"النواب" يوافق على تعريفات قانون حماية المستهلك
كتب- أحمد علي:
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على نص المادة الأولى بقانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة، والتي تضمنت التعريفات الخاصة بالقانون.
جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، الأحد، حيث تضمنت مادة (1)، في تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد بالمُصطلحات التالية المعنى المُبّين قرين كل منها:
- المُستهلك:
كل شخص طبيعي أو اعتباري تُقدم إليه أحد المنتجات لإشباع احتياجاته غير المهنية أو غير الحرفية أو غير التجارية، أو يجري التعامل أو التعاقد معه بهذا الخصوص.
- الجهاز:
جهاز حماية المُستهلك المُنشأ طبقاً لأحكام هذا القانون.
- الأشخاص:
الأشخاص الطبيعيّون، والأشخاص الاعتبارية ومنها الشركات بجميع أشكالها والكيانات الاقتصادية والجمعيّات والاتحادات والمؤسّسات والمُنشآت والروابط والتجمعات الماليّة وتجمعات الأشخاص على اختلاف طرق تأسيسها، وغير ذلك من الأطراف المرتبطة على النحو الذى تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- المُنتجات:
السلع والخدمات المُقدمة من أشخاص القانون العام أو الخاص، وتشمل أيضاً السلع المُستعملة التى يتم التعاقد عليها من خلال مُورّد، فيما عدا الخدمات المالية والمصرفية المنظمة بأحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى وقانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
- المُورّد:
كل شخص يمارس نشاطا تجاريا أو صناعيا أو مهنيا أو حرفيا يقدم خدمة المستهلك ، أو ينتج سلعه أو يصنعها أو يستوردها أو يصدرها أو يبيعها أو يؤجرها أو يعرضها أو يتداولها أو يوزعها أو يسوقها، وذلك بهدف تقديمها إلى المستهلك أو التعاقد أو التعامل معه عليها بأية طريق من الطرق بما فى ذلك ب الوسائل الإلكترونية وغيرها من الوسائل التقنية الحديثه.
- المُعلِن:
كل شخص يقوم بالإعلان عن سلعة أو خدمة أو الترويج لها بذاته أو بواسطة غيره باستخدام أى وسيلة من الوسائل المكتوبة أو المقروءة أو المرئية أو المسموعة أو الإلكترونية أو غير ذلك. ويعد معلنا طالب الإعلان أو الوكالة الإعلانية أو وسلة الإعلان، وذلك كله وفقا للمواصفات القياسية المصرية الخاصة باشتراطات الإعلان عن السلع والخدمات.
- العيب:
كل نقص فى قيمة أى من المُنتجات أو نفعها بحسب الغاية المقصودة يؤدى بالضرورة إلى حرمان المستهلك كُلياً أو جُزئيًا من الاستفادة بها فيما أُعدّت من أجله، بما فى ذلك النقص الذى ينتج من خطأ فى مُناولة السلعة أو تخزينها، وذلك كله ما لم يكن المُستهلك تسبب فى وقوعه.
- التعاقد عن بُعد:
عمليات بيع وشراء وعرض السلع و الخدمات باستخدام شبكة الانترنت أو اى وسيلة من وسائل الاتصال المرئية والمسموعة والمقروءة او عن طريق الهاتف أو أى وسيلة أخرى.
- المسابقات:
كل عمل يعرض على الجمهور مباشرة أو بواسطة وسيلة إعلامية أو أيه وسيلة أخرى، تحت أية تسمية كانت، بما يبعث لدى الجمهور أمل الحصول على جوائز مالية أو عينية مقابل تحملهم أعباء مالية أيا كانت قيمتها.
السلوك الخادع يعد سلوكا خادعا كل فعل أو امتناع عن فعل من جانب المنتج أو المعلن يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك أو يؤدى إلى وقوعه فى خلط أو غلط.
- الوزير المختص:
يكون رئيس مجلس الوزراء هو الوزير المختص بتطبيق هذا القانون.
فيديو قد يعجبك: