برلماني يكشف تفاصيل مشروع قانون "قرض الزواج"
كتب - أحمد علي:
كشف محمد عطا سليم، عضو مجلس النواب، تفاصيل مشروع قانونه، الذي تقدم به بشأن إنشاء صندوق تمويل زواج الشباب.
ووافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، على مشروع القانون من حيث المبدأ.
وأكد "سليم" في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن هذا الصندوق سيتولى تمويل ما يحتاجه الشباب من قرض حسن وفقا للشروط الواردة بهذا القانون، وطبقًا للائحة الداخلية للصندوق، وتكون له الشخصية الاعتبارية، وتعتبر أمواله أموالًا عامة، ويتبع رئيس الجمهورية وتشكيله من رئيس رئيس الجمهورية أو من يفوضه، ورئيس الوزراء أو من يفوضه، ووزير المالية أو من يفوضه، ووزير التضامن أو من يفوضه، ووزير الشباب أو من يفوضه، ورئيس البنك المركزي أو من يفوضه، ورئيس المجلس القومي للمرأة، أو من يفوضه.
وأضاف أن هذا الصندوق سوف يمول زواج الشباب بتقديم كافة وسائل المساعدة للمقبلين على الزواج ، كما يقوم بتقديم قرض حسن بدون فوائد قدره ستون ألف جنيه بغرض مساعدة المقبلين على الزواج ، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية، مع مراعاة أحكام قانون رقم 43 لسنة 1946 بإنشاء مؤسسة القرض الحسن وكذا القانون رقم 66 لسنة 1971 بإنشاء بنك ناصر الاجتماعي ، وجميع وزارات ومؤسسات الدولة تلتزم بالتعاون مع صندوق تمويل زواج الشباب.
ولفت عطا سلم إلى أن القانون بمادة 4، تضمن النص على أنه لا يخضع القرض المقدم للزواج لأي نوع من أنواع الضرائب أو الرسوم أو غيرها مما يؤثر في قيمته، على أن يشترط للحصول على قرض حسن لزواج الشباب توافر الشروط المتمثلة في ألا يقل عمر طالب القرض عن 19 عامًا، وأن يكون زواج الشاب لأول مرة ويستثنى من ذلك، من توفيت زوجته الوحيدة، ومن طلق زوجته الوحيدة قبل الدخول بها أو فرق بينهم، أن يقدم عقد نكاح رسمي مصدق من المحكمة المختصة أو محضر خطبة للمسيحيين. (أو ما يقوم مقامه لدى المواطنين غير المسلمين حسب شرائعهم).
وتشمل شروط الحصول على القرض ألا يكون قد مضى على عقد الزواج سبعة أعوام، وأن لا يكون الزواج قد تم بالدخول، أن لا يكون المتقدم للقرض مدينًا لأي بنك بقرض آخر مهما كان نوعه أو قيمته المادية )، وفي حالة تزاحم المتقدمين لهذا القرض تكون الأولوية للزوجات الأكبر سنًا ، وفي حالة التزاحم فيما بينهم تكون الأولوية للزوج الأكبر سنًا، وفي حالة التزاحم تكون الأولوية للزوجة المصرية ، وفي حالة التزاحم تكون الأولوية لصاحب الدخل الأقل.
وأكد سليم أن المادة 5 نصت على أن يمنح الحاصلون على قرض الزواج فترة سماح عام واحد، فيما نصت مادة 6 على أن يسدد القرض بأقساط متساوية بحد أقصى أربعمائة جنيه شهريًا، في أن تظل الزوجية قائمة طول مدة سداد القرض ، وإلا استحقت باقي أقساط القرض في غضون ستة أشهر، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ذلك، وتسقط أقساط القرض المتبقية في حالة وفاة الزوج أو العجز الكلى عن العمل، وتسري أحكام هذا القانون على حالات الزواج التي عقدت قبل العمل به بسبعة سنوات.
فيديو قد يعجبك: