إعلان

"اتصالات النواب" تعدل المادة 32 من "الجرائم الإلكترونية"

02:19 م الخميس 12 أبريل 2018

كتبت- هند الشامي:
حسمت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الخميس برئاسة نضال السعيد، نص المادة 32 من مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

ونصت المادة بعد التعديل على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل مقدم خدمة خالف الأحكام الواردة بالبند (2) من الفقرة أولا من المادة (2) من هذا القانون، وتتعدد عقوبة الغرامة بتعدد المجني عليهم من مستخدمي الخدمة".

وكان نص المادة في المشروع المقدم من الحكومة: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، كل مقدم خدمة خالف الأحكام الواردة بالبند (2) من الفقرة أولا من المادة (2) من هذا القانون، بأن أفشى بأي طريقة كانت وبغير إذن أو طلب من إحدى جهات التحقيق المختصة، البيانات الشخصية لأي من مستخدمي خدمته، أو أي معلومات أخرى تتعلق بالمواقع والحسابات الخاصة التي يدخل عليها والأشخاص والجهات التي يتواصل معها، وتتعدد عقوبة الغرامة بتعدد المجني عليهم من مستخدمي الخدمة".

فيديو قد يعجبك: