لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

ننشر نص "قانون السايس".. الترخيص شرط مزاولة المهنة

06:05 م الخميس 12 أبريل 2018

مجلس النواب

كتب- أحمد علي:

وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني على مناقشة مشروع قانون منادي السيارات "السايس"، المقدم من النائب ممدوح مقلد، وما قدم من الحكومة ممثله بوزير العدل.

جاء ذلك فى ختام اجتماع اللجنة اليوم الخميس، حيث وجه رئيس اللجنة الشكر للنائب ممدوح مقلد، مقدم مشروع القانون، والنائب محمد الحسيني، لتقديمه مشروع المواقف، مؤكدًا أن هذا القانون لو تم تفعيله على أرض الواقع سيدير الخير كثيرًا للدولة المصرية.

يهدف القانون إلى تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات في الشارع، حيث تضمنت مواد مشروع النص على إنشاء لجنة لإدارة وتنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات بكل محافظة برئاسة المحافظ المختص وعضوية كل من: نائب مدير الأمن، ورئيس إدارة المرور، وممثل عن البحث الجنائي، وممثل عن الأمن الوطني، ومدير الشؤون القانونية ومدير إدارة الحسابات بالمحافظة.

تختص اللجنة بإصدار القرارات واللوائح المنظمة للعمل، وتحديد المناطق التي تصلح للانتظار دون إعاقة حركة المرور، وتحديد عدد ساعات العمل ونهايته، وتحديد القيمة المراد تحصيلها من طالب الخدمة وإصدار دفتر تحصيل بالقيمة المحددة، وتحديد مهام الأفراد المكلفين بالعمل ووضع لائحة الجزاءات وإخطار الشركات المرخص لها بتطبيقها على الأفراد التابعين لها.

مادة رقم (1)

"يعد مناديا للسيارات كل من يقوم بتنظيم انتظار السيارات بالباحات والأماكن المخصصة لذلك بالميادين والطرق الداخلية الصادر بتحديدها قرار من المحافظ المختص بالتنسيق مع إدارة المرور المختصة بالمحافظة".

مادة رقم (2)

تنشأ لجنة عليا بكل محافظة لإدارة وتنظيم مهنة منظم السيارات على أن يصدر بتشكيلها قرار من المحافظ أو رئيس الجهاز المختص بالمجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.

مادة (3)

تختص اللجنة بالاختصاصات الآتية: إصدار لوائح تنظيمية، تحديد الأماكن والأوقات التى تصلح لانتظار المركبات وبما لا يعيق الحركة المرورية، وتحديد الشروط التى يجب توافرها في المكلفين من الشركات للعمل فى هذه الأماكن.

مادة (4)

على اللجنة العليا مراعاة التوازن بين أعداد التراخيص التى تصدرها لطالبى الترخيص وباحات وأماكن الانتظار المتاحة بالمحافظة.

مادة (5)

تحدد اللجنة العيا رسوم التراخيص لكل منظم بما لا يجاوز ألف جنيه.

مادة (6)

يشترط فيمن يصدر له الترخيص بمزاولة مهنة منادى السيارات الآتى:

1 ـ ألا يقل سنه عن 21 سنة حال التقدم بطلب الترخيص.

2 ـ إجادته للقراءة والكتابة.

3 ـ أن يكون حاصلا على رخصة قيادة سارية حال التقدم بطلب الترخيص.

4 ـ ألا يكون قد سبق الحكم عليه بحكم بات فى جريمة مخلة بالشرف والأمانة، وأن يكون حسن السير والسلوك.

5 ـ أن يكون حاصلا على شهادة صحية صادرة من الطب الشرعى أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد بخلوه من تعاطى المواد المخدرة.

6 ـ أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها.

مادة (7)

لا يجوز ممارسة مهنة منادى السيارات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة بالمحافظة أو جهاز المدن الجديدة المراد ممارسة المهنة بها.

مادة (8)

يتولى المرخص له تحصيل مقابل انتظار السيارات المحدد بمعرفة اللجنة المختصة طبقا للقواعد المبينة باللائحة التنفيذية.

مادة (9)

لا يجوز للمرخص له تحصيل مبالغ مالية من قائدي السيارات تجاوز المقابل المحدد بمعرفة اللجنة المختصة بتنظيم باحات وأماكن انتظار السيارات بالمحافظة.

مادة (10)

يلغى الترخيص بقرار من اللجنة العليا فى الأحوال الآتية:

أ ـ مخالفة شروط الترخيص.

ب ـ ممارسة المرخص له للمهنة فى غير الموطن المحدد له بالرخصة.

ج ـ تحصيل مبالغ مالية مالية من قائدى السيارات تجاوز المقابل المحدد بمعرفة الإدارة القائمة على تنظيم باحات وأماكن وأماكن إنتظار السيارات بالمحافظة.

مادة 11:

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون أخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس مهنة منادى السيارات بدون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحديها فى حالة العود.

مادة 12

يصدر وزير التنمية المحلية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

مادة 13:

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به فى اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان