إعلان

"اتصالات النواب" تقرر تعديل المادة 22 بقانون جرائم المعلومات

01:31 م الأربعاء 14 مارس 2018

مجلس النواب

كتب- أحمد علي:

وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم الأربعا، على تعديل المادة 22 من مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، المقدم من الحكومة، والمتعلق بالاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية.

وتعاقب المادة كل من تعمد بشكل ما إيقاف أو تعطيل شبكة المعلومات أو الحد من كفاءتها والتشويش عليها، بالحبس ستة أشهر وبغرامة مالية لا تقل عن مائة ألف ولا تزيد عن خمسمائة ألف.

وتضمن التعديل الذي اتفق عليه ممثلو الحكومة المشاركين بالاجتماع، معاقبة الذي يتسبب في ذلك بطريق الخطأ، وذلك بعد مطالبة البعض بالتفريق بين الخطأ والعمد.

واتفقت اللجنة على إضافة فقرة خاصة بعقوبة من تسبب بالخطأ في تعطيل الشبكة والتشويش عليها.

وأصبح نص المادة 22 بعد التعديل:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدخل متعمدًا إلى شبكة معلوماتية، ما من شأنه إيقافها عن العمل أو تعطيلها، أو الحد من كفاءة عملها، أو التشويش عليها، أو إعاقتها، أو اعتراض عملها، أو أجرى بدون وجه حق معالجة إلكترونية للبيانات الخاصة بها.

ويعاقب كل من تسبب في خطأه بذلك، بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.

وإذا وقعت الجريمة على شبكة معلوماتية تخص الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو تدار بمعرفتها أو تملتلكها، تكون العقوبة السجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه.​

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان