ننشر نص "حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار" بعد موافقة "النواب"
كتب- أحمد علي:
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مشروع قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، في مجموعه على أن تتم الموافقة النهائية عليه في الجلسة المقبلة.
وينشر مصراوي، نص مشروع القانون بعد موافقة مجلس النواب عليه، اليوم الاثنين:
مادة 1
يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
هيئات التعليم العالى والبحث العلمي: الجامعات الحكومية، والأهلية، والمراكز والهيئات والمعاهد البحثية التابعة للوزارات المختلفة.
الوزير المختص: الوزير الذي يشرف على الجامعة، أو المركز، أو الهيئة، أو المعهد البحثي.
السلطة العلمية المختصة: مجلس الجامعة، أو مجلس إدارة المركز أو الهيئة أو المعهد البحثي.
مشروعات البحث العلمي أو التطوير: المشروعات التي تهدف إلى ابتكار أو تطوير تطبيقات جديدة من المعارف أو الخدمات، وتتطلب الحصول على موافقة السلطة العلمية المختصة.
أودية العلوم والتكنولوجيا: مناطق تنشأ فيها حاضنات تكنولوجية وشركات، تهدف إلى تعزيز الابتكار وتطوير التكنولوجيا ونقلها وتسويقها بالتعاون بين الجهات المعنية والدولية، وذلك لدعم الاقتصاد المبنى على المعرفة، وللوصول إلى منتجات محلية الصنع.
الحاضنات التكنولوجية: المعامل والكيانات الداعمة للبحث العلمي والابتكار التي تنشأ بغرض تقديم خدمات الأعمال والتسهيلات الفنية والعلمية لمشروعات البحث العلمي وآليات المساندة والاستشارات الفنية للمبتكرين والشركات الناشئة من خلال مخرجات البحث العلمي، للوصول إلى نماذج أولية قابلة للتصنيع.
مخرجات البحث العلمي: المعارف الفنية أوالملكية أوبراءات الاختراع أوالنماذج الصناعية أونتائج البحوث والخدمات المبنية على الابتكار.
مادة 2
لا تخل أحكام هذا القانون بأحكام القوانين والقرارات المنظمة لموارد هيئات التعليم العالى والبحث العلمي التي يدخل ضمن مواردها عائد استغلال مخرجات البحث العلمي.
مادة 3
لهيئات التعليم العالى والبحث العلمي أن تجرى جميع التصرفات التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله.
ولها في سبيل ذلك التعاقد بالأمر المباشر مع الأشخاص والشركات والمصارف والهيئات المحلية والأجنبية وكافة الجهات المعنية بتدبير الاحتياجات اللازمة للمشروعات البحثية، وذلك دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات الحكومية المعمول بها في هذا الشأن.
مادة 4
لهيئات التعليم العالى والبحث العلمي تأسيس شركات بمفردها أو بالاشتراك مع الغير في مجال تخصصها البحثي بهدف استغلال مخرجات البحث العلمي، وللسلطة العلمية المختصة الموافقة على اشتراك الباحثين في تلك الشركات بنسبة تحددها، وذلك لقاء استخدام مخرجات البحث العلمي أو التطوير الذي تقوم به الشركة باستخدامه.
ولا يجوز للشركات المنشأة طبقا لأحكام هذا القانون أن تجرى تصرفا من شأنه المساس بحصة هيئات التعليم العالى والبحث العلمي في رأس مال الشركة إلا بعد موافقة الوزير المختص.
وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون القواعد اللازمة بما لا يتعارض مع مقتضيات الأمن القومى.
مادة 5
لهيئات التعليم العالى والبحث العلمي منفردة، أو بالاشتراك مع الغير استغلال البحوث العلمية للنهوض بالمجتمع وتوفير موارد ذاتية لها للنهوض بأغراضها في مجالات البحث العلمي والتنمية وخدمة المجتمع، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، دون الإخلال بأحكام قانون حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢
مادة 6
لهيئات التعليم العالى والبحث العلمي، إنشاء أودية للعلوم والتكنولوجيا وحاضنات تكنولوجية بقرار من الوزير المختص، وبعد موافقة السلطة العلمية المختصة.
مادة 7
تعفى هيئات التعليم العالى والبحث العلمي من أداء الضرائب والرسوم الجمركية بما فيها الضريبة على القيمة المضافة على الأدوات والأجهزة والموارد اللازمة للمشروعات البحثية التي تستوردها من الخارج، وذلك بالاتفاق بين الوزير المختص ووزير المالية، ويكون رد وزير المالية خلال شهر، وفى حالة عدم الرد خلال هذه المدة تكون موافقة نهائية، وذلك بناء على إقرار يقدم منها يفيد بأن هذه السلع مستوردة ولازمة لتنفيذ مشروعاتها.
مادة 8
للشركات الحق في تمويل مشروعات البحث العلمي التي يتم الموافقة عليها من جانب السلطة العلمية المختصة، ويحسب هذا التمويل ضمن مصروفات تلك الشركات عند حساب الوعاء الضريبى لضريبة الأرباح الصناعية والتجارية، وللأفراد كذلك تمويل هذه المشروعات ويخصم هذا التمويل من صافى الإيرادات الخاضعة للضريبة على الدخل.
مادة 9
تعفى مكافآت الفرق البحثية لمشروعات البحث العلمي أو التطوير التي تتم الموافقة عليها من جانب السلطة العلمية المختصة من كافة أنواع الضرائب والرسوم إذا تم تمويل المشروع من منح خارجية وفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
فيديو قد يعجبك: