لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

ننشر تعديلات البرلمان على قانون "المحال التجارية"

03:34 م السبت 08 ديسمبر 2018

مجلس النواب

كتب- محمد نصار:

انتهت اللجنة المشتركة المشكلة من لجة الإدارة المحلية ومكاتب لجان الإسكان، والدافع والأمن القومي، والشئون الدستورية والتشريعية، بعد التوافق مع ممثلي الحكومة والنواب أصحاب مشورعات قوانين للمحال التجارية، من تعديل مشروعات القوانين المقدمة إليها، والاتفاق على دمج ترخيص الأنشطة التجارية في قانون واحد ليواكب التطوارت الهائلة التي حدثت في الأونة الأخيرة للعمل على تشجيع الاستثمار.

ومن المقرر أن يتم عرض مشروع القانون بعد التعديلات التي تمت عليه على اللجنة العامة لمجلس النواب لأخذ الرأي النهائي والتصويت عليه من قبل البرلمان تمهيدًا لإصداره.

ونص مشروع القانون الجديد الذي انتهت إليه اللجنة المشتركة على التالي:.

مواد الإصدار

مادة 1

"فيما عدا المحال التي تملكها أو تديرها القوات المسلحة، يُعمل بأحكام القانون في شأن المحال التجارية، وتلغى القونين أرقام 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية، والقانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة، والقانون 372 لسنة 1956 في شأن الملاهي، وكذكل كل نص أو حكم يخالف أحكام هذا القانون".

مادة 2

" لا تخل أحكام القانون بتراخيص المحال التجارية السارية وقت العمل به، وعليها توفيق أوضاعها واستيفاء الاشتراطات المقررة وفقًا ألحكام القانون، وذلك طبقًا للإجراءات وفي المواعيد التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة 3

" تمُنح المحال التجارية المقامة بدون ترخيص والتي تزاول نشاطها قبل نفاذ هذا القانون مهلة مدتها عام لتقديم طلب استصدار ترخيص أو الإخطار طبقًا لأحكام القانون المرافق، على أن تبدأ هذه المدة من اليوم التالي لإعلان الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون، ولا يسري حكم الفقرة السابقة على المحال المقامة بعقارات غير مرخص بإقامتها أو مخالفة لشروط الترخيص إلا إذا ثبت سلامتها الإنشائية بموجب تقرير صادر من مكتب استشاري معتمد، ويكون الترخيص مؤقتًا لحين تقنين وضع العقار.

مادة 4

"لا تسري أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بشأن إنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيه على الدعاوى الناشئة عن القرارات التي تصدرها المراكز المختصة نفاذًا لأحكام هذا القانون.

مادة 5

"لا تخل أحكام القانون بما قد تتطلبه مزاولة أنشطة بعينها من وجوب استصدار تراخيص بموجب قوانين أخرى".

مادة 6

"يصدر رئيس مجلس الوزارء اللائحة التفيذية لهذا القانون خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به، وإلى حين صدور اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة للقانون تبقى اللوائح والقراران المعمول بها حاليًا سارية، بما لا يتعارض مع أحكام القانون".

مادة 7

"يًنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها".

الفصل الأول أحكام عامة (مستحدث)

مادة 1

"في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها".

- المحل التجاري: كل منشأة، لا تعد سياحية أو فندقية أو صناعية، تستخدم لمباشرة أي عمل من الأعمال التجارية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بكافة الوسائل، وذلك سواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أية

مادة بناء أخرى كانت في أرض فضاء أو في العائمات أو الذهبيات.

- اللجنة العليا للتراخيص: لجنة يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزارء والمبين اختصاصاتها بهذا القانون ويشار إليها باللجنة.

- مركز إصدار التراخيص: المركز المنشأ بكل وحدة محلية أو أجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية والموكل إليه اختصاص إصدار تراخيص المحال التجارية ويشار إليه بالمركز.

- نظام الترخيص بالإخطار: قيام طالب الترخيص بإخطار المركز المختص بفتح المحال التجارية التي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة على نموذج الإخطار المنظم بموجب أحكام هذا القانون.

- مكاتب الاعتماد: الجهات المرخص لها من اللجنة بالعمل في مجال فحص جميع الأمور الفنية والمستندات الخاصة بتراخيص المحال التجارية التي يجوز أن يلجأ إليها طالب الترخيص، للتأكد من استيفاء المحال للشروط والإجراءات وأعطائه شهادة اعتماد مقبولة بذلك لتقديمها للمركز المختص.

- الاشتراطات العامة: الاشتراطات التي يجب توافرها في كاقة المحال التجارية والتي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة.

- الاشتراطات الخاصة: الاشتراطات التي يجب توافرها بحسب طبيعة النشاط المزاول بالمحل التجاري والتي يصدر بتحديدها قرار من اللجنة.

مادة 2

"تكون مباشرة المحال التجارية للنشاط وفقًا للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، ولا يجوز فتح أي محل تجاري أو تغيير غرضه أو تغيير مكانه إلا بترخيص من المركز المختص ووققًا لأحكام هذا القانون واللائحة التنفيذية له، والشروط والإجراءات والضوابط التي يصدر بها قرار من اللجنة".

مادة 3

"يكون الترخيص الصادر وفقًا لأحكام هذا القانون غير محدد المدة إلا في الأحوال التي تحددها اللجنة، ويتعين أن يتضمن الترخيص كافة البيانات المتعلقة بنوع النشاط، واسم المرخص له، والمدير المسئول إن وجد، والمساحة المرخص بها، وساعات مباشرة النشاط وغيرها من البيانات التي تحددها اللجنة، ويجوز للمركز المختص منح تصاريح مؤقتة للمحال التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والاعياد والمعارض، وفقًا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من اللجنة".

مادة 4

"تنشأ لجنة عليا للتراخيص تتبع رئيس مجلس الوزراء ويُصدر قرار بتشكيلها والمعاملة المالية لها، برئاسة الوزير المختص بالإدارة المحلية وعضوية ممثلين عن وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والقوى العاملة، والصحة والسكان، والبيئة، والموارد المائية والري، والداخلية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتموين والتجارة الداخلية، والتجارة والصناعة، والسياحة، وممثل عن

الهيهة القومية لسلامة الغذاء، وممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية، وممثل عن جهاز تنمية التجارة الداخلية، وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة لتقديم ما يطلب من آراء استشارية وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات عمل اللجنة".

مادة 5

تختص اللجنة بما يلي:.

- وضع جميع الاشتراطات اللازمة للحصول على التراخيص وفقًا لأحكام هذا القانون بما في ذلك اشتراطات الحماية المدنية والبيئة والصحة والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية.

- تصنيف المحال التجارية طبقًا للنشاط المزاول بها، وإدراجها بجداول تعتمد من رئيس مجلس الوزراء.

- وضع الاشتراطات الخاصة اللازمة للحصول على التراخيص بكل نوع من أنواع المحال وفقًا للطبيعة ونوع النشاط وغيرها من العوامل التي تترائى

للجنة.

- تحديد فئات الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون وفقًا للمعايير التي تتضمنها اللائحة التنفيذية، ومنها نوع النشاط وموقع المحل التجاري

ومساحته.

- وضع الاشتراطات الخاصة الواجب توافرها بمديري بعض أنشطة المحال التجارية التي تحددها بما يتلائم مع طبيعتها وأهميتها وغيرها من

العوامل التي تترائى للجنة.

- وضع الضوابط التي يجب الالتزام بها والدفاتر والسجلات التي يتعين الإمساك بها بالمحال التجارية على النحو الذي يحافظ على النظام العام

والآداب والسكينة العامة.

- تحديد الأنشطة التي يجوز ترخيصها بنظام الترخيص بالإخطار.

- الموافقة على الترخيص لمكاتب الاعتماد وتحديد الشروط والقواعد والإجراءات الواجب توافرها لمباشرة عملها.

- للجنة مراجعة وتعديل ما يصدر عنها من ضوابط واشتراطات وغيرها.

مادة 6

"تنشأ بالوحدات المحلية وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مراكز إصدار تراخيص المحال التجارية، ويصدر قرار الإنشاء من المحافظ المختص أو رئيس جهاز المدينة المختص بأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال على أن تكون برئاسة

أحد المختصين العاملين بالوحدة المحلية أو بجهاز المدينة وعضوية ممثلين عن كل من مديرية الأمن المختصة، والأمن الصناعي، ومديرية الصحة، وجهاز شئون البيئة، والهيهة القومية لسلامة الغذاء، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون ضوابط وإجراءات عمل المركز.

مادة 7

"يتعين على المركز المختص إبلاغ كل من مأمورية الضرائب ومكتب التأمينات المختصين بالمحال المرخص بها خلال مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ الترخيص".

مادة 8

"يجوز بقرار من اللجنة حظر إقامة بعض المحال التجارية أو التوسع فيها في بعض المناطق الجغرافية وفقًا للضوابط والقواعد التي تحددها، وفي جميع الأحوال لا يجوز الترخيص بفتح محال تجارية مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة العامة أو ذات أنشطة خطرة بالمناطق السكنية".

مادة 9

"مع مراعاة حكم البند رقم 9 من المادة 9 من هذا القنون، لا يجوز لأي شخص أن يستغل أو يدير أو يشرف على محل إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص وفقًا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من اللجنة بعد آداء رسم لا يجاوز ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار

من اللجنة".

مادة 10

"لا يجوز إجراء أي تعديل في المحل المرخص به أو في نشاطه إلا بموافقة المركز المختص وفقًا للإجراءات والرسوم المنصوص عليها بالمواد 31، 32، 34، من هذا القانون".

الفصل الثاني

إجراءات الرتخيص

مادة 11

" لا يجوز فتح محل تجاري بدون ترخيص من المركز المختص وفقًا للضوابط والاشتراطات التي تحددها اللجنة".

مادة 12

"يقدم طلب الترخيص إلى المركز المختص على النموذج مرفق المستندات والرسومات المنصوص عليه بالقرارات الصادرة اللجنة في هذا الشأن، وعلى المركز المختص إخطار مقدم الطلب بقبول الطلب مبدئيًا أو رفضه خلال موعد لا يتجاوز شهر من تاريخ تقديم الطلب وإلا ُعد الطلب مرفوضًا".

مادة 13

"في حالة قبول الطلب بصفة مبدئية، يجب أن يتضمن إخطار القبول كافة الاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمحل المراد الترخيص به، ويكلف طالب الترخيص بأداء رسم لا يجاوز 1000 جنيه وفقًا لإجراءات المعاينة التي يصدر بها قرار اللجنة، ومتى أتم الطالب هذه الاشتراطات قام بإخطار المركز المختص بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأية وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية، وعلى المركز المختص

منح الترخيص متى تم التحقق من استيفاء الاشتراطات المتطلبة وذلك خلال مدة لا تجاوز شهر من تاريخ الإخطار، أما إذا تبين عدم استيفاء الطالب للاشتراطات المتطلبة، يجب على المركز المختص إخطاره بالاشتراطات التي لم يتم استيفائها خلال ذات المدة المنصوص عليها بالفقرة

السابقة، ولطالب الترخيص أن يطلب مهلة لاتمام تلك الاشتراطات التي لم يتم استيفائها وإعادة المعاينة بعد سداد ذات الرسم المنصوص عليه بالفقرة الأولى، وفي جميع الأحوال يتعين على المركز أن يراعي في إصدار التراخيص التناسب بين أعداد وأنواع المحال المراد الترخيص بها وحاجة المنطقة المقامة بها وطبيعتها وما بها من محال تجارية مرخص بها فعليًا".

مادة 14

"يصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة".

الفصل الثالث (مستحدث)

نظام الترخيص بالإخطار

مادة 15 (مستحدثة)

"استثناءً من أحكام الفصل الثاني من هذا القانون، للجنة تحديد أنواع من المحال التجارية يتم ترخيصها بنظام الإخطار تبعًا لطبيعة النشاط والمخاطر التي يمثلها، ويلتزم من يرغب في فتح محل تجاري من تلك المنصوص عليها بالفقرة السابقة بإخطار المركز المختص بفتح المحل على النموذج المعد مرفقًا به البيانات والمستندات التي تحددها اللجنة، ويلتزم المركز بتسليم مقدم الإخطار في ذات يوم تقديمه ما يفيد تسلم هذا الإخطار من خلال صورة طبق الأصل من نموذج الإخطار ممهورا بخاتمه أو بأية وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية".

مادة 16

"يلتزم المركز المختص بمعاينة المحل التجاري خلال مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ تلقي الإخطار، فإذا تبين استيفاء المحل المخطر به لكافة الاشتراطات والأحكام لهذا القانون، عُد المحل التجاري مرخصًا به بعد سداد رسوم المعاينة ورسوم التراخيص المنصوص عليهما بالمادتين 13، 14، أما إذا تبين للمركز مخالفة المحل للاشتراطات المقررة، تعين عليه منح مقدم الإخطار مهلة لا تجاوز تسعين يومًا لتوفيق أوضاعه، ويصدر المركز المختص قرارًا بغلق المحل إداريًا في حالة عدم التزام مقدم الإخطار بتوفيق أوضاعه طبقًا لأحكام الفقرة السابقة ولا يكون للإخطار أي أثر قانوني".

الفصل الرابع

مكتب الاعتماد

مادة 17

" يجوز لطالب الترخيص أن يعهد بفحص المستندات الخاصة بفتح المحل التجاري وتحديد مدى استيفائه للاشتراطاتاللازمة وغيرها من الإجراءات المنصوص عليها في أحكام هاا القانون إلى مكاتب الاعتماد المرخص لها بذلك من اللجنة، ويصدر الترخيص لمكاتب الاعتماد التي يتوافر لديها

الخبرة اللازمة لممارسة هذا النشاط وفقًا للشروط والقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من اللجنة بما في ذلك الأحوال التي يتعين فيها إبرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية المخاطر والأضرار الناتجة عما تقوم به هذه المكاتب من أنشطة وأسس تحديد مقابل الخدمات التي تقوم

بتقديمها، وينشأ باللجنة سجل خاص تقيد فيه مكاتب الاعتماد المرخص لها، ويكون الترخيص سنويًا، ويجوز تجديده، على أن يكون

الترخيص أو تجديده مقابل رسم لا يجاوز مائة ألف جنيه، وتحدد فئاته بقرار من اللجنة".

مادة 18

"تصدر مكاتب الاعتماد، على مسئوليتها، لطالب الترخيص شهادة اعتماد مقبولة، تتضمن استيفاء المحل كل الاشتراطات اللازمة أو بعضها طبقًا لأحكام القانون وتقوم بإرسال نسخة منها إلى المركز المختص بالطريقة التي تحددها اللائحة التنفيذية، ولا تعتد المراكز المختصة بالشهادات التي تقدم لها بعد مضي عام من تاريخ صدورها".

مادة 19

"تكون الشهادة الصادرة عن مكاتب الاعتماد في أن استيفاء المحال اشتراطات التراخيص التي تطلبها القانون مقبولة أمام المراكز المختصة، وذلك دون الإخلال بحق تلك المراكز في فحص تلك المحال وفقًا لأحكام هذا القانون".

مادة 20

"تلتزم مكاتب الاعتماد في ممارسة عملها بقواعد المسئولية المهنية التي تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وعلى الأخص:.

- تنفيذ أحكام القوانين والقرارا ذات الصلة.

- العناية الواجبة في الفحص والاستيفاء والاعتماد.

- تجنب تعارض المصالح.

- الحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات الخاصة بطالبي الاعتماد بإخطار اللجنة بأسعار ما تقدمه من خدمات للمتعاملين معه.

مادة 21

"تعتبر الشهادة الصادرة من مكاتب الاعتماد محررًا رسميًا في تطبيق أحكام قانون العقوبات ويترتب على إصدار هذه الشهادة على خلاف الحقيقة استحقاق قيمة التأمين وصرفها للمستفيدين منها، وفي حالة ثبوت مخالفات جسيمة في إصدار الشهادة يشطب المكتب المخالف من السجل لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بقرار من اللجنة، وذلك كله دون الإخلال بالمسئولية المدنية أو الجنائية الناتجة عن ذلك بحسب الأحوال، وفي حالة تكرار المخالفة الجسيمة يكون الشطب نهائيًا من السجل".

الفصل الخامس

أحكام متنوعة

مادة 22

"يؤدي المرخص له رسم تفتيش سنوي مقداره 32% من قيمة رسم الترخيص المنصوص عليه بالمادة 14 وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وضوابط التفتيش السنوي على المحال بمعرفة المركز المختص، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء الإعفاء من أداء رسم التفتيش السنوي لاعتبارات تقتضيها المصلحة العامة".

مادة 23

"يجوز التنازل عن ترخيص المحل التجاري بموجب طلب يقدم للمركز المختص خلال شهر من تاريخ التنازل على أن يرفق به عقد التنازل مصدقًا من توقيعات الطرفين بأحد مكاتب التوثيق، على أن يبت المركز في هذا الطلب خلال شهر ما تاريخ تقديمه، وفي حالة الموافقة على التنازل يتم سداد رسم تنازل لا يجاوز عشرة آلالف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة، ويظل المرخص له مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى

أن تتم الموافقة على التنازل، وفي الأحوال التي يتطلب فيها القانون توافر شروط معينة في المرخص له، فيتعين أن تتوافر هذه الشروط في

المتنازل إليه، وإذا لم تتوافر في المتنازل إليه هذه الشروط يقي للمركز المختص رفض التنازل عن الترخيص".

مادة 24

"في حالة وفاة المرخص له بفتح المحل يجب على الورثة إخطار المركز المختص خلا شهر من تاريخ صدور إعلام الوراثة باسمائهم وباسئم من ينوب عنهم، ويكون هذا النائب مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وعليهم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل ترخيص المحل إليهم خلال ستة أشهر من التاريخ السابق، وإلا جاز غلق المحل التجاري".

مادة 25 (مستحدثة)

"لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروباا لعموم الجمهور بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحال بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته قرار من اللجنة، ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل وإخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك".

مادة 26

"لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور أو تلك المعدة لإقامة الجمهور تقديم النارجيلة (الشيشة) إلا بعد الحصول على ترخيص من المركز المختص، وفقًا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة على أن يتم سداد رسم بما لا

يجاوز عشرة آلاف جنيه وتحدد فئاته قرار من اللجنة".

مادة 27 (مستحدثة)

"تلتزم المحال التجارية بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفق الاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة، وتحدد اللجنة الأنشطة والاشتراطات الواجب توافرها لتركيب الكاميرا المشار إليها بالفقرة السابقة".

مادة 28

"يحظر في المحال التجارية ارتكاب أفعال أو إبداء آراء مخلة بالحياء أو الأداب أو السماح بارتكابها، أو لعب القمار أو عقد اجتماعات مخالفة للآداب أو النظام العام، أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية أو أي مواد أخرى يجرمها القانون، أو مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط".

مادة 29

يغلق المحل التجاري إداريًا في الأحوال الآتية:.

- مخالفة أحكام المواد 2،9،10،11،15، 23، 24، 27 من هذا القانون.

- إرتكاب أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.

- مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنىة.

- إذا أصبح المحل يمثل خطرًا داهمًا على الصحة العامة أو الأمن العام أو على سلامة رواده.

- مزاولة النشاط التجاري خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.

- إذا أصبح المحل غير مستوفي للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون.

- تقديم النرجيلة أو تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات بدون ترخيص.

- اتخاذ المحال التجارية أسماء أو أوصاف أو عناوين تغاير الصادر بشأنها الترخيص.

- عدم تقديم البيانتا والمعلومات المطلوبة نفاذًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية أو منع مأموري الضبط القضائي المختصين من القيام بأعمالهم.

- لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية.

- إذا نجم عن مباشرة النشاط التجاري إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.

- مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط، وفيما عدا البنود 2، 4، 10، لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المسئول عن المحل المرخص به بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية بالغلق الإداري، فإذا انقضت مدة خمسة عشر يومًا دون تلافي أسباب المخالفة يصدر المركز المختص قرارًا مسببًا بالغلق الإداري يينفذ بمجرد صدوره ويستمر الغلق حتى صدور قرار من المركز بالفتح بعد توفيق الأوضاع، على ألا تقل مدة الغلق عن شهر.

مادة 30

"تلغى رخصة المحل التجاري في أي من الأحوال الآتية:.

- إذا أوقف المرخص له العمل بالمحل، وأبلغ المركز المختص بذلك.

- إذا أوقف العمل بالمحل لمدة عامين متصلين بغير مبرر مقبول وفقًا للضوابط التي تحددها اللجنة.

- إذا تمت إزالة المحل أو نقله من مكانه في حال ما إذا كان ثابتًا.

- إذا أجرى تعديل في النشاط المرخص به دون الحصول على ترخيص بذلك وفقًا ألحكام هذا القانون.

- إذا أصبح المحل غير قابل للتشغيل أو أصبح الاستمرار في إدارته يشكل خطرًا داهمًا على الصحة أو الأمن أو السلامة يتعذر تداركه.

- إذا أصبح المحل غير مستوفي للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون وكان من شأن استمرار تشغيله الإضرار الجسيم بالصحة أو السلامة أو البيئة أو الأمن.

- إذا صدر حكم بات بإغلاق المحل أو بإزالته.

- إذا تكرر غلق المحل إداريًا لذات السبب خلال ذات العام الميلادي.

وفي جميع الأحوال يتعين أن يكون إلغاء رخصة المحل بقرار مسبب صادر من المركز المختص، ولا يجوز تنفيذ القرار إلا بعد انقضاء شهر من تاريخ إخطار صاحب الشأن بسبب الإلغاء بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأية وسيلة أخرى وعدم قيامه بإزالة أسباب

المخالفة ــ إن أمكن ــ خلال تلك المدة، أو البدء في اتخاذ الإجراءات التي يحددها له المركز، وفي أحوال إلغاء رخصة المحل الواردة في البنود 4، 5، 6 من هذه المادة يعتبر قرار الإلغاء كأن لم يكن إذا قام صاحب الشأن بتصحيح أوضاعه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات تصحيح الأوضاع في هذه الحالة.

مادة 31

" للمركز المختص أن يطلب من الجهات القائمة على تشغيل المرافق قطع جميع المرافق أو بعضها عن المحال المخالفة، وتلتزم الجهات القائمة على تشغيل المرافق بتنفيذ ما يطلب منها في هذا الشأن، ولا يجوز لها إعادة توصيل المرافق لتلك المحال إلا بعد الحصول على موافقة صريحة

من المركز أو نفاذا لحكم قضائي، ولا يخل ذلك بسلطة المركز المختص في التحفظ على الأدوات والمهمات التي يتم استخدامها كوسائل بديلة لتشغيل المرافق المقطوعة والتصرف فيها وفقًا للإجراءات المنصوص عليها باللائحة التنفيذية، وذلك مع عدم الإضرار بحقوق الغير حسن

النية.

مادة 32

"يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع رئيس اللجنة منح بعض موظفي مراكز التراخيص صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ويكون لهم الدخول إلى هذه المحال للتفتيش عليها، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات فحص المحال وإثبات ما ينجم عن الفحص من مخالفات وما يحرر بشأنها من محاضر ترسل لجهات الاختصاص".

الفصل السادس (مستحدث)

عقوبات

مادة 33

"يُعاقب كل من قام بفتح محل دون ترخيص بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بفتح محل تجاري خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة".

مادة 34

"يُعاقب كل من خالف أحكام المادتين 9، 10، من هذا القانون بالحبس لمدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف".

مادة 35

"مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون أخر، يعاقب كل من أدار محل محكومًا بإغالقه أو إزالته أو تم غلقه بالطريق الإداري بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك فضلًا عن إعادة غلق المحل على نفقة المخالف".

مادة 36

"مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون أخر، يعاقب كل من خالف أحكام المواد أرقام25، 26، 27، 28، من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلا عن

غلق المحل".

مادة 37

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون أخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه الموظفون العموميون المخاطبون بأحكام هذا القانون إذا ارتكبوا عمدًا ودون مسوغ قانوني أيًا من الأفعال الآتية:.

- منع أو عطل المحل التجاري المرخص به وفقًا لأحكام هذا القانون عن مباشرة نشاطه.

2- باشر مهام الضبطية القضائية على المحال المرخص بها طبقًا ألحكام هذا القانون بالمخالفة لأحكامه.

- امتنع عن اتخاذ إجراءات الغلق الإداري أو إلغاءء الترخيص المنصوص عليها بالمادتين 29، 30 من هذا القانون متى توافر موجباتها، فإذا وقعت أي من هذه الأفعال بسبب تقصير الموظف أو إهماله تخفض الغرامة بحديها إلى النصف وذلك دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون أخر.

مادة 38

"مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب كل من يتعامل مع المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون بصفته مكتب اعتماد، أو يصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصًا له بذلك من اللجنة بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه".

مادة 39

" مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

مادة 40

"يعُاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتو=عويضات".

مادة 41

"مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 29، 30 من هذا القانون، يتعين على مأموري الضبط القضائي إنذار المخالف لإزالة المخالفة خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويحرر محضر بما تم من إجراءات عند انتهاء المدة المشار إليها، ولا يرسل المحضر إلى جهات الاختصاص إلا بعد انتهاء هذه المدة مرفقًا به ما قام بها المخالف من إجراءات".

مادة 42

"للوزير المختص بالإدارة المحلية أو الوزير المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومن يفوضه كل منهما بحسب الأحوال التصالح مع المخالف في المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون، إذا أزيلت أسباب المخالفة أو قام بتوفيق أوضاعه أو تصحيحها وفقًا لأحكام هذا القانون، ويكون التصالح فيها مقابل دفع مبلغ يعادل ضعف الحد الأدنى للغرامة، وتنقذي الدعوة الجنائية بتحرير محضر التصالح".

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان