لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

غرامة 5 ملايين وسجن يصل لـ10 سنوات.. البرلمان يناقش تعديلات قوانين "التموين" و "الاحتكار"

02:04 م الأحد 09 ديسمبر 2018

كتب- أحمد علي ومحمد نصار:

انتهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ومكتب لجنة الشئون الدستورية، من مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، ومشروع قانون مقدم من النائب محمود خميس وأخرين (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) في ذات

الموضوع.

وأدخلت اللجنة مجموعة من التعديلات على مشروعات القوانين المقدمة إلى البرلمان، وأعدت تقريرًا نهائيًا يتضمن مواد القانون بعد التعديل، للعرض على الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وفيما يلي نص مشروع القانون.

مقدمة

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 قرر مجلس النواب القانون الآتي وقد أصدرناه.

المادة الأولى

"يستبدل بنصي المادتين 3 مكرر ب، و3 مكرر ج، من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين النصن الآتيان":

مادة 3 مكرر ب

"مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد

على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من:

- اشترى لغير استعماله الشخصي ولإعادة البيع مواد التموين والمواد البترولية الموزعة عن طريق شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والجمعيات التعاونية الاستهلاكية وفروعها، ومستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات أو غيرها، وكذلك كل من باع له المواد المشار إليها مع علمه بذلك أو كل من امتنع عن البيع للغير.

- أخفى المنتجات المنصوص عليها في البند 1 والمعدة للبيع عن طريق التداول، أو لم يطرحها للبيع، أو امتنع عن بيعها، أو علق بيعها على شرط، أو اشترط بيع كمية معينة منها، أو ربط البيع بشراء أنواع أخرى.

- خلط بقصد الاتجار المواد المنصوص عليها في البند 1، بغيرها أو غير مواصفاتها، أو حازها بهذا القصد بعد خلطها أو تغير مواصفاتها.

- عٌهد إليه بتوزيع المواد المنصوص عليها في البند 1 في مناطق معينة أو على أشخاص معينين، وأمتنع عن بيعها لمستحقيها أو التصرف فيها خارج

المنطقة أو إلى غير هؤلاء الأشخاص.

- فرغ حمولة المنتجات البترولية أو التموينية أو نقلها أو حولها من قبل الناقل أو سائقي السيارات المستخدمة أو وكلاء ومديري الفروع ومتعهدي التوزيع وشركات تسويق المنتجات البترولية إلى جهات غير تلك المحددة في مستندات الشحن.

- قلد عبوات المواد المنصوص عليها في البند 1، المعدة بمعرفة أجهزة الحكومة أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، وفروع أي منهما أو الجمعيات التعاونية الاستهلاكية أو بناء على المواصفات التي تحددها إحدى تلك الجهات أو بناء على أمر منها أو استعمل أو تداول تلك العبوات أو حازها بقصد استعمالها أو تداولها وكان عالما بتقليدها.

- توصل بدون وجه حق إلى تقرير حصة له في توزيع مواد تموينية أو بترولية أو غيرها من المواد التي يتم توزيعها طبقًا لنظام الحصص، وذلك بناءً على تقديم معلومات أو وثائق غير صحيحة أو توصل إلى الحصول على هذه الحصص نفسها دون وجه حق، أو بعد زوال السبب الذي قام عليه تقرير حقه فيها، أو استعمل الحصة أو تصرف فيها على غير الوجه المقرر لذلك أو كان مخلًا بالغرض من تقرير التوزيع بالحصص، أو من كان

مختصًا بتقرير هذه الحصص أو بصرفها متى قرر الحق في الحصة أو أقر بصرفها لغير مستحق.

- نشر أخبار أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أي سلعة أو خدمة بأي وسيلة إعلامية من وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه.

- أدلى ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل أدلى ببيانات كاذبة، أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة وأسعار تداولها.

- رفض دون مسوغ قانوني استلام حصته من التموين أو المواد البترولية لتوزيعها.

ويُحكم في جميع الأحوال بمصادرة المواد أو العبوات المضبوطة، ويجوز للمحكمة أن تأمر بإلغاء رخصة المحل.

مادة 3 مكرر ج

"يُعاقب على تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة، وتحكم المحكمة بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة في الجريمة، وفي حالة العود تضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى، فإذا ثبت ارتكاب الجاني الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة في الجريمة الأولى، فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تزيد على مليوني جنيه. ويجوز للمحكمة أن تأمر بسحب الترخيص".

المادة الثانية

"يُضاف إلى صدر المادة 21 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 العبارة الآتية: فيما عدا الجريمة المؤثمة بالمادة 22 مكرر ج من هذا القانون".

المادة الثالثة

"يُضاف إلى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005 مادة جديدة برقم 22 مكرر ج نصها "ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على مخالفة القرارات الصادرة من مجلس الوزراء تنفيذًا لحكم المادة 10 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه".

المادة الرابعة

"يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها".

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان