إعلان

"دعم نقدي وقاعدة بيانات".. 14 معلومة عن اللائحة التنفيذية لـ"ذوي الإعاقة"

03:49 م الإثنين 24 ديسمبر 2018

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

كتب- إسلام ضيف:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.

وأوضح مدبولي، حرص الدولة على حقوق ذوي الإعاقة، وتوفير سبل الرعاية الكريمة لهم، ودمجهم في المجتمع للمشاركة بقدراتهم في عملية البناء والتنمية.

ويرصد "مصراوي" 14 معلومة اللائحة التنفيذية للقانون.

- تتكون من 86 مادة.

- تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية، بتقديم عدد من الخدمات والمزايا العامة لذوي الإعاقة بقطاعات الصحة والتعليم والتأهيل والعمل، الخاصة باستخدام الشخص ذي الإعاقة الأدوات المُساعدة وغيرها.

- تتخذ الجهات الحكومية وغير الحكومية التدابير اللازمة والمناسبة لاستخدام التكنولوجيا المساعدة في برامج التعليم والتدريب والإعداد والتأهيل المهني والتوظيف.

- يُشترط لاستحقاق الشخص ذي الإعاقة لأيٍ من الخدمات أن يكون مصريا، ولديه بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، أو أجنبيًا مقيمًا بشرط المعاملة بالمثل.

- للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، يتم من خلال تقديم تقرير طبي صادر من أحد مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها، أو المستشفيات الجامعية، أو المستشفيات التابعة للقوات المسلحة والشرطة يوضح التشخيص الطبي لحالته.

- تُنشئ وزارتا الصحة والتضامن قاعدة بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة وتلتزمُ وزارة الصحة بوضع معايير وإجراءات للحفاظ على سرية البيانات ومستويات الولوج إليها وتحديد سياسات الإتاحة لها.

- توفر الدولة إمكانية الكشف المبكر عن الإعاقة وعلاجها وتقديم خدمات التدخل المبكر بكافة المستشفيات، وضمان وجود مكان بالمؤسسات التعليمية لذوي الإعاقة، وتمكينهم من التعلم بالأنظمة والبرامج والوسائل واللغات الملائمة، وإتاحة استخدام المعينات التكنولوجية المختلفة.

- تلتزم الدولة كذلك بتوفير فرص الإعداد المهني والتدريب الوظيفي لذوي الإعاقة وفقًا لاحتياجاتهم باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة تتضمن تسجيل الأشخاص ذوي الإعاقة راغبي العمل، طبقاً لنوع ودرجة الاعاقة والمهن التي تم تأهيلهم عليها.

- يُمنَح الأشخاص ذوو الإعاقة دعمًا نقديًا شهريًا طبقًا لأحكام قانون التضامن الاجتماعي، وفقًا لمعايير استحقاق الدعم النقدي.

- لا يجوز الجمع بين الدعم النقدي الشهري "كرامة" والمساعدات الضمانية الشهرية لذوي الإعاقة، ولايجوز التنازل عن الدعم النقدي من شخص ذي إعاقة لآخر، أو الحجز عليها تحت أي ظرف.

- في مجال الإسكان تلتزم الدولة بتخصيص نسبة لا تقل عن 5% من المساكن التي تنشئها الدولة أو المدعمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وإعفاءًا من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المقررة على السيارات ووسائل النقل المُعدة لاستخدام ذوي الإعاقة.

- تلتزم وزارتا الشباب والرياضة والآثار باتخاذ التدابير اللازمة لتيسير مشاركة ذوي الإعاقة بالبرامج والأنشطة الرياضية والترويجية، واتخاذ التدابير اللازمة لتيسير مشاركتهم بالبرامج والأنشطة الثقافية والأثرية وتهيئة الأماكن والمواقع الأثرية بأدوات عرض مناسبة لهم بما يتيح لهم ارتيادها.

- يلتزم المجلس القومي لذوي الإعاقة بالتعاون مع جهات الاستدلال والتحري والتحقيق؛ لتوفير إتاحة استعمال طريقة برايل للمكفوفين، وتوفير مترجمي لغة إشارة للصم وضعاف السمع ووسائل التواصل البديلة، التي تمكنهم من إبداء دفاعهم أو شهادتهم في جميع مراحل الدعوى الجنائية سواء الاستدلال او التحقيق او المحاكمة.

- تلتزم وزارة الداخلية وفقًا للائحة بالبحث عن الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يتم الإبلاغ عن تغيبهم فور تلقي البلاغ بالتغيب.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان