لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

"النواب" يوافق رسميًا على قانون تعويض أسر الشهداء والمصابين

12:41 م الثلاثاء 06 مارس 2018

كتب- أحمد علي:

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، بشكل نهائي على مشروع قانون دعم ورعاية أسر الشهداء والمصابين ومفقودي العمليات الإرهابية والأمنية، المقدم من النائب عبد الهادي القصبى، رئيس لجنة التضامن.

جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الاثنين، عقب إعادة المداولة على عدة مواد بشأن ضبط الصياغة، حيث تضمن تقرير اللجنة عن مشروع القانون، أنه تسري أحكام هذا القانون على جميع شهداء ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والأمنية من ضباط أو أفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين وأسرهم المتمتعين بالجنسية المصرية، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بالدستور في 18 من يناير2014.

وعرف مشروع القانون في الباب الأول (الأحكام العامة)، "الشهيد" بأنه: كل مصري فقد حياته نتيجة عملية إرهابية أو أمنية، وأيضًا. و"المصاب" بكل من أصيب إصابة نتج عنها عجز كلي أو جزئي بصفة دائمة نتيجة عملية إرهابية أو خلال عملية أمنية، و"المفقود"، بكل من فُقد نتيجة عملية إرهابية أو أمنية وصدر قرار بذلك من رئيس مجلس الوزراء أو وزيرى الدفاع والداخلية. كما تم تعريف "ذوي المستهدفين بالرعاية والدعم"، والجهة المنوط بها العمل على تنفيذ مواد المشروع ممثلة فى المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين.

وحدد الباب الثاني من المشروع، أهداف المشروع في تسع نقاط شملت الرعاية الاجتماعية والمادية والمساندة القانونية، والعمل على إدماجهم في المجتمع وإشراك المجتمع المدني في تحقيق تلك الرعاية، وكذا توفير فرص الدراسة على نفقة الدولة في مراحل التعليم الجامعي وما قبله، وأيضًا توفير فرص العمل والرعاية الصحية المناسبة، وكذا توفير سبل الترفيه، وترسيخ قيم الشهادة والتضحية فى سبيل الوطن.

كما أناط كشروع القانون بالدولة توفير كافة الموارد المالية والبشرية الضرورية لتوفير الرعاية المستهدفة، وأيضًا تضمن النص على إنشاء صندوق لتكريم شهداء ومفقودي ومصابي العمليات الإرهابية والأمنية ورعاية أزواجهم وأولادهم ووالديهم، حيث تم إضافة ست مواد مستحدثة لتحديد قواعد إنشاء الصنودق وأهدافه.

وتناول الباب الثالث تفصيلا حقوق أسر الشهداء متمثلة فى الحصول على تعويض مناسب ومعاش شهري بالإضافة لأولوية تخصيص وحدة سكنية والإعفاء من تكاليف المواصلات والأندية والإعفاء من الضرائب لمدة عشر سنوات، كما تناول السلطات المخولة للمجلس القومي للمرأة لرعاية أسر الشهداء للعمل على حصول أسر الشهداء على حقوقهم المقررة باللوائح والقوانين والقرارات الأخرى، بينما الباب الرابع متعلق بالعقوبات.

 

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان