لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

ننشر نص مقترحات التعليم العالي لقوانين الوكالة الفضائية والجامعات الأهلية والابتكار

05:22 م الخميس 08 فبراير 2018

خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي

كتبت – داليا شبل:

تقدم الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بعدد من المقترحات لمشاريع قوانين خاصة بالشأن الجامعي والبحث العلمي، منها مشروع قانون إنشاء وكالة الفضاء المصرية، ومشروع قانون حوافز العلوم والابتكار، ومشروع قانون الجامعات الأهلية والخاصة.

مشروع قانون الوكالة الفضائية

ينص مقترح مشروع قانون الوكالة الفضائية المصرية على أن تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى (وكالة الفضاء المصرية) تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الجمهورية، تتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، ويحق لها إنشاء فروع في جميع أنحاء مصر بقرار من مجلس إدارتها، ويشكل مجلس أعلى للوكالة برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من: رئيس الوزراء، ووزير الدفاع، ووزير الاتصالات، ووزير المالية، والوزير المختص بالبحث العلمي، ووزير الدولة للإنتاج الحربى، ورئيس جهاز المخابرات العامة، والرئيس التنفيذي للوكالة، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، ورئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

كما ينص المقترح على أن تهدف الوكالة إلى نقل وتوطين وتطوير علوم وتكنولوجيا الفضاء لامتلاك القدرات الذاتية؛ لبناء وإطلاق الأقمار الصناعية من الأراضي المصرية بما يخدم استراتيجية الدولة بمجالات التنمية وتحقيق الأمن القومي.

وفيما يتعلق بتمويل الوكالة ينص مشروع القانون على أن للوكالة موازنة مستقلة يجرى إعدادها وفقا لقواعد إعداد موازنات الهيئات الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية للوكالة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، ويكون لها حساب خاص يفتح بالبنك المركزي المصري ضمن حساب الخزانة الموحد، وتتولي الصرف من خلال هذا الحساب علي أنشطتها المختلفة المحددة بقانون إنشائها واللائحة التنفيذية له، ويرحل الفائض إلى موازنة الوكالة من سنة لأخرى، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد أخذ رأي مجلس إدارة الوكالة والعرض على المجلس الأعلى لها، أن يؤول جزء من هذا الفائض للخزانة العامة للدولة بعد مرور 7 سنوات من إنشائها.

مشروع الجامعات الأهلية والخاصة

تضمنت مقترحات وزارة التعليم العالي مشروع قانون تنظيم الجامعات الأهلية والخاصة، حيث نص القانون في المادة الأولى منه، على أن تسري أحكام القانون على الجامعات الخاصة والأهلية بجمهورية مصر العربية، وعلى الجامعات المنشأة قبل العمل بها لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكامه خلال سنه من تاريخ العمل به.

ونصت الثانية، على أن يحل صندوق التعليم الجامعي الخاص والأهلي المنشأ والأهلي بموجب القانون المرافق محل الصندوق المنشأ بموجب أحكام القانون رقم 12 لسنة 2009 بإصدار قانون الجامعات الخاصة والأهلية، وتؤول إليه كافة ما له من حقوق، ويتحمل عليه من التزامات، وينقل إليه العاملون بالصندوق المنشأ بموجب القانون المرفق.

كما نصت الثالثة منه، ينقل العاملون بأمانة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية المنشأ بموجب القانون رقم 12 لسنة 2009 بإصدار قانون الجامعات الخاصة والأهلية العامة لمجلسي الجامعات الخاصة والجامعات الأهلية المنصوص عليها بالقانون المرافق بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية.

وذهبت المادة الرابعة من مشروع قانون تنظيم الجامعات الخاصة والأهلية، إلى أن يلغي القانون رقم 12 لسنة 2009 بإصدار قانون الجامعات الخاصة والأهلية، كما ينبغي أي حكم القانون المرافق.

بينما الخامسة، نصت على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرفق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، على أن يستملا العمل باللائحة والقرارات القائمة، فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق لحسين صدور اللائحة التنفيذية، والقرارات المنفذة لأحكام القانون المرافق.

واختتمت المادة السادسة من بنود القانون، والتي نصت على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من سبتمبر 2018.

مشروع قانون حوافز العلوم والابتكار

تنص المادة الأولى من مشروع القانون حوافز العلوم والابتكار، على أن تسري أحكام هذا القانون على هيئات التعليم العالي وابحث العلمي.

كما تنص المادة الثانية، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

وتنص الثالثة، لهيئات التعليم العالي والبحث العلمي أن تجري جميع التصرفات التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله.

أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

وذهبت الرابعة من مشروع قانون حوافز العلوم والابتكار، إلى أن لهيئات التعليم العالي والبحث العلمي، تأسيس شركات بمفردها أو شركات بمفردها أو بالاشتراك مع الغير في مجال تخصصها البحثي بهدف استغلال مخرجات البحث العلمي، وللسلطة العلمية المختصة الموافقة على اشتراك الباحثين في تلك الشركات بنسبة تحددها، وذلك لقاء استخدام نتائج مشروع البحث العلمي أو التطوير الذي تقوم الشركة باستغلاله، ولا يجوز إجراء أي تصرف في الشركات المنشأة طبقا لأحكام هذا القانون من شأنه أن يمس حصة هيئات التعليم العالي والبحث العلمي في رأس مال الشركة إلا بعد موافقة الوزير المختص، وذلك كله بما لا تعارض مع مقتضيات الأمن القومي للبلاد، وطيقا للقواعد والإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

أما الخامسة، فقد نصت على أن إلى أن لهيئات التعليم العالي والبحث العلمي منفردة أو بالاشتراك مع الغير استغلال البحوث العملية للنهوض بالمجتمع وتوفير موارد ذاتيه لها، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ونصت السادسة، على أن لهيئات التعليم العالي والبحث العلمي، إنشاء أودية وحاضنات علوم وتكنولوجيا بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص وبعد موافقة السلطة العلمية المختصة وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط إدارة وتنظيم عمل تلك الأودية والحاضنات.

كما أن المادة السابعة ذهبت، إلى أن تعفى هيئات التعليم العالي والبحث العلمي، عن أداء الضرائب والرسوم الجمركية على الأدوات والأجهزة والمواد اللازمة للمشروعات البحثية التي تستوردها من الخارج.

ووفقا لمقترح القانون نصت المادة الثامنة، على أن للشركات تمويل مشروعات البحث العلمي التي يتم الموافقة عليها من جانب السلطة العلمية المختصة ويحسب هذا التمويل من ضمن مصروفات تلك الشركات عند حساب الوعاء الضريبي لضريبه الأرباح الصناعية.

 

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان