لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

تعرّف على اختصاصات "لجنة التراخيص" في مشروع قانون "المحال التجارية" الجديد

06:00 ص الأحد 09 ديسمبر 2018

كتب- أحمد علي ومحمد نصار:

انتهت اللجنة المشتركة المشكلة من لجنة الإدارة المحلية ومكاتب لجان "الإسكان، والدفاع والأمن القومي، والشئون الدستورية والتشريعية"، بعد التوافق مع ممثلي الحكومة والنواب، على دمج مشروعات قوانين المحال التجارية في مشروع قانون واحد ليواكب التطوارت الهائلة التي حدثت في الأونة الأخيرة للعمل على تشجيع الاستثمار.

ومن المقرر أن يتم عرض مشروع القانون بعد التعديلات التي تمت عليه على اللجنة العامة لمجلس النواب لأخذ الرأي النهائي والتصويت عليه من قبل البرلمان تمهيدًا لإصداره.

ونصت المادة 4 من مشروع القانون على أن "تنشأ لجنة عليا للتراخيص تتبع رئيس مجلس الوزراء ويُصدر قرار بتشكيلها والمعاملة المالية لها، برئاسة الوزير المختص بالإدارة المحلية وعضوية ممثلين عن وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والقوى العاملة، والصحة والسكان، والبيئة، والموارد المائية والري، والداخلية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتموين والتجارة الداخلية، والتجارة والصناعة، والسياحة، وممثل عن الهيهة القومية لسلامة الغذاء، وممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية، وممثل عن جهاز تنمية التجارة الداخلية، وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة لتقديم ما يطلب من آراء استشارية وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات عمل اللجنة".

ونصت المادة 5 على أن تختص هذه اللجنة العليا للتراخيص بما يلي:

- وضع جميع الاشتراطات اللازمة للحصول على التراخيص وفقًا لأحكام هذا القانون بما في ذلك اشتراطات الحماية المدنية والبيئة والصحة والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية.
- تصنيف المحال التجارية طبقًا للنشاط المزاول بها، وإدراجها بجداول تعتمد من رئيس مجلس الوزراء.
- وضع الاشتراطات الخاصة اللازمة للحصول على التراخيص بكل نوع من أنواع المحال وفقًا للطبيعة ونوع النشاط وغيرها من العوامل التي تترائى للجنة.
- تحديد فئات الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون وفقًا للمعايير التي تتضمنها اللائحة التنفيذية، ومنها نوع النشاط وموقع المحل التجاري ومساحته.
- وضع الاشتراطات الخاصة الواجب توافرها بمديري بعض أنشطة المحال التجارية التي تحددها بما يتلائم مع طبيعتها وأهميتها وغيرها من العوامل التي تترائى للجنة.
- وضع الضوابط التي يجب الالتزام بها والدفاتر والسجلات التي يتعين الإمساك بها بالمحال التجارية على النحو الذي يحافظ على النظام العام والآداب والسكينة العامة.
- تحديد الأنشطة التي يجوز ترخيصها بنظام الترخيص بالإخطار.
- الموافقة على الترخيص لمكاتب الاعتماد وتحديد الشروط والقواعد والإجراءات الواجب توافرها لمباشرة عملها.
- للجنة مراجعة وتعديل ما يصدر عنها من ضوابط واشتراطات وغيرها.

ومنحت المادة 7 اللجنة سلطة حظر إقامة المحال التجارية أو التوسع فيها، حيث نصت على أنه "يجوز بقرار من اللجنة حظر إقامة بعض المحال التجارية أو التوسع فيها في بعض المناطق الجغرافية وفقًا للضوابط والقواعد التي تحددها، وفي جميع الأحوال لا يجوز الترخيص بفتح محال تجارية مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة العامة أو ذات أنشطة خطرة بالمناطق السكنية".

اللجنة العليا للتراخيصاللجنة العليا للتراخيص.JPG 1اللجنة العليا للتراخيص.JPG 2

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان