الجريدة الرسمية تنشر قرار "التموين" بشأن عمل الجمعيات التعاونية
كتبت- عايدة رضوان:
نشرت الجريدة الرسمية - في عددها الصادر اليوم الخميس - قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية - قطاع التجارة الداخلية - الإدارة العامة للتعاون الاستهلاكي، بشأن عقود التأسيس الابتدائية والنظم الداخلية للجمعيات المرفقة والمسجلة في الإدارة العامة للتعاون الاستهلاكي بالوزارة.
وجاء في نص القرار، أن مدة هذه الجمعيات غير محددة تبدأ من تاريخ نشر ملخصات عقود تأسيسها في الوقائع المصرية والأعمال التي تزاولها هي مد أعضائها باحتياجاتهم الاستهلاكية من مأكل وملبس وخلافه عن طريق شرائها بالجملة وبيعها لهم بالتجزئة.
ويقبل - وفق القرار - في عضوية هذه الجمعيات كل من توافرت فيه الشروط المنصوص عليها بالقانون رقم 109 لسنة 1975 والمادة 15 من النظام الداخلي ومسئولية أعضاء هذه الجمعيات محدد بقيمة أسهم كل منهم.
وفيما يخص مدة العضوية في مجلس الإدارة، حدد القرار المدة بـ 3 سنوات، على أن ينتخب المجلس عن طريق الجمعية العمومية بالاقتراع السري من بين أعضائها، الذين تتوافر فيهم شروط العضوية كما أن هذه الجمعيات تتعامل مع أعضائها ولكن يجوز لها استثناء أن تتعامل مع الغير، مثل قبول الودائع بحيث يكون سعر الفائدة للأعضاء تقديم السلع والخدمات بسعر السوق مما يفيض عن حاجة الأعضاء ولا يتعارض مع مصالحهم وأن السنة المالية تبدا من أول يناير وتنتهى في آخر ديسمبر من كل سنة.
فيديو قد يعجبك: