدمات التي تقوم بتقديمها.

وينشأ باللجنة سجل خاص تقيد فيه مكاتب الاعتماد المرخص لها.

ويكون الترخيص سنويا، ويجوز تجديده، على أن يكون الترخيص أو تجديده مقابل رسم لا يجاوز مائة ألف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة.

وقد ألغي الدكتور علي عبد العال المادة (22) من مشروع القانون والتي تنص علي أن "يؤدى المرخص له رسم تفتيش سنوي مقداره 10% من قيمة رسم الترخيص المنصوص عليه بالمادة (14)، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وضوابط التفتيش السنوي على المحال بمعرفة المركز المختص.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء الإعفاء من أداء رسم التفتيش السنوي لاعتبارات تقتضيها المصلحة العامة".

وقال عبد العال إنه لا يجوز فرض رسم تفتيش علي صاحب المحل حيث إن إجراء التفتيش هو جزء أصيل من عمل الحكومة ولا يصح فرض رسوم عليه.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان